(5) تكفير المُعين
أبو فهر المسلم
إذا تمَّت شروطُ التكفير في حقِّه؛ جاز إطلاقُ الكفر عليه بعَينه، ولو لم نَقُل بذلك؛ ما انطبَق وصفُ الرِّدة على أحد، فيُعامَل معاملة المُرتدّ في الدنيا، هذا باعتبار أحكام الدنيا.
- التصنيفات: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - العقيدة الإسلامية -
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجوز إطلاقُ الكُفر على الشَّخص المُعيَّن؛ إذا ارتكبَ مُكفِّـرًا؟ فأجاب
قائلًا: إذا تمَّت شروطُ التكفير في حقِّه؛ جاز إطلاقُ الكفر عليه بعَينه، ولو لم نَقُل بذلك؛ ما انطبَق وصفُ الرِّدة على
أحد، فيُعامَل معاملة المُرتدّ في الدنيا، هذا باعتبار أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة؛ فتُذكر على العموم، لا على
الخصوص، ولهذا قال أهلُ السُّنة: لا نَشهد لأحدٍ بجنةٍ ولانَار؛ إلَّا لمَن شَهد له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّم".
- انظر مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين.
قلتُ: "وليس مِن غَرضي أبدًا؛ أن يتَسرَّع أحدٌ في تكفير المُعيَّن، ولا أن يَتجاسرَ عليه؛ كلُّ أحدٍ من هنا وهناك، بل
الغرَض؛ هو الردُّ على مَن يتوقَّف عن تكفير المُعيَّن، ولا سيَّما مع استيفائه لشروط التكفير، وكان كُفرُه فيما
هو معلومٌ من الدين بالضرورة، وكانت رِدَّتُه واضحةً ظاهرة".