المستحب المظلوم
إنك إن جعلت حدود قلعتك الواجبات فحسب، صارت الأسوار لصيقة الحصن، فكان هجوم العدو اللئيم عليها ولا بد مؤثرًا في جدرانها، مسببًا تصدعًا يراه كل ذي عينين، بخلاف من جعل حدود أسوار قلعته مترامية الأطراف شاسعة الاتساع، لكنها مؤمنة الحدود ثابتة الأركان، إذا عمل عملاً اختار ما يطيق وأثبت ما يختار، فصار بلوغ العدو القلعة ضرب من المحال.
كنت أتصور أن الإنسان لا يمكن أن يظلم ما يحبه المحبوب، ولكن ليس كل ما يتصوره الإنسان في الأذهان يصح في الواقع الفتّان! فما هو هذا المستحب؟ وكيف صار مظلومًا؟!
لفظ المستحب المتداول على ألسنتنا هو ما يسمى في اصطلاح الأصوليين "مندوبًا" وهو: "ما فعله ثواب وليس في تركه عقاب، أو ما أُمِر به أمرًا غير جازم، وهو مأمور به على الراجح، لأن الأمر قسمان: (أمر جازم) أي في تركه عقاب وهو الواجب، وأمر (غير جازم) أي لا عقاب في تركه وهو المندوب، والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج:77].
أي ومنه المندوب (...) وزَعْمُ من قال: إن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زَعْمٌ غير صحيح بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضًا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم" [1].
إذًا المستحب هو من جملة ما أمر الله تعالى به وما ندب إليه [2] رسوله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه كما جاء في الحديث القدسي: « » (البخاري)، فالتقرب إليه سبحانه بالنوافل تشبثًا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الأسباب التي يكتسب بها المرء حب الله، فلماذا هذا الظلم الواقع عليه؟!
فرغم أن الأحكام التكليفية قسمها العلماء لخمسة أقسام: (واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحرم) [3]، فإن المتأمل يجد أن الناس يحولون الأحكام التكليفية إلى ثلاثة فقط! واجب ومباح ومحرم، وربما يتمادى بعضهم فيجعل الأحكام حرام وحلال، ويلحق ما يشتهيه من المباح بالحلال وما لا يشتهيه بالحرام، كما ألحق المندوب والمكروه بهما من قبل!
ولا أعني بهذه التحويلات التي اقترفها بعض الناس أنها نوع من الاختيارات أو الترجيحات الأصولية، ولا أنها حذف للقسم وما يندرج تحته بالكلية، ولا أعني كذلك باب التورع وترك بعض المباحات مخافة الولوج في المحرمات [4]، إذًا لهان الخطب ولمرّت القافلة بسلام وأمان.
فحينما ترغب الناس في مندوب وتتحدث عن فضائله وتحث الناس عليه تجد –ولا بد أنك واجدٌ- من يقطب ويقول: هذا مستحب فقط! فلا تشق علينا! ولو أنك تتبعت أثره لوجدته أحرص الناس على البدع كأنها الواجبات، يحث الناس عليها، رغم مسارعته في ترك الآثار والسنن كأنها محرمات، أو إن شئت فقل هي مما: "يستحب تركه"! ولو أنكرت على إنسان تقصيره المتواصل بدون عذر فيما كان يحرص عليه من النوافل من قبل، لوجدت الرد جاهزا متعجبًا: هذه فقط مستحبات!
وكأن هذا مسوغ للزهد فيها والترك لها، على أن هذا يُعَدّ نقيض ما كان عليه السلف الصالح، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شدد على نفسه في العمل بالنوافل، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تراضيا على أن يقرأ القرآن كل سبع، ويصوم يومًا ويفطر يومًا، فلما كبر قال: "فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت"، وكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم" (متفق عليه)، فانظر حرصه رضي الله عنه على الثبات على ما كان عليه من النوافل رغم كبره وضعفه.
وروى أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها: "إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلّ،َ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ" [5]، قلتُ وكيف لا وهم الذين درجوا في المدرسة النبوية، فقد روى مسلم عن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرًا متتابعًا إلا رمضان" (صحيح مسلم)، فكذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم وحرص أهل بيته وخاصة قرابته، وكذا يجب أن يكون حرص من ادعى محبته صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: « » (صحيح البخاري)، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذم فلانًا لتركه القيام وهو نفل، ولكنه شرف المؤمن فكيف يدع المرء الشرف؟!
يقول الشاطبي في الموافقات: "وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب في الفعل، كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك كما تقدم، ولم يفهم كون المندوب مندوبًا" [6] (اهـ).
ففرّط هؤلاء في السنن زاعمين أن إيمانهم سالما من كل سوء وأن جاههم عند الرب محفوظ، ونسوا أن المُعرض عن السنن والآثار مذموم وإن لم يكن بترك هذا الفعل بالعين آثما، ويشتد الأسف وبكاء الألم إذا كان التارك المفرط ممن تنصرف لهم الأبصار ويقتدى بهديهم الأغمار فيظنون أن الغاية من الحياة تعاطي المباحات من كل وجه وترك المستحبات من كل وجه، وإذا خيروا بين فاضل ومفضول سارعوا إلى المفضول والمرجوح مقبلين فرحين، ولا يدري المسكين أنه يسقط بذلك مروءته عند العالِمين!
يقول الشاطبي في الموافقات: "إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين [7]، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أن في الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين [8]" (اهـ).
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة العصر في آخر وقتها صلاة المنافقين؟ وأنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وكذلك أنكر عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز [9]، وقال ابن القيم في عدة الصابرين في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر: "بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل فان التفضيل تابع لهذين الأمرين كما قال تعالى فى الأثر الإلهي ما تقرب إلى عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأى الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل" (اهـ).
ثم ولج من باب الضد آخرون متمسكين بطرف حبل النقيض، فرفعوا المستحب إلى رتبة الوجوب مستكثرين ما لا يطيقون، وألزموا الناس بالإكثار مع الدوام حتى جعلوا الدين مرادفًا للتعنت والتشديد، وفي ركب الأمان ظنوا أنهم من الصاعدين! متناسين قول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (متفق عليه، واللفظ لمسلم)، وما درى المسكين أنه بذلك قد سقط في فخ نصبته الشياطين!
يقول الشاطبي: "المندوب من حقيقة استقراره مندوبًا أن لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد، فإن سوى بينهما في القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد، وبيان ذلك بأمور: أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب، والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة، وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبًا" [10].
ويوضح هذا ما ذكره الشاطبي بعد ذلك في موضع آخر من الموافقات: "كما يطلق الدوام على ما لا يفارق البتة كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال، فإذا ترك في بعض الأوقات -يعني يتركه لبيان كونه مندوبًا وتفريقه عن الواجبات- [11]؛ لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام، كما لا نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات: إنهم غير مداومين عليها؛ فالدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسًا، وإنما يشترط فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية، بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطلاقًا حقيقيًّا في اللغة" [12] (اهـ).
وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في من أراد التشديد [13] على نفسه بالنفل كمًا أو كيفًا حتى يخرجه عن حد الاعتدال، فيقوم بلا نوم ويصوم بلا فطر، ويزهد في النساء: « » (متفق عليه)، وقالت عائشة رضي الله عنها: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها" (متفق عليه)، وكان الصحابة وهم أئمة يقتدى بهم يظهروا الترك لبعض المستحبات ليعلم الناس الفرق بينها وبين الواجبات [14]، وهذا يدل على أهمية أن ينزل الفعل منزلته من حيث الوجوب أو الاستحباب، فتقدم الواجبات ثم يأخذ المرء من المستحبات ما يطيق ويثبته.
وقال صلى الله عليه وسلم: « » (متفق عليه)، قال ابن بطال في شرح الحديث: "وأما الأمر الذى أمرهم أن يأتوا منه ما استطاعوا، فهو الأمر من التواصى بالخير، والصدقات وصلة الرحم، وغير ذلك مما سنه، وليس بفرض، ولذلك قال لهم: فائتوا ما استطعتم أي: لم آمركم بذلك أمر إلزام، ولا أمر حتم أن تبلغوا غاياته، لكن ما استطعتم من ذلك؛ لأن الله تعالى عفا عما لا يستطاع، وعلى هذا المعنى خرج معنى الحديث منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن أصحابه كانوا يكثرون سؤاله عن أعماله من الطاعات يحرصون على فعلها، فكان ينهاهم عن التشديد ويأمرهم بالرفق؛ خشية الانقطاع" (شرح صحيح البخاري لابن بطال)، [15].
فهكذا كان المستحب مظلومًا بين الإفراط والتفريط يتركه البعض استهانة به، ويلتزمه البعض بما يفوق طاقته حتى يئول بهم الحال إلى العنت والترك للواجبات بله الوقوع في المحرمات [16].
وهدى الله المؤمنين إلى التوسط فأخذوا من العمل ما يطيقون وحرصوا عليه كما يحرص التائه في الفيافي والقفار على شربة الماء الزلال فـ"لله ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق" (الفوائد ابن القيم)، فقد تعلموا أن: "الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح" (الفوائد ابن القيم).
وإنك إن جعلت حدود قلعتك الواجبات فحسب، صارت الأسوار لصيقة الحصن، فكان هجوم العدو اللئيم عليها ولا بد مؤثرًا في جدرانها، مسببًا تصدعًا يراه كل ذي عينين، بخلاف من جعل حدود أسوار قلعته مترامية الأطراف شاسعة الاتساع، لكنها مؤمنة الحدود ثابتة الأركان، إذا عمل عملاً اختار ما يطيق وأثبت ما يختار، فصار بلوغ العدو القلعة ضرب من المحال.
فقد يفتر صاحبنا تارة عن نفل أو مستحب ثم يعود إليه مشتاقًا، وقد يزيد متحمسًا في العمل ثم يفتر قليلاً فيعود إلى حدود الأسوار، وتبقى جدران قلعة الواجبات قائمة على أصولها، فيظل القلب في نهر الحياة متشبثًا بقارب النجاة باتباعه السنن واقتفائه الآثار يهتف بلسان حاله ومقاله: قد أديتُ الشرط {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران:31]
--------------------------
[1] مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي.
[2] الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (انظر المرجع السابق).
[3] الأحكام التكليفية هي طلب ما فيه مشقة، فعلى هذا التعريف لا يدخل فيه المباح لأنه جائز والجائز لا طلب فيه. أصلاً لا فعلاً ولا تركًا، وإنما أدخلوه في الأقسام مسامحة وتكميلاً، انظر المرجع السابق.
[4] فإن لهذا مبحث أخر.
[5] أصل الحديث متفق عليه وهذه رواية مسلم وقال النووي: "الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَخَوَاصُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَقَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمْ" اهـ وفي رواية من روايات مسلم تخصيص السيدة عائشة رضي الله عنها قال: "وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ".
[6] الموافقات – ج3 – الفصل الخامس في البيان والإجمال- صـ242. ط دار الكتب العلمية.
[7] هذا كلام من يقول باستحباب صلاة الجماعة والعيدين فكيف بمن يرجح الوجوب فتأمل!
[8] الموافقات-ج1- القسم الثاني كتاب الأحكام – المسألة الثانية صـ94. ط. دار الكتب العلمية.
[9] انظر الموافقات للشاطبي ج3- القسم الرابع – كتاب الأدلة الشرعية -المسألة الثانية عشرصـ43.
[10] الموافقات-ج3- القسم الرابع- كتاب الأدلة الشرعية-الفصل الخامس في البيان والإجمال - المسألة السادسة. صـ239.ط. دار الكتب العلمية. ثم شرع الشاطبي يضرب الأمثلة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال مخافة أن يظنوا أنها من جملة الواجبات مثل تركه صلاة قيام رمضان جماعة.. إلخ وترك الالتزام هذا متعلق بمن هو مقتدىً به فتنبه.
[11] ما بين الأقواس زيادة مني لتوضيح المقصود وذلك بناء على سياق النص قبله في الكتاب.
[12] الموافقات-ج3- القسم الرابع- كتاب الأدلة الشرعية-الفصل الخامس في البيان والإجمال- فصل بعد المسألة الثامنة صـ249. ط. دار الكتب العلمية.
[13] وهذا النوع من التشديد يعد بدعة إضافية حيث يكون للعمل أصل في الشرع فيزيد عليه هيئة لم تشرع سواء في الكم أو الكيف ولبسط هذا موضع أخر وانظر مأجورا غير مأمور في كتاب الاعتصام للشاطبي.
[14] انظر الموافقات ج3- القسم الرابع -كتاب الأدلة الشرعية- الفصل الخامس في البيان والإجمال – المسألة الساسة.
[15] نسخة المكتبة الشاملة.
[16] كأن يقوم الرجل الليل كله فينام عن صلاة الفجر، وكأن يشدد فيقع في البدع الإضافية.
- التصنيف: