أحاديث منسوخة في التعازير والحدود
إشارة إلى طرق معرفة الناسخ من المنسوخ وذكر بعض الأحاديث المنسوخة في التعازير الحدود والأحاديث الناسخة لها مثل: نسخ وجوب قتل الحيات - نسخ الجلد للزاني المحصن وإبقاء الرجم
- التصنيفات: الحديث وعلومه -
قبل أن نذكر بعض الأحاديث المنسوخة في التعازير الحدود والأحاديث الناسخة لها، يجدر بنا أن نشير إلى طرق معرفة الناسخ من المنسوخ، حيث تنحصر في ثلاثة أمور:
1- التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: كحديث بُرَيدة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: « ».
2- النص على ذلك من أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" أخرجه أصحاب السنن، وقال الزهري: "كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ للأول".
3- معرفة التاريخ: كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه في سنن أبي داود: «النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في حجة الوداع" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
»، فقد جاء في بعض الطرق أن الحديث كان في زمن الفتح، فنُسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أننسخ وجوب قتل الحيات
المنسوخ والناسخ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «
»، قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، فقال: "إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت" متفق عليه.وعن أبي السائب قال: دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكًا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حيّة، فوثبت لأقتلها فأشار إلي وهو يصلي أن اجلس، فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت، فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذن يومًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ «
في هذين الحديثين نسخ لعموم أمر قتل الحيات، واستثناء ذوات البيوت من العموم إلا بعد الإيذان.
نسخ الجلد للزاني المحصن وإبقاء الرجم
المنسوخ: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
في الحديث دلالة على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم.
الناسخ: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «
»، قال: لا، قال: « »، قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدرك فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا ولم يصلّ عليه" رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأصله متفق عليه.في هذا الحديث وكذا حديث قصة ماعز والغامدية دلالة على أن حد الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت دون جلد، وهو ناسخ للحديث الأول الذي ذُكر فيه أن الحد جلد مائة والرجم حتى الموت.