مناقشة مسودة الدستور الجديد... المجموعة السابعة (7)

منذ 2012-11-30

مناقشة مسودة الدستور الجديد:
نص المسودة (مادة 154): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
المادة المعدلة: (مادة 154): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة التعزيرية أو تخفيفها، أما العقوبات الحدية فلا يحق لأحد العفو عنها أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

التعليل:
العقوبات مستحقة بحكم قضائي على مخالفات ثابتة، لذا لا يحق لأحد أيا كان العفو عنها أو تخفيفها؛ لأنه لا يملكها ويستثنى من ذلك التعزير لأنه حكم تقديري.

نص المسودة: (مادة 155): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

المادة المعدلة (أ): (مادة 155): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح الدولة العليا واحتدم الخلاف بشأنها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

المادة المعدلة (ب): لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

التعليل:
وصف المسائل بكونها مهمة وصف غير منضبط فلا يصلح تعليق الحكم به ومن ثم يتعين حذفه، وتقييد المسائل المحالة بكونها مسائل وقع الخلاف فيها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولم يمكن التوفيق بينهما كما أن إحالة الرئيس بعض المسائل إلى الاستفتاء قد يكون مدعاة للتلاعب حيث يحيل ما يظن أن البرلمان لن يوافق عليه، وبالنسبة للتعديل الثاني فيقال: وإن كان الشعب هو صاحب الرأي في كيفية إدارة الدولة أصالة إلا أن الفكر البرلماني قائم على إنابة الشعب لنوابه في ذلك فكان ينبغي ألا تكون العودة للشعب بإرادة رئاسية منفردة وإنما بإرادة نواب الشعب؛ لأنهم المعبرون عنه أو بإرادة جماعية إرادة الرئيس مع إرادة النواب.

نص المسودة: (مادة 162): يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة المعدلة: (مادة 162): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم، وأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

التعليل: النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم وقسم المحافظة عليه يعني ضمنا عدم إمكانية تغييره ولو سلميا، فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم لإيجاد إمكانية تغييره سلميا حسب إرادة الأمة، وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات فكان القسم على احترامهما مرتبطا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة، حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته فيقسم ظاهرًا على شيء ويضمر في سريرته شيئا آخر.

نص المسودة: (مادة 163): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب أو تركه، وكل عام يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

المادة المعدلة: (مادة 163): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه، وكل عام يعرض على مجلس النواب، ولا يجوز لأحد منهم قبول أي هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

التعليل:
الهدايا التي لا يكون للمسئول حق فيها هي الهدايا التي تأتيه بسبب منصبه، وكان من الأولى أن ينص على أنه لا يجوز لأي مسئول تلقي هدايا نقدية أو عينية، حتى يقفل هذا الباب نهائيا.

نص المسودة مادة ( 223): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

المادة المعدلة مادة ( 223): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الشريعة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

التعليل:
معلوم أن القوانين المعمول بها فيها مناقضة صريحة لأحكام شرعية قطعية ولا أمل في تغييرها إلا باشتراط عدم مخالفتها للشريعة أما عدم مخالفتها للدستور فلا يضمن تغييرها خاصة في ظل النص على المبادئ في المادة الثانية، وفي جعل المحكمة الدستورية المرجع في الحكم بدستورية القوانين وتفسير النصوص، لذا تعين هذا التعديل حتى يمكن إلغاء القوانين المخالفة للشريعة.

وهناك مواد ينبغي إضافتها للدستور مثل:
- مادة رقم (): يحظر تسليم أي مصري لأي دولة ليحاكم فيها، وكذلك أي مقيم على أراضيها إذا كان التصرف المتهم به قد وقع أثناء وجوده بمصر.

- مادة رقم (): الدستور والقانون المصري مقدمان على أية قوانين أجنبية أو اتفاقات دولية، فإذا تعارضت مع الدستور أو القانون تعين الأخذ بالدستور والقانون المصري.

- مادة رقم (): القانون الذي له ولاية على أرض مصر هو القانون المصري، ولا يجوز أن يحاكم أحد على أرض مصر إلا وفقا لقانونها.

- مادة رقم (): الشريعة الإسلامية لها العلو على الدستور والقانون وكل ما ناقضها فهو باطل، وبهذا ينتهي تعليقي على مسودة الدستور.


03/01/34 هـ
 
المصدر: مجلة البيان

محمد بن شاكر الشريف

باحث وكاتب إسلامي بمجلة البيان الإسلاميةوله عديد من التصانيف الرائعة.

  • 1
  • 0
  • 2,894

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً