السياسة الشرعية في مراعاة النفور من الدين عند تطبيق الأحكام الشرعية

فهد بن صالح العجلان

رفق الحاكم بالرعية سبب لتأليف قلوبهم ودفع النفور عنها، وهذا النفور قد يكون نفوراً عن الدين نفسه، قال النووي: «تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي»

  • التصنيفات: السياسة الشرعية - الواقع المعاصر -
السياسة الشرعية في مراعاة النفور من الدين عند تطبيق الأحكام الشرعية

تقدم في المقالة السابقة[1] الحديث عن مقصد مراعاة النفور من الدين المستفاد من هذا الحديث، تحصّل لنا من خلاله أنه ليس كل نفور من الدين مما يراعى في المفاسد فيترك بسببه تطبيق بعض الأحكام الشرعية، وذكرنا فيه جملة من النصوص والأحكام الشرعية التي فرضت وألزمت بها الشريعة مع وجود نفور من الدين في تطبيقها فلم تلتفت الشريعة إلى هذه المفسدة، بما يوجب ضرورة وضع حدٍ لهذه القاعدة التي تؤخذ من هذا الحديث حتى لا تناقض بقية الدلائل الشرعية.

 

وتقرر أن الأصل هو عدم الالتفات لهذه المفسدة في الواجبات الشرعية: (وهذا في الوضع الطبيعي لتطبيق الأحكام، أما لو بلغ النفور مبلغاً شديداً يزيد عن العادة، ويزيد عن ما أعرضت الشريعة عنه، وترتب عليه ردة كثير من الناس، وإحداث خلل كبير في دين الناس أو دنياهم، ولم يمكن دفع ذلك بطريق آخر، فهنا يقال بتأجيل إقامة الواجب مراعاة لهذه المفسدة في القضية العينية المستنثاة، لكن ترك الواجب هنا لم يرتبط بمجرد مفسدة النفور بل درجة عظيمة منه تتجاوز مجرد النفور إلى مفاسد أعظم).

 

وهذا لا يعني إلغاء اعمال هذه القاعدة، بل لها مجال واسع في النظر الفقهي والسياسي، فهذا المعنى الذي راعاه النبي صلى الله عليه وسلم فترك بسببه أمراً مشروعاً هو من المصالح الشرعية المعتبرة التي لا بد أن تكون حاضرة في ذهن الفقيه في الترجيح، والسياسي في وضع السياسات والقوانين، والداعية في دعوته ونصحه، والمحتسب في إنكاره، والمربي في تربيته، فهي أصل مهم يراعي ما تؤول إليه الأمور فيكون فطناً بها مدركاً لآثارها، حتى لا ينقلب الفعل المشروع بسبب ذلك فساداً يزيد عن مصلحته.

 

وحين نستقرئ المجالات التي يمكن إعمال هذه المصلحة فيها نجدها كثيرة، من أهمها:

 

1- طريقة الإنكار وتغيير المنكرات:

يترفق المرء في الإنكار على الناس ويجتهد في اللين والرفق بهم حتى لا يحصل نفور يتسبب في مزيد تمسك بهذا المنكر، أو الوقوع في منكرات أكبر، وهذا أصل معتبر عند أهل العلم، فمن شروط الإنكار في المنكرات أن لا يترتب على الإنكار منكر أعظم، وهو من الفقه في الدين، فالمقصد هو إصلاح الشخص لا مجرد الإنكار بأي طريقة من دون مراعاة أي معنى مصلحي.

 

يلحظ هنا أن مراعاة النفور من الدين قد أثرت على واجب شرعي وهو تغيير المنكرات، وذلك أن تغيير المنكرات مرتبط بالاستطاعة الشرعية التي تتمكن من تغيير المنكر من دون مفاسد أعظم، ولهذا يترك التعرض للمنكر حين لا يتحقق المقصد الشرعي من تغيير المنكر، أو أن يحصل منكر أعظم منه، فالأصل أن تمنع المنكرات في المجتمع المسلم، ومنع المنكرات وإزالتها - في الوضع المعتاد - إذا صدر من سلطة بيدها القدرة فإن الأصل أن مثل هذه المفاسد لا تحدث، إنما قد تحدث مثل هذه المفسدة في حال تخلي السلطة أو ضعفها، أو حال قيام آحاد الناس بتغيير بعض المنكرات، فيترتب عليه في بعض الأحوال وقوع منكرات أعظم، ومنها النفور عن الدين.

 

2- ترك بعض المستحبات والكمالات لمصلحة التآلف والاجتماع:

يقول ابن تيمية شارحاً هذا المعنى مستدلاً بواقعة ترك بناء الكعبة: «يسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم»[2].

 

ومن تطبيقات هذا عند بعض أهل العلم، ما ذكره ابن العربي عن نفسه في قراءة سجدة سورة الانشقاق: «قال ابن العربي: لما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصيراً مني، فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي، وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت، ولرددته على قواعد إبراهيم»[3].

 

غير أن لابن القيم تقريراً قد يفهم منه أن مراعاة نفور الناس مشروعة حتى في ترك الواجبات حيث ذكر هذه القصة في سياق حديثٍ عن المنكرات، يقول: «فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه»[4].

 

فهو استدلال بهذا الحديث في سياق ترك بعض الواجبات لمفسدة أعظم، لكن هذا لا يكفي في أن ينسب إليه القول بأنه يرى ترك بعض الواجبات مراعاة لنفور الناس من الدين، لأنه لم يقل بترك الواجبات اعتماداً على معنى النفور من الدين فقط.

 

3- تأخير عمل معين متراخٍ لم توجب الشريعة الفورية فيه:

المشروع هو المبادرة إلى الخيرات، فإن كان ثم مفسدة في المبادرة فإن من المشروع تأخير هذا العمل الواجب مراعاة لهذا المعنى.

 

4- ترك ما أبيح اختياره:

حين تخير الشريعة المكلف بين عدة أمور كما في الواجب المخير أو في حكم التعامل مع أسرى الكفار وغير ذلك، فقد يكون بعض هذه الخيارات يورث نفوراً عند الناس، فيترك هذا الاختيار المباح إلى غيره مراعاة لهذا المعنى.

 

5- التدرج في تعليم أحكام الإسلام لحديثي العهد بالإسلام:

من يدخل في الإسلام حديثاً فإن من الحكمة أن يتدرج في تعليمه لأحكام الإسلام حتى لا يقع له نفور من أحكامه، فلا يعلم كافة الأحكام الشرعية إن خشي عليه النفور، وإنما يدارى بما يحفظ عليه دينه ويقوي إيمانه.

 

6- تعليم الناس وإفتاؤهم:

يراعي العالم في تعليم الناس وفي فتياهم أن لا يتسبب ذلك في تنفيرهم عن الدين، وفي إيقاع الشر في نفوسهم بما يضر دينهم، ولهذا نبه الصحابة لهذا المعنى، قال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله»[5]، وقال عبد الله بن مسعود: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»[6].

 

فقد تقتضي مراعاة هذا المعنى ترك تحديث بعض الناس بأحكام أو فتاوى معينة إن خشي وقوع ضرر على دينهم بسببه، يقول ابن القيم شارحاً هذا المعنى: «فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبلغيه بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه»[7].

 

7- الإفتاء بالأيسر من أحكام الفقه في المسائل الاجتهادية إن كان يترتب على غيره النفور من الدين.

 

8- تجنب ما يشق على بعض الناس في العبادات الجماعية، كالتطويل في الصلوات:

كما جاء في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ (أفتان؟)، قال ابن عثيمين: «في هذا إشارة إلى أن كلَّ شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداري في الأمور الشرعية، فيترك ما هو حسن لدرءِ ما هو أشد منه فتنة وضرراً، فإنه صلى الله عليه وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خاف من الفتة فترك ذلك»[8].

 

9- تجنب ما يتسارع الناس إلى إنكاره:

فمن المعاني التي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث: «اجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره»[9]. قال ابن بطال: «وفى هذا من الفقه أنه يجب اجتناب ما يُسْرِعُ الناس إلى إنكاره وإن كان صواباً»[10].

 

10- تجنب كل ما يضر الناس في دينهم ودنياهم:

فالحديث يراعي معنى عدم الإضرار بدين الناس في عدم تنفيرهم، وفي هذا ما يدل على أن تجنب كل ما يضر الناس في دينهم ودنياهم مقصد معتبر.

 

قال النووي: «ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك»[11]. ومن ذلك: «ما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا»[12].

 

11- سد ذرائع النفور عن الدين، وفتح الذرائع لقبوله:

فلئن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمراً مشروعاً مراعاة لعدم تنفير الناس عن دينهم، فهذا يقتضي أن من المشروع والمعتبر شرعاً أن يجتهد الإمام والعالم والفقيه والمربي في سد الذرائع التي تضر بدين الناس، وهو معنى معمول به في صور كثيرة، ومن ذلك: النهي عن الإقامة في بلاد الكفار لما في من ذلك من خشية تضرر دين المسلم، والنهي عن التشبه لما في موافقة الظاهر من التأثير على الباطن، وما تضافر عليه أهل العلم من النهي عن الشبهات وقراءة كتب أهل الضلال سداً لذريعة تضرر الدين.

 

وفي مقابل ذلك، فتح الذرائع لتحبيب الناس في دينهم، فهو معنى معتبر شرعاً، وله صور عدة، كإعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم يوم حنين تأليفاً لقلوب حديثي العهد بالإسلام.

 

12- اتخاذ الرفق والتيسير والحكمة أساساً في الدعوة إلى الله:

فالحديث يدل على استئلاف الناس إلى الإيمان[13]، وتأليفهم على الإيمان يقتضي رفقاً بهم، ولين جانب، ومراعاة لأحوالهم، وقد أثنى الله تعالى على نبيه بذلك فقال: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك».

 

وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وتقويم سلوكهم، ومن ذلك:

- عن أنس أن أعرابياً بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه ولا تزرموه»، قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه[14]. زاد البخاري في هذه القصة من حديث أبي هريرة: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين[15].

 

- حين تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وكان حديث عهدٍ بإسلام قال: ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»[16].

 

- في قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، فصاح به الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وترفق في الجواب، وسأله: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ ثم دعا له[17].

 

ومنهج الرفق والتيسير قد جاءت التوصية النبوية به، ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا»[18].

 

ومن الحكمة التمهيد للسنن بالقول، قال ابن عثيمين: «فمثلاً إذا كانت السُّنة من الأمور المستغربة عند العامة والتي يتهم الإنسان فيها بما ليس فيه فإن الأولى والأفضل أن الإنسان يمهد لهذه السُّنة في القول قبل أن يتخذها بالفعل، يبين للناس في المجالس، في المساجد، في أي فرصة مناسبة يبين لهم الحق حتى إذا قام بفعله فإذا الناس قد اطمأنوا وفهموا وعرفوا»[19].

 

ومن ذلك اللين في الخطاب كما قال تعالى: {فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: ٤٤]، قال ابن القيم: «فأمر تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى»[20].

 

13- مراعاة عادات الناس وأعرافهم:

الناس في العادة يعظمون أعرافهم، ويشددون في مخالفتها، وتنفر نفوسهم ممن لا يبالي بها، فمن الحكمة مراعاة هذه الأعراف المباحة حتى لا تكون سبباً لتنفيرهم، وهو معنى قد ذكره بعض أهل العلم في ما يستفاد من الحديث، قال ابن الجوزي: «وهذا تنبيه على مراعاة أحوال الناس ومداراتهم، وألا يبدهوا بما يخاف قلة احتمالهم له، أو بما يخالف عاداتهم إلا أن يكون ذلك من اللازمات»[21].

 

ومن هذه المراعاة أن ما اعتاد الناس على بقائه؛ لا يتعرض له ما دام لا يوجد مرجح شرعي أقوى.

 

14- الرفق بالرعية:

رفق الحاكم بالرعية سبب لتأليف قلوبهم ودفع النفور عنها، وهذا النفور قد يكون نفوراً عن الدين نفسه، قال النووي: «تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي»[22].

 

15- مداراة من يتقي تغير دينه:

قال القنازعي: «في هذا من الفقه: مداراة من يتقى عليه تغير حاله في دينه، والرفق بالجاهل قال لم يكن ذلك في معصية الله»[23].

 

هذه جملة من المجالات التي تجري فيها مراعاة هذا المعنى، وليس بالضرورة أن يكون الإعمال المتعلق بمراعاة النفور من قبيل ترك أمر مشروع لأجله، فقد يكون تركاً لمشروع هو من قبيل ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، كما قد يكون فعلاً مشروعاً في ذاته ليس فيه ترك لشيء وإنما هو من قبيل المصالح المعتبرة في تأليف المسلمين وتقريبهم لدينهم، وفي الغالب سيكون ذلك بفعل الأيسر، لكنه ليس بلازم فقد يكون من مراعاة هذا المعنى أن يسلك الأشد كما يترك بعض الناس الذين لهم قدوة وتأثير في الناس الترخص في النطق بكلمة الكفر ونحوه في حال أنه خشي أن يكون ذلك مضراً بدين الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مقال منشور بمجلة البيان بعنوان: «لولا أن قومك حديثو عهدٍ بكفر»، عدد ٣٧٠.

[2] الفتاوى الكبرى 2/166 و351.

[3] أحكام القرآن لابن العربي 4/369-370.

[4] إعلام الموقعين 3/3.

[5] أخرجه البخاري في الصحيح معلقاً (127).

[6] أخرجه مسلم في مقدمة صحيح مسلم.

[7] إعلام الموقعين 4/120.

[8] شرح رياض الصالحين 3/671.

[9] شرح الزرقاني على الموطأ 2/448. وانظر: شرح صحيح مسلم 9/89.

[10] شرح صحيح البخاري 4/264.

[11] شرح صحيح مسلم 9/89.

[12] شرح الزرقاني على الموطأ 2/448.

[13] انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/448.

[14] أخرجه البخاري (6025)، ومسلم (98).

[15] أخرجه البخاري (6128).

[16] أخرجه مسلم (33).

[17] أخرجه أحمد (22211)، والطبراني في المعجم الكبير (7679)، وصحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (1/645).

[18] أخرجه البخاري (3038)، ومسلم (1733).

[19] محاضرة تعاون الدعاة وأثره 25.

[20] إعلام الموقعين 3/11.

[21] شرح مشكل الصحيحين 4/263.

[22] شرح صحيح مسلم 9/89.

[23] تفسير الموطأ 2/633.