(2) الماء الذي نتطهر به
تنقسم المياة أربع أقسام:
1- ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات.
2- ماء يجوز استعماله في العبادات دون العادات.
3- ماء يجوز استعمالة في العادات دون العبادات.
4- ماء لا يجوز استعماله في العادات والعبادات.
- التصنيفات: فقه الطهارة -
تنقسم المياة أربع أقسام:
1- ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات.
2- ماء يجوز استعماله في العبادات دون العادات.
3- ماء يجوز استعمالة في العادات دون العبادات.
4- ماء لا يجوز استعماله في العادات والعبادات.
_____________________________________
1- القسم الأول: ( أما الماء الذي يجوز استعماله في العادات والعبادات) ، فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، وسواء كان عذباً أو ملحاً، قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: "انا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر"؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميته». اخرجه مالك والترمذي.
النوع الثاني: ما خالطه شيء طاهر، ولكن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
النوع الثالث: ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء غالباً ما تلازمه، ولا تنفصل عنه،ويصعب الأحتراز منها مثل ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو الطحلب إذا تغير بممره الذي يجري فيه، أو بمقره الذي يمكث فيه، ومثل الماء الذي يجاور بعض المصانع فيتغير بدخانها.
2- القسم الثاني: (وأما الماء الذي يجوز استعماله في العبادات دون العادات) : فهو الماء الذي اصابته نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهذا الماء قد أجاز الشارع الحكيم استعماله في التطهير لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، والدليل على ذلك هو اجماع المسلمين على ذلك، وعدم وجود معارض وحديث أبي امامة: أن النبي صلى الله علية وسلم قال: «ان الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه» (اخرجه البيهقي)،
وقد اتفق المحدثون على الفقره الأولى من هذا الحديث، وهي قوله: "الماء طهور"، وضعفو ما زاد من حيث السند، مع اتفاقهم على مضمونها، فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذي لم يتغير أحد أوصافة الثلاثة بما وقع فيه من نجاسه، وإن كان بعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعماله.
وهضا النوع حرم استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب، وما إلى ذلك فالقليل من النجاسة إذا وقع في الماء، أو في الطعام حرم تناوله، فلو سقطت قطره منها في برميل زيت مثلا حرم استعماله كطعام، ولاكن يجوز الانتفاع به فيما سوي ذلك.
3- القسم الثالث: (وأما النوع الذي في العادات دون العبادات) : فهو الماء الذي خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه، كأن يكون الماء دخله مثلا ماء ورد أو زعفران أو عجين ونحو ذلك.
وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر إذا لم يكن المتغير كثيراً، يخرجه عن إطلاقة ويسلبه اسم الماء المطلق مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: فيمن سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر» اخرجه البخاري ومسلم،
ووجه الدلالة أن الميت لا يغسل إلا بما يصح التطهير به للحي.
4- القسم الرابع: (وأما الماء الذي يحرم استعماله في العادات والعبادات) : فهو الذي أصابته نجاسه غيرت لونه أو طعمه أو ريحه قلّ الماء أو كثر قلت النجاسه أو كثرت، فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في حرمه استعماله في العادات من طبخ، وشرب، ونحو ذلك هو وقوع النجاسة فيه، إذ القليل من النجاسة يحرم الكثير من المطعومات والمشروبات على ما قرره جمهور العلماء.