(36) تحكيم القوانين الوضعية كفرٌ أكبر بَواح
أبو فهر المسلم
تحكيم القوانين الوضعية كفرٌ أكبر بَواح، يجبُ قتالُ مَن حكَّمها باتفاق أئمة المسلمين، ويجب نقضُ هذا الحُكم بالإجماع!
- التصنيفات: السياسة الشرعية -
تحكيم القوانين الوضعية كفرٌ أكبر بَواح، يجبُ قتالُ مَن حكَّمها باتفاق أئمة المسلمين، ويجب نقضُ هذا الحُكم بالإجماع!
"إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بَواح، لا خفاء فيه ولا مُداراة، ولا عذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام كائنًا من كان في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها، أفرأيتم هذا الوصف القوي من (الحافظ بن كثير) في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيزخان؟!
ألستم ترونه يصف حالَ المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟!
لا يجوز لمسلمٍ أن يعتنق هذا الدين الجديد (الياسق العصري)، القوانين الأوربية، ولا أن يرسل أبناءَه لتعلّم هذا الدين، واعتناقه واعتقاده والعمل به، فهو الذي مكَّن لهذه القوانين من بلاد المسلمين" (أحمد شاكر رحمه الله، في عمدة التفسير، وكلمة الحق).
"فتحكيم هذا النوع من النظام، في أنفُس المجتمع وأموالهم وأعراضهم، وأنسابهم وأديانهم كفرٌ بخالق السماوات والأرض" (الشنقيطي رحمه الله، في أضواء البيان).
"إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسانٍ عربي مبين، في الحُكم على العالمين" (فلهذه المحاكم –الوضعية- مراجع هي القانون الملفَّق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك..
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام؛ مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامُها بينهم بما يخالف حكمَ السنة والكتاب من أحكام القانون، وتُلزمهم به، وتُقرهم عليه، وتحتِّمه عليهم، فأي كفرٍ فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة؟!" (الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، في رسالته تحكيم القوانين).
"فلا شك أن إفراد الله بالطاعة، وإفراده بالحكم، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ كل ذلك يقتضي أن لا يُحكم إلا بشرعه، فلهذا كان الحكمُ بالقوانين الوضعية، أو الحكم بسواليف البادية من الكفر الأكبر بالله جل وعلا" (صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في شرحه على كتاب التوحيد).
"فمن أجاز اتباعَ شريعةٍ غير شريعة الإسلام؛ وجب خلعُه وانحلَّت بَيعتُه، وحَرمت طاعتُه؛ لأنه في مثل هذه الحالة؛ يستحق وصف الكفر، ومحمد صلى الله عليه وسلم، مبعوث إلى جميع الثقلين إنسِهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته؛ فهو كافر يجب قتله، وكل طائفة خرجت عن شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين! فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة..
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوه بحكم الكتاب والسنة، وكذلك أن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار إلى أن يُسلموا، ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال من الآية:39]، فـإذا كـان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون كله لله" (ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية، ومجموع الفتاوى).
"لكن مع الأسف إننا سمعنا -والله أعلم- أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يُشرب علنًا، ويباع في السوق ويجعل في الثلاجات! وهؤلاء الذين يفعلون ذلك مستحلون له ولا شك، فكيف يرخص له أحد هذا الترخيص العام وفي الأسواق، ويُعطى رخصة؛ إلا أنه يرى أنه حلال؟! ولو يرى أنه حرام ما فعل هذا، وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، لم ينشأ في بلاد الإسلام" (ابن عثيمين رحمه الله، في تعليقاته على السياسة الشرعية لابن تيمية).
"والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة، والحكم بغير ما أنزل الله؛ فيه فساد الدنيا والآخرة. فيجب نقضه بالإجماع" (ابن تيمية رحمه الله، في مجموع الفتاوى).
"فكلُّ حكمٍ سوى حكمه فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله..
ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، وكذلك من زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة، وأنها كانت كافيةً في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن" (الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، في تنبيهاته على الواسطية).