اقتناء الكلاب والقطط في ضوء الشرع (3)
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ» ) [أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود]
{بسم الله الرحمن الرحيم }
ثبت في السنة الصحيحة أن الحمار يرى الشيطان، فيكون سببا من أسباب نهيقه: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا» ) [البخاري ومسلم]
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ» ) [أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود]
والأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب
جاء في «فيض القدير»: (فتعوذوا بالله) ندبا (من الشيطان فإنهن يرين) من الجن والشياطين (ما لا ترون) أنتم يا بني آدم فإنهم مخصوصون بذلك دونكم".
قال القاضي عياض: " وَفَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوُّذِ لِمَا يُخْشَى مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ وَسْوَسَتِهِ فَيُلْجَأُ إِلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ" .
وتخصيص التعوذ بالليل، أو تعميمه ليشمل الليل والنهار: مما اختلف فيه أهل العلم، جاء في «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» قيل: أطلق الأمر بالتعوذ عند نهيق الحمر، في حديث الباب، فاقتضى أنه لا فرق في طلبه بين الليل والنهار، وخصه في رواية أخرى بالليل، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، أو يقال: خص الليل لأن انتشار الشياطين فيه أكثر، فيكون نهيق الحمير فيه أكثر، فلو وقع نهارًا كان ذلك. وقال الشوكاني: في قوله في الحديث الآخر: (من الليل) يقيد المطلق فتكون الاستعاذة إذا سمع النهيق والنباح ليلاً لا نهارًا".
وجاء في «فيض القدير»: "خصه - أي الليل - لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر وكثرة فسادهم فيه أظهر فهو بذلك أجدر، وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ" انتهى.
وقد ذكر العلماء قاعدةً: أن الأصل في القيود التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يقيد الحكم بها وينتفي عند انتفائها، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل .
وبناء على هذه القاعدة يكون الحكم خاصا بالليل، هذا هو الأظهر. لكن نظرا للاحتمال الثاني في الحديث، وقد قال به بعض العلماء: إنْ تعوذ المسلم عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمر نهارا فلا بأس بذلك.
- كما يحرم اقتناء الكلب -إلا ما استثنى- يحرم العمل في رعايتهم من قبل الخدم والأجراء، لقول الله تعالى: { {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} } [المائدة:2]
حدود رعاية الكلاب
- يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين، كما قال تعالى: { {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} } [الإسراء/27]
والعمليات الجراحية التجميلية من قبل قص الذيل والأذن لا شك أنها محرمة؛ لكونه تغييراً لخلق الله، أو تمثيلاً بالحيوان، وهذا من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى عنه: { {لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} } [النساء188/119]، «وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه: (لعن الله الذي وسمه» ) [مسلم]، إضافة إلى أن هذه العمليات تبذير وإسراف وإنفاق للمال في غير محله، واللائق بحال المسلم الاقتصاد في صرف الأموال واستعمال المباحات، وأن لا تكون الدنيا أكبر همه ومنتهى أمله، قال الله تعالى في صفات عباده الصالحين: { {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} } [الفرقان/67]
- التصنيف: