حكم العقيقة "قول ودليل" - القول الثاني

منذ 2019-06-27

اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال: وهذا القول الثاني القول والدليل موضحا داخل المقال.

إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين.

الأدلة: واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي:
1. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً).
2. وحديث أم كُرْز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
3. وحديث سَمُرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته).


وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: "فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف"، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي حيث نقل عنه قوله: "إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس"

 ثم قال: "أمره عليه الصلاة والسلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره عليه الصلاة والسلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفوٌ لما لا علم لهم به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.

.واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة.
قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دماً).


5. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
6. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).
وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.
7. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال
: «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم»، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر.

 

حسام الدين عفانه

دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.

  • 4
  • 2
  • 3,901
 
المقال التالي
القول الثالث (الحنفية)

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً