من سنن الجلسة بين السجدتين

عبد الله بن حمود الفريح

من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.

  • التصنيفات: فقه الصلاة - الحث على الطاعات -

من سنن الجلسة بين السجدتين

 

1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.

لحديث أبي حميد السَّاعدي رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»[1].

2- تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني رضي الله عنه، وقد تقدَّم قريبًا.

3- يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيرًا قبل أن يقوم.
وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن.

وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها:
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"[2]، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»[3]

وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها[4].

قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به[5].

قوله: "فإذا كان في وتر من صلاته": أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. "لم ينهض": أي للركعة الثانية، أو الرابعة "حتى يستوي قاعدًا".

واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين رضي الله عنه، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رضي الله عنهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[6].

وقال النووي رحمه الله: "وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة"[7].

 

مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية

_________________  

[1]- رواه البخاري؛ برقم: [828].  

[2]- رواه البخاري؛ برقم: [823].  

[3]- رواه البخاري؛ برقم: [631].  

[4]- رواه أحمد؛ برقم: [5/424]، وأبو داود؛ برقم: [1/467].  

[5]- الشرح الكبير: [3/527].  

[6]- انظر: فتاوى ومقالات متنوعة: [11/99]، وفتاوى اللجنة الدائمة: [6/445-446].

[7]- المجموع: [3/441].