المواريث - (04) أسباب الإرث في الإسلام
للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي: السبب الأول: النكاح.. السبب الثاني: الولاء؛ وهو قرابة حكمية.. السبب الثالث: النسب؛ القرابة الحقيقيَّة..
للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي:
السبب الأول: النكاح؛ و هو شرعًا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل فيه خلوة، أو وطء، وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائمًا بينهما أو في معنى القائم، فلو طلَّق الرجل زوجته وانتهت عِدَّتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما، إلا إذا طلقها في مرض موته متهمًا بأنه يريد حرمانها من الميراث، فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده.
السبب الثاني: الولاء؛ وهو قرابة حكمية:
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يُسمَّى "الولاء" وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتِق تفضَّل على عبده فأعتقه، حيث أخرجه من الرق إلى الحرية، أو هي قرابة حكمية أنشأها الشارع، ناتجة عن عتق، أو موالاة، والولاء يشبه النسب، فكما أنَّ الرجل كان سببًا في أن يخرج ابنه من حيّز المعدوم إلى حيز الموجود، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية، فالسيد يرث عبده الذي أعتقه، وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبًا للاختصار.
السبب الثالث: النسب؛ القرابة الحقيقيَّة:
النسب هو الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة، فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت، من جهة الأب أو من جهة الأم، أو منهما معًا، فهو قريبك، وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث.
والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1- الأصول: وهم أبو الميت، وأبو أبيه، وإن علا بمحض الذكور. وأم الميت، وكلّ جدة تُدلي بوارث، أو وارثة.
2- الفروع: وهم أبناء الميت، وابن ابنه وإن نزل، وابنة ابنه وإن نزل أبوها.
3- الحواشي: وهم إخوة الميت وأخواته مطلقًا، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلوا.
هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء، وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سببًا للإرث، وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببًا للإرث كبيت مال المسلمين، وذوي الأرحام -وهم الأقارب غير الوارثين- وغير ذلك.
- التصنيف:
- المصدر: