زكاة الفطر (وقت وجوبها ووقت إخراجها)
أبو ذر القلموني
تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، والجواز: وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ووقت قضاء: وهو من بعد صلاة العيد فصاعدًا ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
- التصنيفات: فقه الزكاة - ملفات شهر رمضان -
وقت وجوبها ووقت إخراجها: تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد،
وأوقات إخراجها:
-وقت جواز: وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر ذلك.
-ووقت فاضل: وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ووقت قضاء: وهو من بعد صلاة العيد فصاعدًا، فإنها تُؤَدَّى فيه وتجزيء، ولكن مع كراهة.
مصرفها: مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، فلا تُدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم، أو خفة فقرهم، أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام.