من أحكام العيدين (1/2)
إبراهيم بن محمد الحقيل
عيد النحر: وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء»
- التصنيفات: ملفات الحج وعيد الأضحي -
للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي:
الأول: عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، خاتمة الأسبوع، هدى الله له هذه الأمة المباركة، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « » [1].
الثاني: عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو يوم الجوائز لمن صام رمضان فصان الصيام، وقام فيه فأحسن القيام، وأخلص لله تعالى في أعماله، وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال.
الثالث: عيد النحر: وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [2].
وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك العيد أيضاً، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً، فصارت أيام هذا العيد خمسة؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « » [3].
وهذا العيد أعظم من عيد الفطر، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج [4].
وقال شيخ الإسلام بعد ذكره قول الله تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]: "ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية؛ فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر، ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين" [5].
وقال أيضاً: "أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم: يوم عرفة، والأول هو القول الصحيح؛ لأنّ في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [6]، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [7].
أحكام تتعلق بالعيد:
أولاً: حكم صلاة العيد:
اختلف العلماء في ذلك، ولهم ثلاثة أقوال:
أ- أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف [8].
ب- أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي [9].
ج- أنها فرض كفاية، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي [10].
والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي:
1- أمر الله تعالى بها: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] والأمر يقتضي الوجوب، وأمره النساء أن يخرجن إليها.
2- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تخلفه عنها.
3- أنها من أعلام الدين الظاهرة، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان وغيره [11].
قال شيخ الإسلام: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وقول من قال: (لا تجب) في غاية البعد؛ فإنها من شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع لها التكبير، وقول من قال: (هي فرض كفاية) لا ينضبط؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة [12].
واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين [13]، وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز.
ثانياً: حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها" [14].
ب- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" [15].
فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي:
1- أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية؛ لحديث ابن عباس.
2- أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته أن يصلي الضحى، لحديث أبي سعيد.
3- إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « » [16].
4- إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد له حكم المسجد بدليل أمره صلى الله عليه وسلم الحيّض أن يعتزلن المصلى، وهذا على رأي بعض العلماء [17].
5- التنفل المطلق لا يخلو من حالتين:
أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك.
ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة العيد، أو بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه قبل صلاة العيد، ومنهم من أجازه بعدها، ومنهم من أجازه للمأموم دون الإمام، ومنهم من أجازه في المسجد لا في المصلى.
والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما ينتظر إذا حضر صلى بهم، وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة، ثم لا يدل عدم فعله على المنع منه.
قال ابن عبد البر: "الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة" [18]. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف: "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، ورجّح عدم المنع ابن المنذر" [19].
ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول؛ لأن عبادة التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق النفل.
ثالثاً: صلاة العيد في المصلى:
علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده صلى الله عليه وسلم لا يتسع لهم؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20].
والذي يظهر أن ذلك مرجوح، ومقابل لفعله صلى الله عليه وسلم، قال ابن قدامة: "ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل.. ثم ذكر أن ذلك إجماع المسلمين [21].
وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها بعيدة [22].
رابعاً: وقت صلاة العيد:
وقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قال ابن بطال: "أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة" [23].
وقال ابن القيم: "وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس" [24]، وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة [25].
خامساً: لا نداء لصلاة العيد:
أ - روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" [26].
ب - وروى جابر بن سمرة قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" [27].
قال مالك: وتلك هي السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا [28]، ونقل الإجماع عليه ابن قدامة [29]، ولم يكن يُنادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى صلى [30].
ورجّح ابن عبد البر أن أول من فعل الأذان للعيدين معاوية رضي الله عنه [31].
سادساً: تقديم الصلاة على الخطبة:
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] وقال ابن المنذر: "فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوام علماء أهل الأمصار" [33]، وأول من قدم الخطبة على الصلاة قيل عثمان [34] وقيل ابن الزبير [35] رضي الله عنهما، قال ابن قدامة: ولم يصح عنهما [36]، وقيل: معاوية رضي الله عنه [37].
ولو ثبت ذلك عن أي منهم فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم لا يقابل النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة" [38].
سابعاً: التكبير في الصلاة:
قال شيخ الإسلام: "واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد" [39].
1- عدد التكبيرات: يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض. وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40].
وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى، وخمساً في الأخرى" [41]، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات، ولذلك وسع فيه الإمام أحمد [42].
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام. قاله شيخ الإسلام [43].
3- يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفيه حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير [44] فهذا عام في العيد وغيره. وورد في تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً [45]. وذكر الحافظ ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46] وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد [47].
4- الذكر بين التكبيرات: لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما قال عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: "يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي" [48]. قال البيهقي رحمه الله تعالى: "فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره" [49]، وقال شيخ الإسلام: يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما شاء [50].
5- حكم التكبيرات الزوائد: قال ابن قدامة: "سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً، ولا أعلم فيه خلافاً" [51]. لكن إن تركه عمداً، فقد تعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته خيرها.
6- إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويمضي مع الإمام، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52].
ثامناً: القراءة في صلاة العيد:
السنة أن يقرأ في صلاة العيد:
أ- في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي [53].
ب- أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في العيد.
ج- إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق: "وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين" [54].
-------------------------------------
[1] صحيح ابن خزيمة، 3/315، رقم (2161)، وأخرجه أحمد، 2/ 303، والحاكم وصححه، 1/437، والبزار كما في كشف الأستار، 1069، وحسنه الهيثمي في الزوائد، 3/199، وصححه
الشيخ شاكر في شرح المسند (8012).
[2] أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757).
[3] أخرجه أبو داود في الصوم (2419)، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك (5/252).
[4] لطائف المعارف (482).
[5] اقتضاء الصراط المستقيم، 1/482.
[6] أخرجه أحمد (4/350)، وأبو داود في المناسك (1765)، وابن خزيمة (4/294)، وصححه ابن حبان (2800).
[7] أخرجه مسلم في الحج (1347)، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام. (25/288).
[8] انظر: المبسوط (2/37)، وبدائع الصنائع (1/274)، وتحفة الفقهاء (1/275).
[9] انظر: الشرح الصغير (1/523)، والقوانين الفقهية (85)، والأم (1/ 240) والمهذب (1/163).
[10] انظر: المغني (3/253) وكشف القناع (2/55).
[11] انظر المغني (3/254).
[12] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161).
[13] انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم (11)، ونيل الأوطار (4/180) والمختارات الجلية، للسعدي (82) والشرح الممتع، للعثيمين (5/151).
[14] أخرجه البخاري في العيدين (989)، ومسلم في العيدين (884).
[15] أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/297) وصححه البوصيري في الزوائد (1/423)، وحسنه الحافظ في البلوغ (517).
[16] أخرجه مالك (1/162)، والبخاري في الصلاة (444)، ومسلم في صلاة المسافرين (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه.
[17] انظر الشرح الممتع، (5/204).
[18] الاستذكار (7/95).
[19] فتح الباري (2/552)، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/270)، وانظر الخلاف والحجج في هذه المسألة: فتح القدير لابن الهمام (1/424)، والدر المختار (1/777)، وبداية المجتهد (1/212)، والمهذب (1/119)، ومغني المحتاج (1/213)، والمغني (3/280)، وكشاف القناع (2/62)، والشرح الممتع (5/203).
[20] كتاب الأم (1/389)، وانظر فتح الباري (2/522).
[21] المغني (3/260).
[22] الشرح الممتع (5/162).
[23] فتح الباري (2/530).
[24] زاد المعاد (1/442).
[25] المغني (3/267).
[26] أخرجه البخاري في العيدين (960)، ومسلم في العيدين (886).
[27] أخرجه مسلم في العيدين (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532).
[28] انظر الاستذكار (7/10).
[29] المغني (3/267).
[30] انظر: زاد المعاد (1/442).
[31] الاستذكار (7/21).
[32] المغني (3/276).
[33] الأوسط (4/271).
[34] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/283)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/171)، وابن المنذر في الأوسط (2171)، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/524)، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم الخطبة حتى يدركوا الصلاة، انظر: فتح الباري (2/425).
[35] أخرجه ابن أبي شيبة (2/170) وابن المنذر (2149).
[36] المغني (3/276).
[37] أخرجه عبد الرزاق (3/284).
[38] أخرجه البخاري في العيدين (262)، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263)
[39] مجموع الفتاوى (24/225).
[40] المغني (3/271).
[41] أخرجه أحمد (2/180)، وأبو داود (1152)، وابن ماجه (1278)، ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: هو صحيح، انظر التلخيص (2/90)، ونصب الراية (2/217)، والاستذكار (7/49).
[42] الشرح الممتع (5/178).
[43] مجموع الفتاوى (24/220).
[44] أخرجه أحمد (4/316)، وحسنه الألباني في الإرواء (641).
[45] أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285)، وجوّد إسناده سماحة الشيخ ابن باز؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا تنافي انظر الشرح الممتع (5/426) وأما الموقوف فأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105)، وأخرجه أحمد في المسند (6/266)، وصححه الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي انظر: التلخيص (2/154).
[46] انظره في التلخيص (2/154) وعزاه لسعيد بن منصور.
[47] انظر: المجموع (5/26)، ومسائل أبي داود (59)، والأوسط (4/ 282).
[48] أخرجه البيهقي في السنن (3/291)، وصححه الألباني في الإرواء (642).
[49] السنن الكبرى (3/291).
[50] مجموع الفتاوى (24/219).
[51] المغني (3/275).
[52] أسئلة وأجوبة في العيدين، للشيخ ابن عثيمين (7).
[53] أخرجه مسلم في العيدين (891)، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184)، وابن ماجه (1291).
[54] أخرجه مسلم في العيدين (878)، والترمذي (533)، والنسائي (3/ 184)، وابن ماجه (1281)، وانظر أيضاً حديث سمرة عند أحمد (5/7)، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283).