حكم الحج والعمرة

أحمد حطيبة

يجب الحج وكذلك العمرة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الحج والعمرة -

والعمرة واجبة على الراجح من أقوال العلماء؛

لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: (يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»)،

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وهو جبريل عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم». قال: صدقت رواه (ابن خزيمة وابن حبان) ، وقال الدارقطني: إسناده صحيح ثابت.


وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال:  «حج عن أبيك واعتمر» حديث صحيح (رواه أبو داود والترمذي) وغيره.


ويجب الحج وكذلك العمرة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف، ولا يجب بالشرع على المكلف المستطيع في جميع أموره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة على القول بوجوب العمرة؛

لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا»،

فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».