نعم.. وداعًا للبرقع لا النقاب

منذ 2017-01-15

ليس غريبًا على مَن درس شيئًا من العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسُنة الصحيحة وفهم الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله على وسلم ومن سار على نهجم ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن.

إذا كان المراد بالبرقع هو ما تستر به المرأة وجهها، لئلا يراها الأجانب، فهذا هو الحجاب الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما لبس البرقع في المغرب فلاشك أنه خلاف اللباس المتعارف عليه وهو مايصطلح عليه بالعرف ومادام أن الجلباب المغربي بنقابه يؤدي الغرض المقصود فذاك مانبغي ويبقى البرقع عُرفًا لأهله في بلاد الهند والأفغان وماجاورهم.


ليس غريبًا على مَن درس شيئًا من العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسُنة الصحيحة وفهم الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله على وسلم ومن سار على نهجم ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن.
ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حُجةٍ علميةٍ ولا أمانةٍ دينية، بل (جبها وسنطيحة)!! كحال زماننا اليوم مصداقًا للحديث الذي (أخرجه البخاري: 100) في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».


وفي عصرنا هذا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم الشرعي كُلأً مُباحًا لكل واعظٍ أو مدعٍ للكتابة، مزين لصف العبارة، غير مبالٍ بالمراقبة الإلهية، ولا همهم نصر السُنة النبوية، من كتبة زادُهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المغشوش، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله هو حسيبهم، ولن نحزن فالله يقول: {بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]

وأقول لهؤلاء: رويدكم ألا تعلمون أن العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.

وأقول لهؤلاء: على رسلكم فالنقاب ليس مشرقيًا ولا دخيلًا على مغربنا الحبيب بل هو من جوهر ديننا وعقيدة علماء مذهبنا من السادة المالكية.

وأقول لهؤلاء كما في اللوحات التي تضعها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في “العجلة الندامة”، أو “لا تسرع يا أبي فنحن في انتظارك”.

أقول لهؤلاء: لا تسرعوا فنحن في انتظاركم لمقارعة ادعاءاتكم بالحجة والبيان لا بالإفك والزور والبهتان.

ألا يعلم هؤلاء أن الأئمة كمالك والشافعيِّ وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة. تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001.

وأما علماؤنا من فقهاء المالكيّة فيرون: أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورةً مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:

قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورةٍ أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داءٍ يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).

وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.

وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ رحمه الله عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟

فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ المشداليّ صحيح.

وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبةً مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).

وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي (ت671هـ) أيضاً في الجامع ( 6/ 5325 ): “الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء، وقد قيل: إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.

وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء “رحمك الله يا أيها الإمام المالكي الهمام، قبلنا بسبعة قرون ومع ذلك يقول عن زمانه: أنه يجب فيه التستر والتقنع، فماذا لو رأيت زمان الفضائحيات وما تنشره من فسادٍ أخلاقي؟!

ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

خِتامًا أقول: لهؤلاء واش بصح النقاب ثقافةٌ شرقيةٌ أو شريعةٌ ربانية؟؟

إيوا الله يخليكم بغينا شي جواب يكون هو هذاك، ومعطر بالأدلة الشرعية باش نعرفوا ونتراجعوا ونتوبوا ونطلبوا المسامحة.

رشيد نافع الصنهاجي

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام
  • 3
  • 0
  • 9,582

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً