فقه الصلاة - (1) أقسام الصلاة
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم أرأيتم لو أن نھرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ھل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بھن الخطايا.
تنقسم الصلاة ثلاثة أقسام:
1- صلاة مفروضة فرض عين وھى ما يلزم تحصيله من كل مكلف وھي الصلوات الخمس، الصبح ركعتان، والظھر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات.
2- صلاة مفروضة فرض كفاية: وھي صلاة الجنازة.
3- صلاة نافلة وھي ما عدا ذلك.
أولاً- الصلاة المفروضة فرض عين:
متى وأين فرضت الصلاة؟
فرضت الصلاة على ھذه الأمة في ليلة الإسراء والمعراج قبل الھجرة بنحو سنة ونصف، وھي أول فريضة فرضت في الإسلام.
على من تجب الصلوات الخمس؟
تجب الصلاة على كل من توفرت فيه خمسة شروط ھي:
١ـ الإسلام. ٢ـ العقل. ٣ـ البلوغ. ٤ـ دخول الوقت. ٥ـ خلو المرأة من الحيض والنفاس.
فلا تجب الصلاة على الكافر ، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة حتى يؤمنوا.، ولا تجب على مجنون، ولا تصح منه، ولا على صبي، لكن لو أتى بھا صحت منه، وكان ثوابھا لأبويه على المشھور لقوله صلى الله عليه وسلم:
«رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق»، ولا تجب الصلاة على المرأة أثناء حيضھا أو نفاسھا ولو أدتھا لا تصح منھا، ولا يجب عليھا قضاؤھا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن معاذة رضى
الله عنھا، قالت:
سألت عائشة ـ رضى الله عنھا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا تجب الصلاة على المكلف إلا إذا دخل وقتھا، ولا تصح منه لو أداھا قبله، إلا في تقديم العصر مع الظھر، في عرفة وفي السفر وفي حالة المرض وكذلك جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في مزدلفة أو حالة المرض، أو في الليلة المطيرة المظلمة.
تأليف: أ.د مريم هندي
المصدر: كتاب فقه العبادات
- التصنيف:
- المصدر: