حكم الحقن ومنظار المعدة والحجامة والكحل

فهد بن مبارك الوهبي

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل يفطر ، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها ، وهو ما صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وبناءً عليه لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك.

حكم من تناول السعوط:
وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، وهو مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة :  «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»   فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر.


حكم الحقن:
الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر هل تفطر أو لا ، محل خلاف ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر ، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب ، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.


حكم الكحل:
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل يفطر ، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها ، وهو ما صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وبناءً عليه لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك.


ما الحكم لو أدخل منظاراً إلى المعدة ؟
الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة.

ما الحكم لو استقاء؟
لو استدعى القيء وخرج فإنه يفسد صومه ، وإن لم يقيئ فإن صومه لا يفسد ، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من استقاء عمداً فليقضِ ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه»   ذرعه : أي غلبه.
واستدعاء القيء يكون بالنظر والشم والعصر والجذب وقد يكون بالسمع أيضاً.

ما الحكم لو احتجم الصائم أو حجم؟
القول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم : «أفطر الحاجم والمحجوم »
قال الشيخ ابن عثيمين : " أما إذا كان الصوم نفلاً فلا بأس بها لأن الصائم نفلاً له أن يخرج من صومه بلا عذر لكنه يكره لغير غرض صحيح ".

وقال وهو يتكلم عن الحاجم : " والذي يظهر لي – والعلم عند الله – أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصّ فلا معنى للقول بالفطر ، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية ".

وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علة هذا معلومة وهي ضعف المحجوم ، ووصول الدم إلى معدة الحاجم على ما ذهب إليه أن الفصد والشرط يفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك حتى يخف رأسه ؛ فإنه يفطر بذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين: " وقوله أقرب إلى الصواب " الفصد : شق العرق عرضاً ، والشرط : شقه طولاً.
 

حكم من أتى مفطراً شاكاً في طلوع الفجر:
هذه المسألة لها خمسة أقسام :

1.أن يتيقن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح .
2.أن يتيقن أن الفجر طلع فصومه فاسد .
3.أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
4.أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ؛ فصومه صحيح .
5.أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ؛ فصومه صحيح .
-    حتى لو تبين له أن الفجر طلع فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال.


حكم من أكل شاكاً في الغروب  ، وحكم من غلب على ظنه ذلك:
إذا شك فإنه لا يصح صومه لأن الأصل بقاء النهار ، وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه .
ويجوز له أن يأكل إذا تيقن ، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ، فإذا تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.


حكم من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً:
القول الراجح أنه لا قضاء عليه وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية.