الأخذ بالمرجوح

منذ 2014-02-08

إنه في باب الإفتاء والقضاء لا يجوز في الأحوال جميعها الإفتاء أو القضاء بالمرجوح إلا لضرورة أو درء مفسدة معتبرة شرعًا، لا لجلب منفعة.

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

 

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن الخطأ فيه يفضي إلى الخلط وسوء الفهم والتطبيق لدى الدعاة إلى الله تعالى؛ فمن متساهل بحجة توسيع دائرة الاتفاق وجمع الناس على قول واحد، ومتشدد لا يرى إلا ما رآه راجحًا دون النظر في المآلات وما تقتضيه الضرورات؛ التي اعتبرها الشارع الحكيم.


 

وقبل أن أدلف إلى الموضوع، أشير إلى أن المقصود بالمرجوح هنا: المرجوح في اعتقاد من سيأخذ به؛ سواء كان من أهل النظر في المسألة، العارفين بطرق الترجيح والتصحيح، أو من المقلدين لأحدهم.


 

وهو ما كان في مسألة فقهية خلافية اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، أما المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف كالمسائل المجمع عليها، أو الثابتة بالنص الصحيح الصريح الذي لا معارض له من جنسه فغير داخلة في بحثنا هذا؛ إذ كل قول شاذ و معدود في زلات العلماء فإنه لا يؤخذ به مع حفظ مقام قائله؛ فإنه لا يصح أن يُجعل من كل قول خلاف، ولا كل خلاف يعتبر.


 

عن زياد بن حدير قال: "قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين" (رواه الدارمي [214]، وصححه الألباني)، وقال ابن القيم: "كثيرًا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثيرٌ من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تُفضي إلى ذلك لما التزمها، وأيضًا فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقًا؛ لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق، وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه، ولو علم أن هذا لازمه لما قاله، فلا يجوز أن يقال: هذا مذهبه، ويقوِّله ما لم يقله" (إعلام الموقعين [3/ 286]).



 

الترخص بمسائل الخلاف:



 

والأخذ بالمرجوح يعبر عنه أحيانًا بالترخص بمسائل الخلاف، حيث يكتفي المترخص بموافقة قول إمام من غير نظر في ترجيح أو دليل، ويجعل كل خلاف دليلًا على الحل أو التحريم.


 

وهذه المسألة تعود إلى قاعدة: "تصويب المجتهدين"، والخلاف فيها: هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؟؛ فمن توسع في الأخذ برخص العلماء من غير ضابط ولا قيد، يرى أن كل مجتهد مصيب فيما عند الله، ومصيب في الحكم، وليس هناك تحجير على تتبُّع مسائل الخلاف.


 

والحق الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهورهم أن الحق من ذلك واحد من أقوالهم وأفعالهم، والباقون مخطئون، غير أنه معذور بخطئه، للحديث الصحيح: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» [أخرجه البخاري].


 

ثم اختلف هؤلاء الأئمة ـ وهو اختلاف لا يقدح في أصل القاعدة ـ فيمن لم يصب الحكم الباطن: هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؟؛ فقيل: المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد  ولا يطلق عليه اسم الإصابة بحال، وقيل: إنه مصيب في الظاهر، لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده.


 

وأصل هذه المقالة ـ أي القول بأن كل مجتهد مصيب ـ بدعة ابتدعها المعتزلة، يقول أبو الطيب الطبري: "وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحق، الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة فقالوا: ليس فيها طريق أولى من طريق، ولا أمارة أقوى من أمارة، والجميع متكافئون، وكل من غلب على ظنه شيء حكم به؛ فحكموا فيما لا يعلمون وليس من شأنهم، وبسطوا بذلك شبه نفاه القياس منهم ومن غيرهم؛ الذين يقولون: لا يصح القياس والاجتهاد؛ لأن ذلك إنما يصح من طريق تؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علمًا ولا ظنًا" (انظر: شرح اللمع [2/ 1048]).


 

ثم تلقف هذه المقالة عنهم أكثر الأشعرية كأبي الحسن والباقلاني والغزالي وغيرهم.


 

وقد اشتكى الشاطبي من ذلك حتى قال: "وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرًا آخر... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلفٌ فيها، فيجعل الخلاف حجةً في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها، لا لدليلٍ يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدًا، وما ليس بحجةٍ حجةً" (الموافقات للشاطبي [4/141]).


 

وقال رحمه الله: "ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم، لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة؛ فلا يصح القول بالتخيير على حال" (الموافقات للشاطبي [5/78]).


 

وقال أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة: "وكثيرًا ما يسألني من تقع له مسألة من الأَيْمان ونحوها: لعل فيها رواية؟ أو لعل فيها رخصة؟، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طالبوا به، ولا طلبوه مني ولا من سواي، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع؛ أنه لا يجوز ولا يسـوغ ولا يحل لأحـد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه.


 

وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَـكَمَ به وأوجبه؟ والله تعالى يقول لنبيه  صلى الله عليه وسلم: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} [المائدة من الآية:49] فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدًا بما لا يفتي به عَمْرًا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض!، وإنما يجب على المفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق، فيجتهد في طلبه، وينهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟" ((التبيين لسنن المهتدين) لأبي الوليد الباجي [ص97]).



 

ومن الآثار الخطيرة لتصويب كل خلاف  وجعله حجة:



 

- تقليل الاعتماد على النصوص، وضعف النظر إليها؛ لأنه لا تكاد تخلو مسألةٌ من خلاف، والغلو في الاستدلال بهذه القاعدة يجعلها ترجع على أصلها ـ وهي النصوص ـ بالإلغاء والإبطال فتكون ندَّاً للنص.


 

- تتبع زلل العلماء وشواذ الأقوال؛ إذ هي منقولةٌ بوصفها خلافاً، ولا بد من التحقيق الدقيق الذي يبين الفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر.


 

- التناول السطحي لاختلاف العلماء، وهو ما ينتج عنه تسـويغ كلٍّ من الرأيين الواردين في المسألة الواحدة، ولو كان الخلاف فيها ضعيفًا أو شاذًا، وهذا يؤدي إلى العمل بالرخص مطلقًا، وأخذ الأقوال بالتشهي ولو كانت مجرد رأي فقيه، لا دليل له من النص الصحيح، وهو ما يؤذن بانحلال عزائم المكلفين في التعبد، ويصير ما يُزعم أنه الشريعة عبادة للهوى.


 

- اجتثاث علم الجرح والتعديل؛ إذ إن كثرة من رجال الحديث قد اختلف العلماء في قبولهم وردهم، والتطبيق العملي لهذه القاعدة ألا يُبحث عن الراجح في ذلك؛ بل من جرَّح أخذ بذلك ومن عدَّل أخذ بذلك، دون إنكارٍ وبحثٍ للراجح.


 

- تضييع شرائع الإسلام من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة، والتواصي بالحق.


 

- اندراس وسائل التقويم الداخلي داخل صفوف العاملين للإسلام، وذهاب معلم عظيم من معالم الدين، كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



 

وجوب الأخذ بالراجح:



 

والأصل في المسائل الاجتهادية (وهي التي يسوغ فيها الخلاف) أن يتحرى الشخص ما يعتقد أنه الصواب فيكون حينئذ هو الراجح الذي يجب عليه الأخذ به في حقه؛ فإن لم يستطع ذلك بنفسه بأن كان عاميًا ليس من أهل النظر والترجيح؛ فعل ذلك بغيره بأن يتحرى مفتيًا له يثق بدينه وعلمه يرى أن اجتهاده هو الأصوب فيقلده؛ فيكون ما ذهب إليه هو الراجح الذي يجب عليه الأخذ به في حقه، وهذا مقتضى امتثال قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل من الآية:43].


 

وعلى هذا يجب الأخذ بالراجح الذي يعتقد الشخص أن الدليل الثابت الصحيح يدل عليه، وهذا في الجملة سواء كان في القضاء أو الإفتاء أو غير ذلك.


 

ومن هذا الباب ما قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم فيمن رأى هلال شوال وحده: "ولو شهد شاهدان أو أكثر، فلم يُعْرَفوا بِعَدل أو جُرِّحُوا، فلهم أن يفطروا، وَأُحِبُ لهم أن يصلوا صلاة العيد لأنفسهم جماعة وفرادى مستترين، ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين، وإنما أمرتهم أن يصلوا مستترين، ونهيتهم أن يصلوا ظاهرين؛ لئلا ينكر عليهم، ويطمع أهل الفرقة في فراق عوام المسلمين.


 

وهكذا لو شهد واحد فلم يُعَدَّل، لم يسعه إلا الفطر، ويخفي فطره؛ لئلا يسيء أحد الظن به ويصلي العيد لنفسه، ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرًا" ((الأم)، للإمام الشافعي [1/230]). اهـ.


 

فلو كان يجوز لدى الشافعي رحمه الله تعالى الأخذ بالمرجوح لجلب منفعة أو مصلحة؛ لمنع من رأى هلال شوال وحده ولم يؤخذ بشهادته من الفطر من باب أولى، ولكنه قال: "لم يسعه إلا الفطر"، أما مفسدة فطره دون الناس فإنها مندفعة بجعل ذلك سرًا.


 

ولذا فإن الواجب هو الأخذ بالراجح؛ وذلك لما يلي:



 

1- أن في العمل بالمرجوح لجلب مصلحة أو منفعة؛ فتح باب اتباع الهوى والحكم بالتشهي، ويخرم الانضباط في الأحكام.


 

2- أن ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل والانسياق وراء ضعيف الأقوال وشاذها، وربما أدى إلى خرق الإجماع بالتلفيق بين الأقوال.


 

3- أن ذلك يؤدي إلى الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيالًا لا ينضبط.



 

وإليك أقوال أهل العلم الدالة على وجوب الأخذ بالراجح في القضاء والإفتاء وغير ذلك:



 

1 ـ يقول ابن تيمية رحمه الله في "باب في آداب القاضي": "أكثر من عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر في مسائل النزاع، وتأمل ما استدل به الفريقان بتأمل حسن ونظر تام، ترجح عنده أحد القولين، ولكن قد يشق عليه الاكتفاء بنظره، فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولًا ترجح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد؛ بل هو بمنزلة المجتهد في أعيان المفتين والأئمة، وإذا ترجح عنده أن أحدهم أعلم قلده".


 

وقال أيضًا: "يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيًا يحكم باجتهاده وإن خالف اجتهاد مستنيبه، ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هذا الشرط، وأيضًا إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض؛ لم يجز له أن يحكم بالمرجوح؛ بل عليه أن يحكم بالراجح" (مختصر الفتاوى المصرية) لابن تيمية [2/17]).


 

2 ـ ويقول ابن القيم: "الفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه؛ أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلًا؛ فيقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؛ فيكون خائنًا لله ورسوله وللسائل، وغاشّاً له؛ والله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله،والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق.


 

وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب؛ فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده؛ فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول: هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق" ((إعلام الموقعين) لابن القيم [4/177]).


 

3 ـ ونُقل عن الشيخ عياض قوله: "القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده، ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهبه؟، هذا لا يسوغ إلا عند عدم الترجيح وخوف فوات النازلة؛ فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة. انتهى" (انظر: (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) [1/28]).


 

4 ـ ونقل ابن عليش رحمه الله عن صاحب "المعيار" قوله: "ليس للمقلد المنتسب إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى، أو إلى غيره من المذاهب وأصحاب الآراء والمقالات، المروية المسموعة الثابتة في المسألة ذات القولين أو الأقوال؛ أن يتخير فيعمل أو يفتي أو يحكم بأيهما شاء، قبل النظر في الترجيح وإعمال الفكر في تعيين المشهور والصحيح، إن كان المقلد أهلًا للنظر في طرق الترجيح وإدراك مدارك التقديم والتصحيح، وإنما الواجب عليه في القولين أو الأقوال إن كانت لشخص واحد؛ ألا يعمل أو يفتي أو يحكم إلا بالراجح عنده، وفي الدليل له عاضد" (انظر: (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) [1/158]).


 

5 ـ وفي (فتح العلي المالك [186ـ 188]): "أما قولكم: فهل يجوز لهذا المقلد أن يقلد غير المشهور في مسألة، أو يفتي به بقصد التوسعة على نفسه وعلى غيره، مستندًا في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولفظه عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة»، والأخذ بالرخص محمود، ودين الله يسر «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، فجوابه: أن المقلد بعد اطلاعه على الراجح أو الأرجح واجب عليه أن يقف عنده، ويقتصر عليه في الفتوى والقضاء والعمل".


 

6 ـ وفي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب [1/316]): "وفي كلام القوم لا ينبغي لأحد العمل بالقول المرجوح إلا إن كان أحوط في الدين من القول الأرجح؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية بلمس الصغيرة والشعر والظفر؛ فإن هذا القول وإن كان عندهم ضعيفًا فهو أحوط في الدين؛ فكان الوضوء منه أولى".


 

7 ـ وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية: هل لإمام المسجد أن يعمل بقول فقهي ترى جهة حكومية أنه قول مرجوح؟، فأجاب رحمه الله: والله يا أخي، المسلم يتبع الكتاب والسنة، وإذا تعارضت الأقوال يرد كل قول للكتاب والسنة، والله يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء من الآية:59]؛ فمرد خلافنا ومرجع خلافنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم" (موقع مؤسسة الدعوة الخيرية (قضايا فقهية معاصرة) فتوى رقم [824]).


 

8 ـ وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل لطالب العلم أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟، فأجاب بقوله: "لا يجوز له العمل بالمرجوح؛ بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح، إذا تبين له أنه راجح" (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين [26/431]).



 

توضيح لازم:



 

أما قول ابن تيمية رحمه الله: "وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة"، فليس على إطلاقه، فهو إنما كان يقصد به الفاضل والمفضول، وهذا واضح بأدنى تأمل لسياق كلامه.


 

قال ابن تيمية رحمه الله: "ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين؛ مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قومًا لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف، التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة، كان جائزًا حسنًا.


 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنًا؛ مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة؛ كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"، قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة، فكان يكبر ثم يقول ذلك، (رواه مسلم في صحيحه)".


 

ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عددًا من الأمثلة المشابهة لترك الفاضل وفعل المفضول: " فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزًا.


 

وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة، وهذا واقع في عامة الأعمال؛ فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء.


 

ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها، والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات، وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، والذكر هناك أفضل منها، والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر.


 

وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ لكونه عاجزًا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقه؛ لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل؛ ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرًا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة، وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل.


 

وهذا الباب (باب تفضيل بعض الأعمال على بعض) إن لم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيها اضطراب كثير" (مجموع الفتاوى [24/195-198]).


 

ومراعاة لهذا المعنى قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "وقال ابن عقيل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام؛ فإن الرسول  - صلى الله عليه وسلم -  ترك الكعبة وقال: "لولا حدثان قومك بالجاهلية" جزء من حديث رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». وقال عمر: لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم.


 

وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب، وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه" ((الآداب الشرعية والمنح المرعية)، لابن مفلح المقدسي [2/47]).


 

لكن يبقى أنه هل كل خلاف شر؟؛ بمعنى أنك إذا قدمت إلى بلد أهله على مذهب معين يعملون عملًا محرمًا فيما ترجح لديك، فهل تقول: الخلاف شر!، وتعمله، وتوافقهم على ما يعملون، أو هل يجوز أن تترك بعض الواجبات بناء على أن "الخلاف شر"؟!.


 

لا شك أن العبارة في جملتها مقبولة، لكن يبقى أنها تحتاج إلى تقييد؛ فهناك قواعد يطلقها أهل العلم تحتاج إلى تقييد، فهم يطلقون أيضًا: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، ونقلوا الاتفاق على ذلك، مع أنه أحيانًا يحتاج إلى اللجوء إلى السبب والتخصيص به؛ لأن عموم اللفظ معارض بما هو أقوى منه.


 

أعود فأقول: إذا كانت المسألة خلافًا بين فاضل ومفضول، أو مستحب ومباح، أو مباح ومكروه مثلًا، ففعلت المفضول أو المباح أو المكروه، جاز لك هذا؛ لأنه لا يسوغ الوقوع في الخلاف المفضي إلى التدابر والتقاطع المحرم رغبة في تحصيل فضل لم يوجبه الشرع عليك. لكن إذا كانت الأقوال متعارضة؛ كأن ترى الأمر واجبًا وهم يرونه غير ذلك، أو تراه حرامًا ويرونه جائزًا؛ فهنا تتقيد القاعدة؛ فلا يجوز أن توافقهم وتقول: الخلاف شر.



 

متى يجوز الأخذ بالمرجوح؟



 

لا يصار إلى الأخذ بالقول المرجوح إلا عند الضرورة، والحاجة المنزلة منزلتها? وتقدر بقدرها عند وقوعها، فيجوز ذلك لدفع مفسدة معتبرة شرعًا، لا لجلب مصلحة؛ سواء كان ذلك في القضاء أو الإفتاء أو غير ذلك، وغني عن البيان أن فعل المفضول وترك الفاضل أحيانًا؛ أمر جائز حتى مع عدم وجود ضرورة أو مفسدة؛ فلا يدخل فيما نحن بصدده الآن.


 

ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادًا؛ لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال في الأمر ذي الوجوه، أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس، لا مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد.


 

وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:


 

1 ـ قال ابن تيمية رحمه الله: "ولو شرط الإمام على الحاكم، أو شرط الحاكم على خليفته؛ أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان.


 

ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلًا وظلمًا، أعظم مما في التقدير؛ كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما" (مجموع الفتاوى [31/73-74]).


 

ومعنى ذلك أنه إذا شرط الإمام على القاضي الحكم بمذهب معين، وكان في الخروج عن الالتزام بالحكم بذلك المذهب مفسدة أعظم، من مفسدة الالتزام بالقول المعتمد في المذهب المرجوح لدى القاضي؛ فإن ابن تيمية رحمه الله يرى حينئذ جواز الحكم بالمرجوح من باب دفع أشد المفسدتين بارتكاب أدناهما.


 

2 ـ وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "وقال أبو الحسن الآمدي: إنما يملك الزيادة في الجزية والخراج، على أصلنا؛ العادل من الأئمة، دون من كان جائرًا، هذا هو ظاهر المذهب. قال: ولا يجري هذا مجرى جباية الزكاة والخراج؛ لأن الجباية ليس تغيير لما فرضه الأئمة، والشرع قد أمرنا بالدفع اليهم، وليس كذلك التغيير بالزيادة والنقص؛ لأن فيه إزالة حكم اجتهدت فيه الأئمة. ومن تأمل هذا القيد الذي قيد به محققو الأصحاب؛ علم أنه لا تجوز الفتيا في كثير من هذه الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج؛ سدًا للذريعة؛ لأن ذلك يتطرق به كثيرًا إلى الظلم والعدوان؛ فإن غالب الملوك في الأزمان المتأخرة استأثروا على المسلمين بمال الفيء، وصار كثير من الأرض الخراجية أملاكا للمسلمين، ويؤدى عنها خراج يسير وكثير ممن هو في يده مستحق من مال الفيء، فلو فتح للمستأثرين بالفيء أبواب زيادة الخراج، أو انتزع هذه الأراضي لبيت المال؛ لأدى ذلك إلى ضرر عظيم على المسلمين.


 

وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة، وقرأت بخط القاضي، مما كتبه من خط أبي حفص، أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة، فقيل له: إن ناسًا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون" (الاستخراج لأحكام الخراج، ص:89).


 

3 ـ ويقول الشاطبي فيما قرره من مراعاة الخلاف عند الفتوى في العمل بعد فعله، وذلك في كتابه القيم (الموافقا [5/177])، بعد تقريره أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، وأن هذا الأصل تنبني عليه قواعد منها: قاعدة مراعاة الخلاف: "وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت، فلا يكون إيقاعها من المكلف سببًا في الحيف عليه بزائد على ما شُرع له من الزواجر أو غيرها، كالغصب مثلًا إذا وقع؛ فإن المغصوب منه لابد أن يُوفى حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله، وكان ذلك من غير زيادة، صح، فلو قُصد فيه حملٌ على الغاصب لم يلزم؛ لأن العدل هو المطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، وكذلك الزاني إذا حُدَّ لا يُزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم له، وكونه جانيًا لا يجنى عليه زائداً على الحد الموازي لجنايته. إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي على المتعدي، أخذًا من قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة من الآية:194]، وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة من الآية:45}، ونحو ذلك.


 

وإذا ثبت هذا فمن واقع منهياً عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدٌ على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤدٍ الى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيُترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرًا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا، فهو بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة. كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث ترك قتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث عليه من ذلكم داءٌ في بدنه، فترجح جانبُ تركِهِ على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد. وفي الحديث: «أيما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ»، ثم قال: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها».


 

وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح، في هذه الأحكام، وفي حرمة المصاهرة، وغير ذلك؛ دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق. فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظرٌ إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه الى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد".


 

4 ـ ويقول عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي الشافعي: "إن كان حكم الحاكم وقع بالمعتمد واجتمعت فيه الشروط؛ ارتفع الخلاف ظاهرًا إجماعًا وباطنًا على المعتمد كما في التحفة والنهاية، وكذا بالمرجوح الذي رجح المتأخرون القضاء به للضرورة، كولاية الفاسق، وكون الرشد صلاح الدنيا فقط، وقبول شهادة الأمثل فالأمثل لعموم الفسق في الثلاث، فلا ينقض قضاؤه بشرطه، ويرتفع فيها الخلاف أيضًا كما قاله أبو مخرمة والأشخر وغيرهما" (بغية المسترشدين، لعبد الرحمن باعلوي الشافعي، (1/582-583).


 

5 ـ  وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاواه ورسائله: "مسألة القذف بالزنى واللواط لا بد لها من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص، فإن شهد أقل من ذلك حد الشهود حد القذف، إلا أنه جاء في حاشية الروض المربع قوله: يحد بقذف على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب، قال في (الفروع): ويتوجه احتمال لا يحد وفاقًا لمالك وأنها عذر في غيبة ونحوها. اهـ.


 

وحيث إنه يتوجه احتمال عدم الحد وفاقًا لمالك، وأن الحسبة أبلغ من الغيرة؛ حيث إنهم مكلفون بذلك، وفي إقامة الحد عليهم فت في عضدهم، وحد من شوكة سلطتهم على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على القول الراجح؛ كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيسقط الحد عنهم.


 

وينبغي لكم - وفقكم الله - التعميم على جميع هيئات الأمر بالمعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه الأمور، وألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنى واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعًا، توخيًا لما عليه الجمهور، وهو الأحوط، كما يلزم هيئة الأمر بالمعروف بجدة تعزير هؤلاء المتهمين التعزير البالغ، وبالله التوفيق، والله يحفظكم. (ص/ف153 في 13/2/1381)".



 

الخلاصة:



 

إنه في باب الإفتاء والقضاء لا يجوز في الأحوال جميعها الإفتاء أو القضاء بالمرجوح إلا لضرورة أو درء مفسدة معتبرة شرعًا، لا لجلب منفعة.


 

أما فيما يقدم عليه الشخص من عمل فإن هناك تفصيلًا يقتضيه النظر في مقاصد الشريعة التي أتت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها؛ فإن كان ما يقدم عليه الشخص عملًا فيه خلاف سائغ، لكنه سينفر الناس منه، فإن كان هذا العمل مستحبًا؛ فإنه يستحب له حينئذ ترك هذا المستحب لمصلحة تأليف القلوب؛ إذ هي في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا؛ قال ابن تيمية رحمه الله: "ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا" (مجموع الفتاوى [22/407])..


 

وإن كان الفعل مكروهًا واحتيج إليه زالت الكراهة، قال البهوتي: "فإن احتيج إليه (يعني الماء المسخن بالنجاسة) تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروه?ا، قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه" ((كشاف القناع) للبهوتي [1/28]).


 

أما إن كان يعتقد حرمة الفعل، وذلك في العمل المختلف فيه اختلافًا سائغًا، فإنه لا يجوز له العمل بخلاف ما اعتقده، إلا لضرورة أو درء مفسدة معتبرة شرعًا، لا لجلب منفعة؛ إذ القواعد الشرعية تقرر أن "الضرورات تبيح المحظورات"، و"ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما".


 

قال القرافي: "إذا رأينا من فعل شيئًا مختلفًا في تحريمه وتحليله وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه؛ لأنه منتهك الحرمة من جهة اعتقاده" ((الفروق) للقرافي [4/437]).


 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

خالد عقدة

 

  • 5
  • 0
  • 46,145

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً