صلاة الاستخارة
قال الحافظ: "وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المُخَيّر، وفيما كان زمانه مُوسّعًا، ويَتَناول العموم العظيم من الأمور والحقير".
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ -ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ- خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -قَالَ: أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»". [1]
قوله "صلاة الاستخارة": الاستخارة: طلب الخيرة في الشيء، وهي استفعال منه، يقال: استخر الله يَخِر لك. [2]
قوله "في الأمور كلها": ظاهره في عموم كل أمر، وليس المراد إلا في غير الواجبات والمشروعات، إنما المراد في الأمور التي يجهل حكمها.
قال ابن أبي جمرة : "هو عامٌ أُرِيد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يُستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض فيه أمران: أيهما يبدأ به؟ أو يقتصر عليه.
قال الحافظ -بعد نقله -: "قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المُخَيّر، وفيما كان زمانه مُوسّعًا، ويَتَناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرُبَّ حقير يترتب عليه الأمر العظيم. [3]
[1] - البخاري (7390)، وأحمد (14707)، وأبو داود (1538)، والنسائي (3253)، والترمذي (480)، وابن حبان (887).
[2] - ابن الأثير في "غريب الجامع" (6/ 251).
[3] - "التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير" العَلاّمَة محمَّد بن إسمَاعيل الأمير (6/145).
الكاتب: صلاح عامر قمصان.
المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام.
- التصنيف: