(11) الوضوء
صفة الوضوء مع واجباته ومستحباته.
- التصنيفات: فقه الصلاة -
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفة الوضوء فله صفتان:
الأولى: صفة واجبة: وهي:
أولًا: غسل الوجه بالكامل مرّة، ومنه المضمضة والاستنشاق.
ثانيًا: غسل اليدين إلى المرفقين مرّة واحدة.
ثالثًا: مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
رابعًا: غسل الرجلين مع الكعبين مرّة واحدة، والمراد بالمرّة في كلِّ ما سبق أن يستوعب جميع العضو بالغسل.
خامسًا: الترتيب، بأن يغسل الوجه أولًا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتَّب الوضوء على هذه الكيفية.
سادسًا: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليًا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بفترة زمنية طويلة عرفًا، بل يتابع غسل لأعضاء الواحد تلو الآخر.
فهذه فروض الوضوء التي لابد منها حتى يكون الوضوء صحيحًا، والدليل على هذه الفروض، قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:6].
الصفة الثانية : صفة مستحبة: وهي التي وردت في سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيلها كما يلي:
[1]- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث، ولا يتلفظ بالنيّة، لأنّ محلها القلب. وكذا سائر العبادات.
[2]- يقول بسم الله.
[3]- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
[4]- ثم يتمضمض ثلاث مرات، (والمضمضة هي إدارة الماء في الفم) ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أنفه بيساره، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه من الأنف.
[5]- يغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، طولًا، ومن حدّ الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضًا، والرجل يغسل شعر لحيته لأنه من الوجه، فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد، غسل ظاهرها فقط وخللها.
[6]- ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، وحَدُّ اليد من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليد قبل الغسل من عجين أو طين، وصبغ ونحوه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
[7]- ثم بعد ذلك يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرُّهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلًا أو ملفوفًا من مقدَّم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها.
[8]- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.
والدليل على ذلك ما تقدّم من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
أما شروط الوضوء فهي: الإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من صغير لا يميزه، ولا من لم ينو الوضوء بأن نوى التبرد مثلًا، ويشترط أن يكون الماء طهورًا فالماء النجس لا يصح به الوضوء، ويشترط كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد والأظافر كالمناكير التي تضعها المرأة على أظافرها.
والتسمية مشروعة عند جماهير العلماء، وهم مختلفون هل هي واجبة أو سنة، وينبغي لمن ذكرها في أول الوضوء أو في أثنائه أن يقولها. ولا اختلاف في صفة الوضوء بين كل من الرجل والمرأة.
ويستحب أن يقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الألباني في صحيح سنن أبي داود [برقم 48]).
انظر الملخص الفقهي للفوزان [1/36].