أبجديات صائمة - زكاة الفطر
شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: «زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [أخرجه البيهقي وصححه الألباني].
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن شهر رمضان المبارك من أعظم مواسم الخير على الأمة الإسلامية.
قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185].
وفي هذا الدليل المختصر يسعدني أختي المسلمة أن أقدم لك بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بالصيام مرتبة على حروف المعجم والتي راعيت فيها دقة المعلومة والاختصار في عرضها.
وهو جهد مقل أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكِ به وأن يجعله عملاً صالحاً خالصاً لوجهه الكريم متابعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن سُددت فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله.
وأخيراً لا تنسي يا أخية كاتبة هذه السطور من صالح دعائك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرف الزاي
زكاة الفطر
شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
قال صلى الله عليه وسلم: «الألباني].
» [أخرجه البيهقي وصححهومن أحكامها:
1- يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه.
2- الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجِر أو تُشترط عليه.
3- مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.
4- الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.
5- لا يجوز إخراجها نقوداً، وإنما الواجب إخراجها طعاماً من قوت البلد.
6- السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر.
7- يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. (للاستزادة يراجع مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 4/91-104).
- المصدر: