ملخص أحكام قيام الليل في رمضان وغيره

قيام الليل سُنة مؤكدة، وقربة عظيمة، فقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على الحث عليه، والترغيب فيه

  • التصنيفات: فقه العبادات -


1- قيام الليل سُنة مؤكدة، وقربة عظيمة، فقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على الحث عليه، والترغيب فيه، فمن ذلك:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَ‌تِّلِ الْقُرْ‌آنَ تَرْ‌تِيلًا . إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا . إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} [المزمل:1-6].
وقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَ‌بُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} [الإسراء:79].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة يعني الفريضة صلاة الليل» (رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» (رواه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟من يستغفرني فأغفرله؟» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

2- شُرع قيام الليل في أوائل العهد المكي، لما فيه من الأثر الكبير في تقوية الإيمان وتربية النفس.

3- وقت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، قال الإمام أحمد: "قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر". وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين المغرب والعشاء، فعن حُذيفة رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت المغرب فصلى إلى العشاء" (رواه النسائي).

وثبت كذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء؛ فقد أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَ‌بَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَ‌زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة:16]، قال: "يصلون ما بين المغرب والعشاء"، قال العراقي: "إسناده جيد". وما بعد المغرب يُعد من الليل شرعاً ولغةً وعرفاً.

4- أفضله ما كان بعد نوم، أو في وقت نوم الناس، وأحسنه ما كان بعد دخول ثلث الليل الأخير، ثم ما بعد نصف الليل، لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَ‌بُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} [الإسراء:79]، والتهجد هو الصلاة بعد النوم.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة غُرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام» (رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري).
والليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر.

5- لم تُوقت الشريعة في قيام الليل عدداً معيناً من الركعات لا باستحباب الاقتصار على عدد معين، ولا بمنع الزيادة عليه، ولو كان فيها تحديد لا يتغير بتغير الأحوال لجاء بيانه في الكتاب والسنة، كما بُيِّن نظائره من مقدار الوتر ومدة المسح في السفر والحضر، وعِدد المطلقة بالحِيَض لذوات الحيض، وبالأشهر للآيسة والصغيرة، فما من أمر تعبدي يُقصد فيه العدد حدًا لا يتغير بتغير الأحوال إلا وبينته الشريعة أوضح بيان وأجلاه.

ولهذا لم يرد عن السلف ولا من بعدهم من الأئمة القول بمنع الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعيته، بل ولا باستحباب الاقتصار على عدد معين، ولا يُظن بهم أن يدعوا بيان هذه الأحكام، فعليه فإن القول بذلك مخالف لما استقر عليه هدي الصحابة وعملهم.

وأما قول عائشة رضي الله عنها: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة" (متفق عليه)، فالجواب عنه أنه قد ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، فلم تكن الإحدى عشرة حداً في ذلك.

وما ثبت في هذين الحديثين إنما هو حكاية لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إطالة القيام وتقليل الركعات، وما يطيقه صلى الله عليه وسلم من الإطالة العظيمة، حتى إنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فلا يتمكن من الإتيان بأكثر من هذا العدد إلا أن يصلي من النهار.


وإذا اختلف الناس في فهم النصوص وجب أن يكون الفيصل في هذا هو فهم السلف، وقد ظهر في هديهم أنهم صلوا أكثر من ذلك دون نكير من أحد منهم، أو تنبيه إلى الأفضل، فالحجة إذا في فهمهم الذي اتفقوا عليه، وإذا لم يكن فهمهم فاصلًا للنزاع فأي شي تعنيه الأثرية واتباع السلف؟

ولا يصح أن يقول قائل: إن ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير مما زاده غيره، إذ أن الأمر ليس من باب التعارض بين هديه وهدي غيره إنما هو من باب اعتبار عمل الصحابة الذي اتفقوا عليه طريقًا لفهم هديه.

وإنما نعى أهل الأثر على أهل البدع طريقهم في الاستدلال بعمومات النصوص ومطلقاتها دون اعتبار لهدي أصحابه فعلاً وتركاً .

وأحسن مثال يوضح هذا أن السنة قد دلت في الظاهر على مشروعية وضع الجريد على القبر بعد دفن الميت، حيث ثبت هذا بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فاعتبره أهل الأثر غير مشروع لأجل ترك جمهور الصحابة لذلك رغم وجود المقتضي وانتفاء المانع، وحرصهم العظيم على نفع الأحياء والأموات، فجعلوا من هذا الترك -الذي هو أقل درجة من دلالة الفعل- طريقاً لفهم قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.

فكيف بفعلهم وفي محضر من فقهاء الصحابة ومفسريهم؟

وإذا كان الصغير في العلم في الوقت الحاضر الذي لا يُقتدى به قد أُثر عنه ذكره استحباب الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة، فلمَ لم يرو مثله عن جبال العلم وأهل الأثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن يكون ذلك دليلًا على إطباقهم واتفاقهم على أن الأفضلية المطلقة ليست في العدد وحده، وإنما هي في اعتبارات أخرى.

إن التزام هذا المشرع قضية منهجية، والتفريط فيه هنا تناقض يعود على المنهج الأثري بالبطلان، إذْ إن كل مبتدع سيتهم القائل بأفضلية الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة بأنه يكيل بمكيالين ؛ فمرة يعتبر هدي الصحابة في فهم النصوص ومرة يتركه. وإذا ظهر جليًا أن الأفضلية ليست في الاقتصار على هذا العدد فإن أقرب ما يُحمل عليه هذا التنوع هو أن المعتبر روح الصلاة وهو الخشوع والتدبر مع مراعاة الجماعة طاقة وتحملاً.


وهذا ما مال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال: "إن نفس قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معيناً، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أُبي بن كعب، كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف من يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ".

وقال: "ثبت أنّ أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان، ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه قام به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، واستحب آخرون تسعاً وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم، والصواب أن ذلك جميعه حسن كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات، وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته".

6- أقل قيام الليل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الوتر ركعة من آخر الليل» (أخرجه مسلم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (رواه الأربعة إلا الترمذي).

7- الوتر سنة مؤكدة، وهو جزء من قيام الليل، ووقته بين العشاء والفجر، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النَّعَم صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» (أخرجه أبو داود).

8- صفات الوتر الواردة في السنة:
1- أن يوتر بواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (أخرجه البخاري ومسلم).
2- أن يوتر بثلاث ركعات سردًا بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" (رواه النسائي، وصححه النووي).
3- الوتر بخمس ركعات، يتشهد مرة واحدة في آخرها، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها".
4- أن يوتر بسبع ركعات، يتشهد فيها مرة واحدة في آخرها، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: ".. فلما أسن نبي الله وأخذه اللحم أوتر بسبع". وله أن يتشهد في السادسة ثم يقوم إلى السابعة ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه: ".. ثم يصلي سبع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس" (رواه أحمد).
5- أن يوتر بتسع يتشهد فيها في الثامنة دون تسليم، ثم يتشهد مرة أخرى في التاسعة ويسلم، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا".
6- يسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، لحديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: "يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن" (رواه النسائي وصححه الألباني).

9- من نوى قيام الليل ونام عنه كتب له ما نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه تعالى» (رواه النسائي وصححه النووي).

10- يشرع لمن نام عن الوتر حتى طلع الفجر أن يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح» (رواه الترمذي وصححه الألباني).
كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما.

11- وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، منهم: ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وحكى ابن عبد البر الإجماع على مشروعيته كما في الاستذكار.
والشفع تبع له كما هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد واستدل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها».

12- يشرع أيضا لمن فاته قيام الليل أن يصليه من الضحى بقدر صلاته من الليل مع شفع وتره، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (أخرجه مسلم).

13- من غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأفضل له تأخيره إلى آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام لقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (رواه مسلم).
وهو التهجد وفيه مغالبة النوم وأدعى إلى الإخلاص.

14- يسن افتتاح القيام بركعتين خفيفتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين» (رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

15- يشرع القنوت في الوتر، لحديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع (رواه أبو داود).

وإن قنت بعده فهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع في الفرائض (رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه) وهذا في النوازل.

16- من صلى النافلة قاعداً غير معذور كان له نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعاً كان له نصف أجر القاعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» (رواه البخاري والترمذي) زاد الترمذي «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد».

17- يسن قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد، لفِعله صلى الله عليه وسلم (أخرجه البخاري)، ولا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً، لفعل الرَّسول صلى الله عليه وسلم: فقد صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود، جماعة في بيته، (أخرجه البخاري ومسلم) لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة، ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد.

18- يُستحب للإمام عدم المداومة على قنوت الوتر في صلاة التراويح، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم داوموا عليه، وكان الصحابة لا يقنتون إلا بعد منتصف رمضان.

19- على الإمام أن يراعي في القنوت أحوال المأمومين، فيختار جوامع الدعاء والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دون إطالة، وفي الدعاء في السجود وآخر التشهد كفاية لمن أراد الإطالة.

20- أقرب صفات الدعاء في القنوت إلى السنة هي الهيئة المعتادة للكلام.

21- من قام مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأن الصَّحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفِّلَهم بقيَّة ليلتهم قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة».

22- إذا صلى المرء مع الإمام فلا يُستحب له أن يترك الوتر معه بحجة أنه سيصلي آخر الليل، ولا أن يشفعه معه بركعة.

23- يسن للمسلم أن يجعل الوتر في آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» (متفق عليه)، والصارف للأمر من الوجوب إلى الإستحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلاّ كانتا له» (رواه ابن خزيمة والدارمي من حديث ثوبان).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بعد النداء والإقامة من صلاة الصبح" (رواه مسلم).

24- من السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك" (رواه أبوداوود وصححه الألباني)، من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم من الوتر أن يقول: "سبحان الملك القدوس،سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس" ويمد بها صوته، ويرفع الثالثة (رواه أبوداود من فعله صلى الله عليه وسلم).


سليمان الماجد