الخلاصة في زكاة الفطر (1)
عبد السلام حمود غالب الأنسي
- التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
مفهوم زكاة الفطر:
هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.
وقت فرضها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، قبل الزكاة، وأدلة وجوبها أخبار، منها[1]:
1- خبر ابن عمر رضي الله عنهما -فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجة-: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي، وبالقديم قدحان، أو ثُمن مُد دمشقي وهو المعروف بالثمنية ويساوي [2751 غرام] وعند الحنفية [3800 غرام]، وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، فلا تجب على الكافر.
حكمة مشروعية زكاة الفطر:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين مما أصاب صيامهم من النقص والخلل، وأيضًا فرضة شكرًا لله على إكمال عدة الصيام. وأيضًا إشاعة السرور والفرح بين الأغنياء والفقراء في يوم العيد، بإطعام الجائعين، ومواساة المحتاجين.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" (الحديث حسن: أخرجه أبو داود برقم: [1609] وهذا لفظه، وابن ماجة برقم: [1827]).
حكم زكاة الفطر:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حُرًا أو عبدًا، إذا ملك صاعًا من طعام، فاضلًا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.
ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه.
1- قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:14-15].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ" (مُتفقٌ عليه: أخرجه البخاري برقم: [1503] واللفظ له، ومسلم برقم: [984]).
وذكر صاب الفقه الإسلامي وأدلته حول حكمها[2]:
وحكمها: الوجوب على كل حر مسلم، قادر عليها وقته، للأوامر السابقة في الأحاديث، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض". وقال إسحاق: "هو كالإجماع من أهل العلم".
وقال بعض الحنفية: "واجبات الإسلام سبعة: الفطرة، ونفقة ذي الرحم، ووتر، وأضحية، وعمرة، وخدمة أبويه، والمرأة لزوجها. والمعنى أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، وهناك واجبات أخرى كصلاة الجماعة والعيدين وغيرهما".
على من تجب؟
من تجب عليه:
- عند الحنفية: "كل حُر مسلم، صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالكًا لمقدار النصاب -من أي مال كان- الفاضل عن حاجته الأصلية: (من مسكن وثياب وأثاث، متاع البيت، وفرس وسلاح وخادم، ومن حوائج عياله أيضًا، ومن دينه كذلك). وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم.
فيشترط لوجوبها أمور ثلاثة: (الإسلام، والحرية، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية)، أما الأمران الأول والثاني فللأحاديث السابقة، وأما ملك النصاب، فلقوله صلى الله عليه وسلم: « »[1] وقدر اليسار بالنصاب؛ لأن الشرع قدره به، فاضلًا عما ذكر من الحوائج الأصلية؛ لأن المستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم.
ويؤديها من وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار، والمعتوهين والمجانين الفقراء، وعن مماليكه للخدمة، لا للتجارة، ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر؛ لأن السبب قد تحقق، والمولى من أهل الوجوب.
ولا يجب عليه أن يؤديها عن أبيه وأمه، وإن كانا في عياله؛ لأن لا ولاية له عليهم كالأولاد الكبار. ولا يجب أن يؤدي عن إخوته الصغار، ولا عن قرابته، وإن كانوا في عياله. ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار، وإن كانوا في عياله، لكن لو أدَّى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم، أجزأهم استحسانًا.
وعدم أدائها عن الزوجة لقصور الولاية والمؤنة، فإنه لا يليها في غير حقوق الزواج، ولا يمونها في غير النفقات الدورية كالمداواة، والأصل العام عندهم: أن صدقة الفطر مُتعلِّقة بالولاية والمؤنة، فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته، فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه، وإلا فلا.
وقال الجمهور حول من تجب عليه زكاة الفطر:
"زكاة الفطرتجب على كل حُرٍّ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين، أي كما قال الحنفية، فلا فطرة على كافر، إلا عند الشافعية والمالكية في عبده وقريبه المسلم في الأصح، ولا فطرة عند المالكية والشافعية على رقيق".
أنواع زكاة الفطر أو ما تخرج منه:
1- السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالبر، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو الذرة، أو الدخن، أو غيرها من كل حب وثمر يقتات، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام إلا عند الحاجة.
2- إذا كان قوت أهل البلد من غير الحبوب والثمار كاللبن، واللحم، والسمك، ونحوها فيُخرجون زكاة الفطر من قوتهم الحلال كائنًا ما كان؛ لأن المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
3- أفضل أنواع هذه الأطعمة أنفعها للمتصدَّق عليه، وأحبها إليه؛ لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب للمساكين في ذلك اليوم.
أ- عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" (مُتفقٌ عليه: أخرجه البخاري برقم: [1506] واللفظ له، ومسلم برقم: [985]).
ب- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ، وَالأقِطُ وَالتَّمْرُ" (مُتفقٌ عليه: أخرجه البخاري برقم: [1510] واللفظ له، ومسلم برقم: [985]).
وجوَّز البعض من الفقهاء إخراج زكاة الفطر قيمة أو ما قيمة الصاع تُقدَّر بقيمة مالية وتُدفع عن كل شخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1]- (الفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي، ج3، ص: [2035]).
[2]- (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج3، ص: [2037]).