الورد الأبهج بنظم منسك المنهج (لمريد العمرة والحج) 2-2
الرمي والذبــح بغير ريــب والسعي بعـده ولا خلاف
الورد الأبهج بنظم منسك المنهج (لمريد العمرة والحج)
لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
1347 هـ 1421هـ
نظم
د. حمزة بن فايع الفتحي 1439هـ
118 -يفعل ما كان على التعظيم 119 -على سكين ة مع الوقار 12٠ -ويملأ المشاعر بالتكبير
121 -مجتنباً للرفث والفسوق
122 -والأمر بالعرف بلا مناكــر 123 -ويحفظ اللسان والجوارحا 124 -وكل ما كان من الكلام
112 -والقرب بالنص وبالشرائع 113 -والأنثى لا تزره أو سواه
114 -لكنّها تصلّي وتســـلّم 115 - وللرجال زورة البقيع
11٦ -ويستحــب زوره (لأحد) 117 -ثم إلــى (حمزة) والخيار
الفوائد
الفائدة الثانية في محظورات الإحرام
محــرم الذكور والإنــــاث والطيب والنظرات والتبــاشر كالظبــا والأرانب الطــريد ولم يكن يدري بلا عمــاد
مجتنــ ٌب في الميل للتأثــم وجاز غيــرها كأرض عرفة
فلا يضر كميتــ ٍة أو فنـــد كاللبــس للمخيط والشــــعور
125 -قسمها الفقه إلى ثلاث 12٦ -إزالةً للشعر والأظافر 127 -ولبس خفين وقتل الصيد 128 -وأما ما انفرش من الجراد
129 -والشجر الحرام لا للمحرم 13٠ -نحو منى والمشعر المزدلفة 131 -ومن يكن يقطع دون قصــد
132 -وبعدها محــ ّرم الذكور
وج ّوزوا كســـاع ٍة وخاتـــم تجوز والسقف بلا قضية
برأسه من غير ما تداعي وأخذ ما راق من الدواء
يحرم للنص بلا ارتيــاب
138 -ثم إذا يمررن بالرجال يرخين بالجلباب والإســدال
133 -فيحرم اللاصق كالعمائم 134 -والمنفصل كالخيمة والشمسية
135 -وجاز حمله لذا المتاع 13٦ -وجاز غسله و غوص الماء
137 -وخصت النساء بالنقاب
ما كان عن عمد بلا جـــدال وفاع ٌل محتاج دون عمــد
ويفدي ككع ٍب مع الـــهوام فإنه مـــعذور بالقـــرآن
يرجــع للحق ولا ينتشـــر
139 -وفاعل المحظور ذو أحـوال 14٠ -فإنــه يأثم ثــم يفـــدي
141 -يصنع ما كان من الحرام 142 -وفاع ٌل للجهل والنسيان 143 -وحينما يزول ذاك العذر
فدية تخيــير ٍبلا ترتيب أو صومه ثلاثــة الأيـــام
144 -في الشعر والظفر وذاك الطيب 145 -نسيكةٌ أو ستة الإطعام
المثل والعدل أو الصــيام ودونــه الجراد في اشتبــاه
14٦ -وفي جزاء الصيد ما يرام 147 -ومثلوا الحمام بالشياه
لكنه لو حج كالمــأجور قال نعـــم (وإنــه لأجر)
ويمشي للأعمال وهو سمي ويرمي عنه يا أولي النجابة
فإنه ينــوي له وينــجز محمــولا الآن وبالتشارك
148 -لا يجب الحج على الصغير 149 -أهذا قد يحج أو يضر 15٠ -إن ميّز الصبي فليف ّهم
151 -لا بأس بالحمل وبالنيابة
152 -وإن يكن جاء ولا يميّز 153 -ويأتي بالأعمال والمناسك
وفاعل المحظورات
مقدار الفدية في المحظورات
الفائدة الثالثة في إحرام الصغير
لأنه أثبـــت في المســـير والأنثى في اللبس وفي العطور
154 -إحرامه كالمحرم الكبير 155 -يجنّب المرء كما الذكور
15٦ -وعمده كخطأ الكبار الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج
لا شــيء من فديٍ ولا شنــار
إلا لــذي عجــز له يصيــب كنص (شبرمة) على التفصيل والأحسن التصريح بالأسامي
1٦1 -وجاز في اللباس من تغيـــير والحمل للنعلين في دبــير الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف
1٦2 -ويركع الطواف في المقام وحيـــث ما كان لدى الزحام الفائدة السابعة في الموالاة في السعي بينه وبين الطواف
1٦3 -الأفضل السعي بعد الطــواف فإن يكـــن أ ّخر لا تنـــافي 1٦4 -وجوزوا يجلس أو ير ّكب وإن تقم صلى وليس يتــعب
157 -وقاد ٌر ليس له ينيب 158 -فعندها لا باس من وكيل 159- وجاز للأنثى عن الهمام
1٦٠ -وتجزئ النية في القلوب الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام
ويتـــقي الله بـــلا عيـــوب
الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي
ليــس له مقام أو تدبــير إلا بذي الأثنــاء باعتــراف أو ذلــك اليــقين إذ يقـــلد
1٦5 -الشاك والموسوس الكثير 1٦٦ -ومثله الشك بعد الطواف
ولو لشــيء هيّ ٍن يســير وليلةٌ منـــها ولن تعــودا ففاته الحــج فيا للأسـفة
1٦8 -وقوفها في التاسع المشهور 1٦9 -ويضبط الأحوال والحدودا
1٦7 -إن بان رجحا ٌن به يعتمد الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة
17٠ -ومن يكن عيّد دون عرفة الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة
إلا لذي عذر ٍ وشيخٍ منكسر صـح مضيهم ورمي الجــمر والأكمــل القــوي والأفــاضل
وكــان قد جاء قبــيلاً عرفة كما قضى (لعــروة) وساره
قد ( تم حجه وأمضى تفثه)
171 -والأقوياء يدفعون بالفجر 172 -وإنهم بعد مغيب القمر
173 -ولا يصح النوح والتساهل 174 -ومن يكن صبّح في مزدلفة
175 -فـــلا د ٌم عليــه أو كفــــارة 17٦ -من شهد الصلاة في المزدلفة
الفائدة الحادية عشر فيما تعلق بالرمي
177 -والحصى في الشكل كذاك البندق أو دونــه قليل لا المفــلّق 178 -تلقط من منــى وفي البـــراري ولا يصــح الجمــع في الأخبار 179 -والرمي للحوض وليس الشاخصا فكن على بين ٍة وفاحصا 18٠ -وإن يكن رمى بس ٍت يرجـــع وليس من د ٍم عليه يـــوقع
الثانية عشر في التحلل الأول والثاني
181 -وإن رمى الجمار ثم حلّقا تحلل الحــل وليس مطــلقا 182 -حتى يطوف البيت ثم يسعى يحل من كل الـذي قد منــعا
الثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمار
ســواء الفرض له والنــفل كذلك الحــامل والصــغير
في موقــ ٍف واحد لا يطــيل في منــهج البشـير والنذير
ل ّبيــنا ورمينا في البيــان
183 -ومن يكن قادر لا يوكل 184 -خلافاً للمريض والكبير 185 -بنفسه يبدأ ذا الوكيل
18٦ -وإنه الأقرب في التيسير 187 -وقال جاب ٌر عن الصبيان
17
الرمي والذبــح بغير ريــب والسعي بعـده ولا خلاف
الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد
188 -أنساكه أربعة الترتيب 189 -والحلق والتقصير والطواف
2٠٠ -والأفضل الفعل لها مرتبة الفائدة الخامسة في وقت الرمي والترتيب بين الجمار
لقــوله (افعل) ودون معتـبة
وقبــل لا يجوز في المقال ولا تكـــن مخـــالفا وآفــكا
الصغرى فالوسطى بلا خيار أجــزأهم بغـــير ما التبـــاس
2٠1 -والرمي مشروع مع الزوال 2٠2 -لقوله عني خذوا المناسكا 2٠3 -وواجب الترتيب في الجمار
2٠4 -إلا لجاه ٍل كذا وناسي
الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى
2٠5-مبيته منــى هذي الليالي معظمه بالنـــص والفـــعال 2٠٦ -وواج ٌب معرفة الحدود حتى يصيب الأرض في الوجــود
وغربــها الجمرة لو تفـ ّكرا والأجــبل الوجــه لها فابتــدر
فليس يجزيــه سوى نجــودها
2٠7 -فشرقها الوادي أعني مح ّسرا 2٠8 -وإنها خارج هذا المشعر
2٠9 -ومن يبت خارج عن حدودها
18
الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع
إلا لــذي حيض وذي متــاع يعمد للبــيت بـــدون هــزل
آخرها من غير ما جــدال ختـــامه ت ّم فكــن نبــهانــا
بعيـد ألفــها بغيــر ع ّيــة بفضـل هذا الرازق البـديع
ونعمــة العلــوم والإعطــاء مح ّمد المحــمود بالآثـــار وســلّم لهــذه الروائــــع
كان الفراغ منه يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام ١٤٣٩ للهجرة الشريفة.
والحمد لله أولا وآخرا.............
21٠ -وواجب الطواف بالوداع 211 -لكنه بعد قضاء الشغل 212 -ويجعل الطواف في الأعمال
213 -والله أعلم وفي (شعبانا)
214 -سب ٌع ثمانون وثلث مائة 215- وطاب نظمه على السريع
21٦ -والحــمد لله علــى الآلاء 21٦ وصلّى ربنــا على المختار 217 -وآلــه الــرواة للشرائــع
***
- التصنيف: