الزوجة المعلقة
ظلم العباد من أقبح الجور، فما بالنا بظلم من كانت يومًا زوجةً وسكن وأم الولد ورفيق الدرب، إنه التنكر لأيام العشرة، وجحودٌ لصفاء المودة، حيث تصل الخلافات بالطرفين إلى طريقٍ مسدود، وتستحكم لغة الانتقام على لغة المفارقة بالمعروف، ورغم أن الزوج قد يكون الضحية، إلا أن حالات الضحايا من الزوجات أشهر وأكثر، وظلمها أبشع لأنها مهيضة الجناح ضعيفة الشوكة، خاصةً إن صار حالها بين السماء والأرض، فلا هي زوجة ولا عزباء، وحينها تكون المأساة.
ظلم العباد من أقبح الجور، فما بالنا بظلم من كانت يومًا زوجةً وسكن وأم الولد ورفيق الدرب، إنه التنكر لأيام العشرة، وجحودٌ لصفاء المودة، حيث تصل الخلافات بالطرفين إلى طريقٍ مسدود، وتستحكم لغة الانتقام على لغة المفارقة بالمعروف، ورغم أن الزوج قد يكون الضحية، إلا أن حالات الضحايا من الزوجات أشهر وأكثر، وظلمها أبشع لأنها مهيضة الجناح ضعيفة الشوكة، خاصةً إن صار حالها بين السماء والأرض، فلا هي زوجة ولا عزباء، وحينها تكون المأساة.
قال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء:129]
فقد تضمنت الآية حقيقةً كبرى وهي عجز الزوج عن العدل بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما حرص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبدًا، والمراد بالعدل هنا في (الحب والجماع) أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا مستطاع له، ولما علم تعالى هذا من عبده رخص له في ذلك ولم يؤاخذه بميله النفسي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه (أبو داود (2/222)) ، والمحرم على الزوج هو الميل الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن، لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضعٍ لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من رجلٍ آخر تسعد بحقوقها معه، وهذا معنى قوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} . (1)
واجتناب كل الميل داخل في الوسع، ولذلك وقع النهي عنه، أي: إن وقع منكم التفريط في شيءٍ من المساواة فلا تجوروا كل الجور. (2)
وقد دل قوله وَلَن تَسْتَطِيعُوا إلى قوله {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء، فلا يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان، ولكن من الحب حظا هو اختياري، وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته، وتحمل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع، وحسن المعاشرة لها، حتى يحصل من الألف بها والحنو عليها اختيارًا بطول التكرر والتعود، ما يقوم مقام الميل الطبيعي. فذلك من الميل إليها الموصى به في قوله {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ، أي إلى إحداهن أو عن إحداهن. (3)
عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (4)
عن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يسوّوا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.
وعن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل.
وعن محمد بن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إن كانوا ليسوّون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة مما لا يكال من السويق والطعام، فيقسمونه كفاً كفاً إذا كان مما لا يستطاع كيله.
وروى أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، فقالت عائشة رضي الله عنها: أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: لا، بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنّ بغيره، فقالت: ارفع رأسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. فرجع الرسول فأخبره، فأتم لهن جميعاً.
ويقول الرافضون لرخصة «تعدد الزوجات» أن الله قد أباح في آية تعدد الزوجات: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} [النساء:3]، ولكنه اشترط لإباحته العدل بينهن، ثم ذكر في الآية الثانية أن هذا العدل متعذر ومستحيل، فتكون النتيجة بحسب مقدماتهم هذه أن التعدد حرام.
وواضح أن هذا عبث بآيات الله وتحريف لها عن مواضعها، فما كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند الخوف من ظلم اليتامى ويضع العدل بين الزوجات شرطًا في التعدد من النساء بأسلوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وينفي استطاعته والقدرة عليه.
فتخريج الآيتين الذي يتفق مع جلال التنزيل وحكمة التشريع ويرشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لما قال تعالى في الآية الأولى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، فُهم منه أن العدل بين الزوجات واجب، وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه الكامل (المساواة في كل شيء) فتحرج لذلك المؤمنون، لأن العدل بهذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان غير مستطاع، لأن فيه ما لا يدخل تحت الاختيار، فجاءت الآية الثانية، ترشد إلى العدل المطلوب في الآية الأولى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} وهو العدل في الأمور المادية، كالقسم والنفقة ونحوهما، أما الميل القلبي الذي أشارت الآية الثانية إلى عدم استطاعته، فلا مؤاخذة فيه، على أن لا يشتط: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}.
وبهذا يتضح جلياً أن الآية الثانية تتعاون مع الآية الأولى، على تقرير مبدأ التعدد بما يزيل التحرج منه، إذ تنطويان للشروط اللازمة لجواز التعدد وتيسير على الناس في هذه الرخصة. (5)
إن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات، وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية، فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد. وذلك بديهي، لأن من لا يستطيع الإنفاق على بيتين يجب عليه الاقتصار على واحدة. وزوج الاثنين عليه الاكتفاء بهما إذا لم يكن في استطاعته أن يعول زوجة ثالثة أو رابعة وهكذا.
والإنفاق الذي نقصده إنما يمتد أيضًا إلى أولاده من الزوجة أو الزوجات والاستطاعة الصحية - في رأينا - هي القدرة على ممارسة الجماع مع الزوجات، لأن واجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة، فإذا كان الزوج عاجزًا جنسيًا مثلًا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة، لأن في ذلك ظلمًا فادحًا لها.
ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها، ويفوت مصلحتها من الزواج، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، ويعتمد أولًا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته.
فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حده.
أما القدرة النفسية فنعني بها القدرة على تطبيق معايير العدالة بين الزوجات في كل شيء ممكن بغير محاباة لإحداهن أو لأولاده منها، على حساب زوجته أو زوجاته الأخريات وأولادهن منه، فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعدد الزوجات مطلقًا. (6)
ومادام قد شرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ولم يلغه، وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له في حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكماً في صالحه ويترك حكماً إن كان عليه. فالمنهج من الله يؤخذ جملةً واحدةً من كل الناس، لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع بضرر. فكل حق لك هو واجب عند غيرك، فإن أردت أن تأخذ حقك فأدّ واجبك. والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضًا في العدل، وإلا أعطوا خصوم دين الله حججًا قوية في إبطال شرع الله، وتغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر.
والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرين، وفي الزمان، وفي متاع المكان، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه، فليس له أن يجعل شيئاً له قيمة عند واحدة، وشيئاً لا قيمة له عند واحدة أخرى، يأتي مثلا (بيجامة) منامه صُوف ويضعها عند واحدة، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة ويضعها عند أخرى، لابد من المساواة، لا في متاعها فقط، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها، حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي يلبسها في بيته، فيأتي بها من لونٍ واحد وشكلٍ واحد وصنفٍ واحد، وذلك حتى لا تَدِلُّ واحدة منهن على الأخرى قائلة: إن زوجي يكون عندي أحسن هنداماً منه عندك.
والعدالة المطلوبة أيضاً هي العدالة فيما يدخل في اختيارك، لأن العدالة التي تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها، فأنت عدلت في المكان، وفي الزمان، وفي المتاع لكل واحدة، وفي المتاع لك عند كل واحدة، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك؛ لأن ذلك ليس في مكنتك. (7)
التعليق بصور أخرى
ولتعليق الزوجة صورة أخرى: قال تعالى: : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229-230]
وهذا إبطال لما كان يفعل في الجاهلية، فقد كان للرجل أن يطلق امرأته، فإذا قاربت العدة راجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، وهكذا حتى تكون كالمعلقة، لا هي ذات زوج فتسكن إليه، ولا هي مسرحة حتى تحل للأزواج، فأبطل الله تعالى ذلك.
ويشمل ذلك الآن تعليق الزوج لزوجته بتركها غضبى عند والديها لسنواتٍ إثر خلاف بينهما، وقد يصل الأمر إلى ساحات المحاكم ويتحايل لتطول القضية بدافع العناد والمضرة أو الضغط عليها لتتنازل عن حقوقها، ووسائل تلك المكائد كثر: إما بشهود الزور أو الكذب والبهتان أو بمحامي السوء الخبراء بثغرات القوانين وألاعيب المرافعات مما يترتب عليه استمرار المنازعة لسنوات مديدة في ساحات القضاء، وتتضرر خلالها الزوجة أشد الضرر حيث تتجمد حياتها، ولعل هذا يشمله قول بعض المفسرين لمقصود التعليق.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: {كَالْمُعَلَّقَةِ} كالمحبوسة بغير حق. وقال ابن عجيبة: التي ليست ذات بعلٍ ولا مطلقة، كأنها محبوسة مسجونة، وقال قتادة: أي كالمسجونة. وكان أبى بن كعب رضي الله عنه يقرأ الآية هكذا: (فتذروها كالمسجونة) . وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه (فتذروها كأنها معلقة) وهى قراءات لتوضيح المعنى فحسب، وليست تغييرا في نصوص المصحف الشريف أو ألفاظه - حاشا لله.
الهوامش
(1) أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري:1/304
(2) تفسير البحر المحيط:4/295
(3) التحرير والتنوير:4/270
(4) رواه أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع.
(5) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود: 2/129 بتصرف
(6) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود: 2/218
(7) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، علي بن نايف الشحود: 6/337