1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام
أم هانئ
" ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام.
- التصنيفات: فقه العبادات - فقه الحج والعمرة -
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أنا بعد: نبدأ مستعنين بالله سائلينه التوفيق والسداد ذكر بعض المسائل واللطائف التي قد تغيب عن بعض الناس مع أهمية العلم بها لكل مسلم بله متسنن .
1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « » ( صحيح البخاري/ رقم: [1838] ).
قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام، وليس الأمر كما قالوا: فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها؛ كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام، ولم يفهم أحد من العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .
وفيما يلي بعض النقولات لبعض أقوال أهل العلم تفصّل هذا المعنى :
- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : ((الشرح الممتع )) كتاب المناسك / باب محظورات الإحرام / عند قول الماتن «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى»:-
" وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى» ، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.
مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟
الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.
فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان، والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم...." انتهى .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) ص24 نقلا من حاشية رقم (1) المصدر السابق :
" ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".ْ
- وقال ابن القيم في كتاب : (إعلام الموقعين ):
" ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن... إلى أن قال: فكيف يَحْرُم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن الناس بصورتها... " انتهى.
نسأل الله الهدى للرشاد .
يتبــع.