انتظار المأموم في الركوع
فهذه مسالة: حكم انتظار الإمام أثناء الركوع للداخل من المأمومين بحيث يطيل الإمام الركوع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فهذه مسالة: حكم انتظار الإمام أثناء الركوع للداخل من المأمومين بحيث يطيل الإمام الركوع:
وهذه المسالة قد كثر السؤال عنها في هذه الأيام وأشكلت على الكثير وخاصة أئمة المساجد مما جعل الأمر يحتاج إلى بسط وتوسع في الجواب فأقول وبالله التوفيق: أن هذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله .
القول الأول: عدم مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية ودليلهم أن ذلك تشريك في العبادة وهذا محرم .
القول الثاني: جواز الانتظار صحيح مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وابن حزم واختاره شيخنا ابن عثيمين بشرط ألا يشق على المأمومين .
القول الثالث: يستحب وهو رواية عند الحنابلة واختاره النووي والعز بن عبد السلام واختار شيخنا ابن باز أن الانتظار أفضل وأولى بالإمام وهو ظاهر اختيار الخطابي. وأدلتهم ما يلي:
١/ قوله عليه الصلاة والسلام: «
».٢/ قوله عليه الصلاة والسلام: «
» (رواه البخاري).قال الخطابي في معالم السنن: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعاً ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق بذلك وأولى، ووافقه ابن رجب الحنبلي كما في فتح الباري.
٣/ أطال السجود عليه الصلاة والسلام عندما ركب الحسن أو الحسين على ظهره فقال: «
» (رواه النسائي. قال الطحاوي: وفيه جواز الانتظار).٤/ صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم لما فرغ أقبل على الناس وقال: «
» (رواه مسلم) فجعل من قصده الائتمام والتعليم.٥/ قال مالك بن الحويرث: «
» (رواه البخاري) أي صلاته لأجل التعليم وهذا ليس من باب التشريك بالعمل.٦/ انتظاره عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف وإطالته في ذلك لانتظار الطائفة الثانية تدخل معه في الصلاة .
٧/ قال ابن قدامه في المغني: "ولنا أنه انتظار ينفع ولا يشق فشرع وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى حتى لايسمع وقع قدم وبعد ذكره الأدلة قال وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك" .
٨/ "كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر" أي الإقامة (رواه مسلم) ومنتظر الصلاة في صلاة قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: "ولما أجمعوا أنه جائز للإمام أن ينتظر الجماعة ما لم يخف فوت الوقت جاز للراكع أيضًا ذلك ما لم يخف فوت الوقت".
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: "ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإِمام في ركوعه للداخل إِذا أحس بِه من جِهة أَنه إذا كَان للإنسان أن يحذف من طول صلاته لأجل خارج إلَى أمور الدنيا، جاز أَن يزِيد فيها من عبادة الله وتسبيحه لأجل داخل في العبادة".
9 / أن في الانتظار مصلحة وإعانة على الخير والبر وذلك بإدراك المأموم الصلاة وفيه إدخال السرور على المسلم حينما يدرك الركعة فإن من الناس من يحزن حينما تفوته الركعة.
الجواب عن دليل المانعين: أنه لا يقصد بالانتظار هنا الإشراك في العبادة ولو سألت الفاعل لما أراد ذلك وما تقدم من الأدلة يدل على أن قصد الانتظار لا يعني أن ذلك تشريك وأن التشريك بين أمرين تعبدي ودنيوي لا يكون مذموما على إطلاقه كقصد الوضوء عبادة وتبرداً وتعليماً وتنظفاً وكذا الاغتسال وغير ذلك.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركاً في العبادة أم لا؟
قلتُ ظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أخرى والإعانة على القرب من أفضل الوسائل عند الله.
وبهذا يكون الراجح الجواز والقول بالاستحباب له قوته وله حظ من النظر بشرط عدم المشقة.
والله أعلم.
فهد العمّاري
- التصنيف:
- المصدر: