أحكام الأضحية
منذ 2007-11-30
الأضحية:اسم لما ينحر أو يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.
إن نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى.. ومن نعمه سبحانه أن جعل لعباده مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح لأن عمر الإنسان قصير ومحدود بل قال صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» [رواه ابن ماجه عن أبي هريرة].. ولما علم الله ضعف عباده وغشيانهم بالذنوب جعل لهم مواسم تضاعف فيها الأجور وتكثر فيها الأعمال الصالحة حتى تكثر حسناتهم وتكفر عن سيئاتهم.. ومن هذه المواسم العشر من ذي الحجة..
واعلم رحمك الله بأن كثيرًا من المسلمين إلا من رحم الله قد ضيعوا هذه السنن وأصبحت مفقودة عندهم.. فلابد أن نحيي هذه السنة التي ضيعت في هذه الأزمان وللأسف بخلاف ما كان عليه السلف الصالح.. نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام مواسم الخير وأن يعيننا فيه على طاعته وحسن عبادته..
الأضحية:
اسم لما ينحر أو يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.
حكمها:
ذهب إلى وجوبها ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا استدلالاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» [رواه ابن ماجة والحاكم] وذهب الإمام أحمد إلى الكراهه لمن تركها مع القدرة.
سنها:
يجزئ من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن الغنم والمعز ماله ستة أشهر، لحديث عقبة بن عامر: "ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن" [رواه النسائي].. وحديث مجاشع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية» [رواه أبو داود وابن ماجة].
سلامتها:
لا تجزىء الأضحية بذات العيب، لقولـه صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمـريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي» أي التي لا مخ في عظامها وهي الهازل العجفاء. [رواه أبوداود والترمذي والنسائي].
أفضلها:
ما كان يضرب لونه إلى بياض غير ناصع لقولـه صلى الله عليه وسلم: «دم عفراء أحب الى الله من سوداوين» رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة .. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد يأكل في سواد ويمشي في سواد [رواه أبو داود عن أبي سعيد].
جواز الاشتراك في الأضحية:
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر فعن جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" [رواه مسلم واحمد عن جابر].
وقت الذبح:
بعد صلاة العيد لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» [رواه البخاري عن أنس بن مالك].
ويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر إلي آخر يوم التشريق وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» [رواه أحمد عن جبير بن مطعم].
أجرة جازرها:
لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لحديث على رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأّجلتها وأن لا أعطى الجازر منها، قال: ونحن نعطيه من عندنا" [متفق عليه].
قسمتها المستحبة:
يستحب أن تقسم ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بثلث، ويهدون ثلثاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وأطعموا وادخروا» [رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري].
كفاية الأضحية عن أهل البيت:
تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفاراً عديدين لقول أبى أيوب رضي الله عنه: "كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" [رواه الترمذى وابن ماجه].. والأضحية عبادة يؤديها الحي ولا يشرع أداؤها عن الأموات.
صحة الوكالة فيها:
يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بيده، وإن استناب من يذبح أضحيته فهو جائز ولا خلاف في ذلك.
التسمية والتكبير على الأضحية:
عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" [متفق عليه].
ما يتجنبه من عزم على الأضحية:
على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وأظفاره لما ثبت من حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» [رواه مسلم].
العمل في العشر ذي الحجة:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ولا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» [رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيـام العشـر فأكثـروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» [رواه أحمد عن ابن عمر].
قال ابن حجر في الفتح ( 2/457 ): "والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره". أهـ
صيام عرفة:
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» [متفق عليه].
سلسلة العلامتين
المصدر: سلسلة العلامتين
- التصنيف: