صفة غسل الميت باختصار
عبد الله بن حمود الفريح
مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"
- التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
أولًا: إذا بدأ المُغسِّل بالتغسيل ستر عورة الميت، وجرَّده من ثيابه، وستره عن أعين الناس.
وستر العورة (واجب)، قال ابن قدامة رحمه الله: "بلا خلاف"[1].
فيستر ما بين السُّرَّة والركبة بقماش ونحوه، ثم يُجرِّده من ثيابه.
ثانيًا: يلفُّ الغاسل على يده خرقة، أو يلبس قُفازين، ويُنجي الميت، فيغسل فَرْجه ويُنقيه بالماء، ولا يَحل له أن يَمَس عورته بلا حائل، إذا كان له أكثر من سبع سنوات.
ثالثًا: ثم ينوي التغسيل، فيبدأ بالتسمية، ثم يوضِّئ الميت كوضوء الصلاة.
ويدل على ذلك حديث أم عطية وتغسيلها ومَن معها رضي الله عنهنَّ لزينب بنت النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال النَّبي صلى الله عليه وسلم لهن: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوضوءِ مِنْهَا» [2].
♦ وصفة ذلك أن يأخذ الغاسل خرقة مبلولة يجعلها على أصبعيه، ويدخل أصبعيه في فمه، ويمسح أسنانه برفق، وكذلك يمسح أنفه بأن يدخل أصبعيه في منخريه، وينظِّفهما برفق، ثم يغسل وجهه ويتم الوضوء كما هو معروف.
وفي الوضوء عند تنظيف فمه وأنفه، يَحرِص على ألا يدخل في فم الميت ولا أنفه ماءً؛ لئلا يُحرِّك نجاسة ساكنة، أو يخرج شيئًا عند التكفين.
رابعًا: ثم يَشرع في غسل الميت، وغسل الميت يكون كما يلي:
1- يُغسل رأسه برغوة السدر أو الصابون؛ لحديث أم عطية - رضي الله عنها - عليه، وفيه: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [3]، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة فمات، قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [4].
2- ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جميع بدنه بالماء.
وغسل الشق الأيمن يكون بغسل وجهه وما يليه من الجهة اليمنى، وكذلك جهة الجسم اليمنى وقدمه اليمنى، وإذا أراد أن يغسل الجهة اليمنى من الأسفل، فإنه يرفع الميت من الجهة اليمنى، فيقلبه على جنبه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن من الأسفل الظهر والإليتين، وأسفل القدم اليمنى، وغسل الشق الأيسر يكون بنفس طريقة غسل الشق الأيمن، والبدء بالشق الأيمن سُنَّة ثابتة، ويدل على ذلك: حديث أم عطية المتقدِّم - رضي الله عنها - وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوضُوءِ مِنْهَا».
ثم يغسل جميع بدنه بالماء، وهذه الغسلة هي التي تذهب ما تَعلَّق بالجسد من السدر ونحوه من المنظفات إن استعمله، فما أعظمها من عبرة وأنت تُقَلَّبُ في مغسلة الأموات، بعدما كنت حيًّا تُقَلِّبُ جسدك حيث تشاء.
♦ الواجب غسلة واحدة، ويُسَنَّ ثلاثًا.
فيُفعل ما تقدَّم من غسله بالسِّدر، والماء، والبدء بالشِّق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يفيض على سائر جسده، كل ذلك ثلاث مرات، وأمَّا الوضوء فلا يُكرَّر، ويدلُّ على ذلك: حديث أم عطية - رضي الله عنها - المتقدِّم، وفيه: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ» [5]، وهذا يدل على أنَّ الأفضل ثلاث غسلات، ولو حصل التنظيف بمرَّة واحدة أجزأ ذلك؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - المتقدِّم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [6]، والحديث مطلق والثلاث أفضل، وغالبًا لا يحصل الإنقاء بغسلة واحدة، لذا فالأفضل أن يجعلها ثلاثًا، وهو قول جمهور العلماء - رحمهم الله - وقد يحتاج الجسم إلى أكثر من ثلاث على حسب المصلحة في الزيادة.
والأفضل قطع الغسل على الوتر؛ كما جاء في الحديث: ((ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا))، وكذلك إن زاد قطَعَها على وتر، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله[7].
وأمَّا إذا حصل الإنقاء بثلاث غسلات، فإنها لا تُشْرَع الزيادة عليها؛ لأن الزيادة راجعة للمصلحة التي يقدِّرُها الغاسل؛ حيث قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ رَأَيْتُنَّ»، ولأنه حصل المقصود، وهو التطهير.
♦ يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا.
والكافور نوع من الطيب أبيض يُدَقُّ ويُجْعَل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، وجعله في الغسلة الأخيرة سُنَّة ثابتة، ويدلُّ على ذلك حديث أم عطية - رضي الله عنها - المتقدِّم، وفيه: ((وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ)).
وذكر الشوكاني - رحمه الله - من الحِكَم التي في الكافور: "تبريد وقوة نفوذه، وخاصة في تصلُّب بدن الميت، وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، وإسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها"[8].
3- ثم يُنشف الميِّت بثوب ونحوه، ويُقص شاربه، وتُقلم أظفاره، ويؤخذ شعر إبطيه، وهذه تفعل إن كانت طويلة طولًا فاحشًا وإلاَّ فَلا.
♦ المرأة يُضْفَر شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل وراءها، وضفر الشَّعر: إدخال بعضه في بعض، وثلاثة قرون؛ أي: ضفائر، وهذه سُنَّة ثابتة، ويدل على ذلك حديث أم عطية - رضي الله عنها - المتقدِّم: ((أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ قُرُونٍ))[9]، وفي رواية للبخاري: ((وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا))[10]، وفي رواية ابن حبان أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهن بذلك؛ حيث قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَة قُرُون» [11].
4- وبعد ذلك تلبس أيها الميت ملابس لم تعهدها من قبلُ، وبطريقة تختلف عما كنت تعتاده، فهي ملابس لا تختارها، ولا تستطيع أن تلبسها بنفسك، كيف وقد ودَّعت دنياك الفانية إلى أُخْراك الباقية؟!
مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"
[1] انظر: في المغني (3/369).
[2] رواه البخاري برقم (1254)، رواه مسلم برقم (939).
[3] رواه البخاري برقم (1265)، رواه مسلم برقم (1206).
[4] رواه البخاري برقم (1254)، رواه مسلم برقم (939)، واللفظ للنسائي برقم (1886).
[5] رواه البخاري برقم (1259)، رواه مسلم برقم (939).
[6] رواه البخاري برقم (1265)، رواه مسلم برقم (1206).
[7] انظر: الممتع (5/280).
[8] انظر: نيل الأوطار (4/32).
[9] واه البخاري برقم (1260)
[10] رواه البخاري برقم (1263).
[11] رواه ابن حبان (7/304).