من نواقض الإسلام - (3) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم (3)
يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم.
المسألة السابعة: ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما يلي:
أولاً: يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} [الممتحنة:1]، إلى أن قال: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].
وقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ} [المجادلة:22]، والآيات في باب الموالاة والمعادات كثيرة.
ومنها كما سبق قوله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ} [البقرة من الآية:256].
وسبق قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: "وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها، وتبغضها، وتكفر أهلها، وتعاديهم "
ثانياً: مما ينبني على تكفير الكافر أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين لأن المسلم لا يتولى جنازة الكافر فلا يغسله ولا يكفنه ولا يحمل جنازته ولا يشيعها ولا يحضر دفنها.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84].
فائدة:
يجوز عيادة المريض من الكفار من أجل دعوته للإسلام.
ويدل على ذلك:
1- ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودياً مريضاً ودعاه إلى الإسلام فأسلم اليهودي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومات على الإسلام.
2- ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرض موته وقال: «
، ولكنه رغب عن الإسلام وأبى أن يموت إلا على ملة عبد المطلب".ثالثاً: المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الله قطع الصلة بينهما. ويدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العلم.
»، فالكفر من موانع الإرث عند أهلرابعاً: لا يجوز أن يزوّج الكافر من مسلمة لئلا يفتنها في دينها ولئلا تكون تحت سلطانه.
ويدل على ذلك:
1- قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة من الآية:221].
2- قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ} [الممتحنة:10].
فائدة:
أما المسلم فيجوز له أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون عفيفة في عرضها، لأن الكافرة هنا تحت سيطرة الرجل المسلم فربما تُسلم على يديه فالسلطان هنا للمسلم، أما إذا تزوج الكافر المسلمة فهذا لا يجوز لأن السلطان والقوامة تكون للكافر على المسلمة والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء من الآية:141]، فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون عفيفة العرض.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة من الآية:5]، والمحصنات أي العفيفات، أما غير الكتابية من ملل الكفر الأخرى كالوثنية والمرتدة ونحوها فلا يجوز لأن النص ورد في الكتابية فقط.
خامساً: من الأحكام المترتبة على تكفير الكفار وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم، فالمسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه يجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فراراً بدينهم، وهذا إذا كان المسلم يقدر على الهجرة لأن الذي لا يستطيع الهجرة معذور في ذلك.
ويدل على ذلك:
1- قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء من الآية:97]، وهؤلاء الذين تركوا الهجرة.
ثم قال تعالى عنهم: {قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً . إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً . فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} [النساء:97-99].
2- ما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
» قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: « ». والصحيح أن هذا الحديث معلول أعلّه الترمذي بالإرسال ونقله عن شيخه البخاري، إلا أن لهذا الحديث من الشواهد ما يعتضد بها بل نقل أهل العلم أن له أكثر من عشرين شاهداً منها ما رواه النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « »، وغيرها من الشواهد وأيضاً تشهد له الآيات المحكمات في هذا الجانب.سادساً: مما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام.
ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « » (رواه مسلم).
سابعاً: لا يُصَدَّرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق.
ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « » (رواه مسلم).
والمقصود بالاضطرار إلى أضيق الطريق النهي عن التوسعة لهم على وجه التكريم والاحترام فلا يفسح لهم ويقدّمون في المرور كما يفسح للمسلم وليس المقصود بالحديث أنهم يمنعون من المرور بل يتركون ليأتوا من جوانب الطريق إهانة لهم.
ثامناً: عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:28].
ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليَّاً في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
تاسعاً: يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب ويتولى ذلك ولي الأمر لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة فلا يجوز أن يبقى فيها دين غير دين الإسلام فلا يمكنون من سكنى جزيرة العرب بصفة دائمة "أما إذا قدموا جزيرة العرب لا على وجه الاستقرار لمهمة من المهمات لا يحسنها غيرهم فلا مانع من ذلك كما سيأتي في المسألة الثامنة بإذن الله وإنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب".
ويدل على ذلك:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » (متفق عليه).
2- حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « » (رواه مسلم).
فائدة:
الذين دخلوا من الكفار في جزيرة العرب دخولاً مؤقتاً لمهمة من المهمات لا يمكنون من إظهار شعائرهم وبناء كنائسهم في بلاد المسلمين ولا يظهرون كفرهم في بلاد المسلمين أيضاً فينصبوا الصليب أو يدقوا الناقوس بل يقصرون عبادتهم وشعائرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة وهذا ليس خاصاً باليهود والنصارى بل كل مشرك كعبدة القبور مثلاً لا يمكنون من بناء الأضرحة أو المساجد على القبور بل يجب على ولي أمر المسلمين هدم هذه الأضرحة لأن كل مشرك لا يمكّن من إظهار شركه في بلاد المسلمين.
عاشراً: ومما يترتب على تكفير الكافرين عدم الثناء عليهم ومدحهم لأنهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى ذمهم فلا يجوز مدحهم بل لابد أن نذمهم لكفرهم بالله سبحانه وتعالى.
الحادي عشر: تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة والتشبه بهم في عباداتهم أشد وأفظع لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن فالمسلم لابد أن يعتز بدينه ولا يتشبه في الكفار.
ويدل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني. انظر (شرح نواقض الإسلام) للفوزان. ص[84] بتصرف يسير وإضافة).
المسألة الثامنة: أحكام يجوز التعامل فيها مع الكفار مع تكفيرهم.
هناك أحكام يجوز مزاولتها مع الكفار لأنها ليست من الموالاة أو المحبة لهم وإنما هي من الأمور المباحة والمنافع المشتركة فمنها ما يلي:
أولاً: يجوز أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم.
بشرط ألا يكون البيع والشراء في شيء حرام كلحم الخنزير أو يفضي إلى محرم كبيعهم السلاح في وقت الفتنة بحيث قد يستعملونه ضد المسلمين ولا يجوز بيع الصلبان والتماثيل لهم ولا بطاقات أعيادهم وما ليس محرماً فالأصل جواز البيع والشراء معهم.
ويدل على ذلك: عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة من الآية:275].
ثانياً: يجوز أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها بشرط ألا نمكنهم من أسرارنا وبطانة أمرنا بأن نجعلهم وزراء أو مستشارين.
ويدل على ذلك: ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافراً يدله على الطريق في سفر الهجرة فاستأجر عبد الله بن أُرَيقط ليدله على الطريق لأنه كان هادياً.
ثالثاً: يجوز أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار فتجوز مصالحتهم دفعاً لشرهم وضررهم حتى تكون لهم منعة.
ويدل على ذلك:
ما جاء في صحيح البخاري من حديث المسور مخرمة ومروان ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في صلح الحديبية.
قال ابن القيم في (زاد المعاد) [3/126]: "فصالح أي النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة" وقال ص140: "وصالح قريشاً على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، على أن من جاءه منهم مسلماً ردّه إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردّنه إليه" وقال ص143: "وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء، والحلقة وهي السلاح...".
رابعاً: يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا وليس هذا من باب المحبة بل من باب المكافأة.
ويدل على ذلك: قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8].
فالولد المسلم يجب عليه أن يبر والده الكافر لقوله تعالى:
{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان:14-15]، فيبره من غير أن يحبه لأن الله قال: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ} [المجادلة:22] وأيضاً مما يشهد لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم عندما قدمت عليها أمها وهي مشركة فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أمي جاءت وهي راغبة أي راغبة في الصلة أفاصلها؟ قال: « » (نفس المرجع السابق ص[93] مع تصرف يسير وإضافة).
عبد الله بن حمود الفريح
حاصل على درجة الدكتوراه من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عام 1437هـ.
- التصنيف:
- المصدر: