زكاة الفطر (حكمها ومقدارها)
أبو ذر القلموني
زكاة الفطر سُنَّة واجبة على أعيان المسلمين، وقد شُرِعت زكاة الفطر تطهيرًا لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تُغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد.
- التصنيفات: فقه الزكاة - ملفات شهر رمضان -
زكاة الفطر:
حكمها: زكاة الفطر سُنَّة واجبة على أعيان المسلمين، لقول ابن عمر رضى الله عنه: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه.
وقد شُرِعت زكاة الفطر تطهيرًا لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تُغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد.
مقدارها وأنواع الطعام التي تُخْرَج منها:
مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) وتُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو رزًّا أو زبيبًا أو أَقِطًا (أى: اللبن المجفف).
لا تُخْرج من غير الطعام: الواجب أن تُخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا.