(13) تعلم الأحكام الشرعية للبيوت
محمد صالح المنجد
بعض الأحكام الشرعية التي يجب علينا الالتزام بها داخل البيوت..
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
تعلم الأحكام الشرعية للبيوت، ومن ذلك: الصلاة في البيت..
أما الرجل فيقول صلى الله عليه و سلم في شأنه: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (رواه البخاري، الفتح رقم:731).
فالواجب أن تصلي في المسجد إلا من عذر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: «تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده» (رواه ابن أبي شيبة، صحيح الجامع:2953)، وأما المرأة كلما كان مكان صلاتها أعمق كان أفضل، لقوله صلى الله عليه و سلم: «خير صلاة النساء في قعر بيوتهن» (رواه الطبراني، صحيح الجامع:3311).
أن لا يؤم غيره في بيته، ولا يقعد في مكان صاحب البيت إلا بإذن: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» (رواه الترمذي رقم:2772)، أي لا يتقدم عليه بالإمامة ولو كان غيره أقرأ منه في مكان يملكه، أو له فيه سلطة كصاحب البيت في بيته أو إمام المسجد، وكذلك لا يجوز لأحد أن يجلس في الموضع الخاص بصاحب البيت من فراش أو سرير إلا بإذنه.
الاستئذان: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [النور:27-28]، {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة:189]، جواز دخول البيوت التي ليس فيها أحد بغير استئذان إذا كان للداخل فيها متاع، كالبيت المعد للضيف: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} [النور:29].
عدم التحرج في الأكل من بيوت الأقرباء والأصدقاء، وما ملك المرء مفتاحه من بيوت الأقرباء والأصدقاء من بيوت الآخرين إذا كانوا لا يكرهون ذلك: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور:61].
أمر الأطفال والخدم بعدم اقتحام غرفة نوم الأبوين بغير استئذان في أوقات النوم المعتادة: (قبل صلاة الفجر، ووقت القيلولة، وبعد صلاة العشاء)، خشية أن تقع أعينهم على ما لا يناسب، ولو رأوا شيئاً عرضاً في غير هذه الأوقات فيغتفر، لأنهم من الطوافين الذين يشق منعهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور:58].
تحريم الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص» (رواه أحمد، المسند:2/385 وهو في صحيح الجامع:6046).
عدم خروج ولا إخراج المطلقة الرجعية من بيتها طيلة وقت العدة مع الإنفاق عليها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق:1].
جواز هجر الرجل لامرأته الناشز في البيت أو في خارج البيت، حسب المصلحة الشرعية: فأما هجرها في البيت فدليله قول الله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء من الآية:34]، وأما هجرها خارج البيت فكما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هجر نسائه في حُجرهن، وأعتزل في مشربة خارج بيوت نسائه رواه البخاري، كتاب الطلاق باب في الإيلاء.
ولا يبيت وحيداً في البيت: عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده» (رواه أحمد في المسند:2/91)، وهذا النهي لما في الوحدة من الوحشة ونحوها، كهجوم عدو أو لص أو مرض، فوجود الرفيق معه يدفع عنه طمع العدو واللص، ويسعفه عند المرض (انظر الفتح الرباني:5/64).
لا ينام على ظهر بيت ليس له سور حتى لا يسقط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار، فقد برئت منه الذمة» (رواه أبو دود، السنن رقم:5041، وهو في صحيح الجامع:6113، وشرحه في عون المعبود:13/384)، وذلك أن النائم قد يتقلب في نومه، فإذا كان على سطح ليس له حجار أو حجاب يحجب الإنسان عن الوقوع، ويمنعه من التردي والسقوط فقد يسقط فيموت، فعند ذلك لا يؤاخذ أحد بموته فتبرأ منه الذمة، أو أنه قد تسبب بإهماله في عدم كلاءة الله له وحفظه إياه، لأنه لم يأخذ بالأسباب.
قطط البيوت لا تنجس الإناء إذا شربت منه ولا الطعام إذا أكلت منه: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: "أنه وُضع له وضوءه فولغ فيه السنور -الهر-، فأخذ يتوضأ، فقالوا: يا أبا قتادة! قد ولغ فيه السنور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «السنور من أهل البيت، وأنه من الطوافين، والطوافات عليكم» (رواه أحمد في المسند:5/309، وهو في صحيح الجامع:3694)، وفي رواية: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم»" (رواه أحمد في المسند:5/309، وهو في صحيح الجامع2437).