الرد على المضحي بالدجاج!
أبو الهيثم محمد درويش
الأضحية عبادةٌ كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم.
- التصنيفات: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - الواقع المعاصر - فتاوى وأحكام -
رد علماء الأمة على فتاوى التضحية بالدجاج و الأوز و البط:
قال النووي في "المجموع" (8/364-366):
"فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل، وجميع أنواع البقر، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.
وقد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية:
ومن ذلك قول النووي في المجموع :((نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك))، وقال ابن رشد: (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته: "أحكام الأضحية والزكاة": " الجنس الذي يضحي به: بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج من الآية: 34]. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، وجزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب اهـ .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «العلم رحمهم الله، ولأن الأضحية عبادةٌ كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم" انتهى .
» (رواه مسلم)، والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل