التكاليف الشرعية تسقط باختلال الشعور
الوالدة مريضة واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة، هل يجوز لولدها أن يصوم عنها؟
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر. ع. ف وفقه الله لكل خير آمين (خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم [136/ خ] بتاريخ 1395هـ) .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ في 1393/9/4هـ وصل، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أن والدتك مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة، وسؤالكم. هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل؛ لأن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز التصدق عنها.
ج: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « » (رواه احمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومن مسند علي بن أبي طالب برقم [896]، وأبو داود في الحدود باب في المجنون يسرق برقم [3825])
وذكر منهم «المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مُفرقاً، فإن ماتت في مرضها لم يُقض عنها ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها. ». ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه، أما إن كان تركها للصيام بسبب
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه، وجزاك عن عنايتك بأمرها خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- التصنيف: