زيارة المرأة للأطباء الرجال
خالد روشة
قال ابن مفلح :
" فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية]
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
- الأصل أنه إذا وجدت امرأة طبيبة متقنة فلا يصح الإعراض عنها لطبيب إلا إذا خيف عدم قدرتها أو عدم اتقانها ، أما في شتى الأمراض العادية والبسيطة فالأصل عدم كشف العورات إلا عند الطبيبة المرأة ..
س- وماذا عن الأمراض الشديدة أو عند الضرورة ؟
- يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك..
س- إذا لم تكن هناك ضرورة ؟ يعني في الأمراض العادية ؟
- أجاز أيضا جماعة من أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا بشروط:
الأول: ألا توجد امرأة طبيبة تصلح لذلك أو كانت توجد لكنها ضعيفة أو غير متقنة .
الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها.
الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه ستراً جيداً.
الرابع: أن يكون الطبيب أميناً.
قال العز بن عبد السلام :
" ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات." قواعد الأحكام
قال الخطيب الشربيني :
" فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه .." [مغني المحتاج]
وقال ابن مفلح :
" فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية]
وقال أبو يعلى :
" نص أحمد على أنه يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة "
زيارة المرأة للأطباء الرجال ..
- الأصل أنه إذا وجدت امرأة طبيبة متقنة فلا يصح الإعراض عنها لطبيب إلا إذا خيف عدم قدرتها أو عدم اتقانها ، أما في شتى الأمراض العادية والبسيطة فالأصل عدم كشف العورات إلا عند الطبيبة المرأة ..
س- وماذا عن الأمراض الشديدة أو عند الضرورة ؟
- يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك..
س- إذا لم تكن هناك ضرورة ؟ يعني في الأمراض العادية ؟
- أجاز أيضا جماعة من أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا بشروط:
الأول: ألا توجد امرأة طبيبة تصلح لذلك أو كانت توجد لكنها ضعيفة أو غير متقنة .
الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها.
الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه ستراً جيداً.
الرابع: أن يكون الطبيب أميناً.
قال العز بن عبد السلام :
" ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات." [قواعد الأحكام]
قال الخطيب الشربيني :
" فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه .." [مغني المحتاج]
وقال ابن مفلح :
" فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية]
وقال أبو يعلى :
" نص أحمد على أنه يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة "