الشريعة تحمي دماء وأموال اهل الذمة
مقال يتناول الحقوق التي أقرت بها الشريعة الإسلامية في حماية دماء وأموال أهل الذمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « » (أخرجه البخاري [3166، 6914]).
وفي وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لخليفته من بعده، قال: "وأوصيه بأهل الذمة خيرًا ألَّا يُكلِّفهم إلا طاقتهم، وأن يُقاتل من ورائهم، وأن يُوفِّي لهم بعهدهم، ويُحاطوا من ورائهم، ويجب فداء أسراهم سواء كانوا في معونتنا أم لم يكونوا" (أخرجه عبدالرزاق في المصنف [11 / 109] رقم [20058]).
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: "إنَّما بَذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا" (أخرجه الدارقطني في سننه [4 / 179]).
وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدَّق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تُجرى عليهم (أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص: 728) رقم [1993]).
وفي الأثر: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرَّ بباب قومٍ وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير، فضرب عضده من خلفه، وقال: "من أيِّ أهل الكتاب أنت؟" فقال: "يهودي"، قال: "فما ألجأك إلى ما أرى؟" قال: "أسأل الجزية والحاجة والسن"، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: "انظر هذا وضُرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم"؛ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60] (أخرجه أبو يوسف في الخراج ص:106، وأبو عبيد في الأموال ص:46).
وفي الأثر: إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله على البصرة (عدي بن أرطاة): "أما بعد؛ انظر مَن قبلك من أهل الذمة من كَبِرَت سِنُّه، وضعفت قوته، وولَّت عنه المكاسب، فأَجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يُصلحه" (أخرجه أبو عبيد في الأموال ص:48).
محمد يسري ابراهيم
- التصنيف:
- المصدر: