من هم المستحقون للزكاة ؟

عبد الله بن صالح القصير

بيَّن سبحانه مصارِفَ الزكاة وأهلَها المستحقِّين لها، وقسمَها بينهم بمقتضى عِلْمه وحِكْمته، وعَدْله ورحمته، ولَم يَكِلْ قسمتَها إلى مَلَكٍ مُقَرَّب، ولا نَبي مُرْسَل، ولَم يَجعلْها إلى اجتهاد أهل الأموال، ولا إلى من طَلَبها بالسؤال، بل جعلها سبحانه لأهل أوصاف معلومة

  • التصنيفات: فقه الزكاة -

قسم الله تعالى الزكاة في مُحكم التنزيل، وأصدق القِيل، فقال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » [التوبة: 60].

فبيَّن سبحانه في هذه الآية المحكمة مصارِفَ الزكاة وأهلَها المستحقِّين لها، وقسمَها بينهم بمقتضى عِلْمه وحِكْمته، وعَدْله ورحمته، ولَم يَكِلْ قسمتَها إلى مَلَكٍ مُقَرَّب، ولا نَبي مُرْسَل، ولَم يَجعلْها إلى اجتهاد أهل الأموال، ولا إلى من طَلَبها بالسؤال، بل جعلها سبحانه لأهل أوصاف معلومة[1]، فمن انطبقَ عليه هذا الوصف، أُعْطِي منها ما لَم يمنعْ مانعٌ شرعي، فلا يحل لمؤمنٍ بالله واليوم الآخر أنْ يمنعَ هؤلاء حقَّهم الذي قسَمه الله لهم، ويُعطيها غيرَهم؛ فإنَّ الله تعالى أعلم بمصالح خَلْقه وأرحم بعباده: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].

وفيما يلي توضيح حال كلِّ صِنف:

الصنف الأول: الفقراء:

وهم الذين لا يَجِدون شيئًا، فليس لهم دخلٌ ثابت، لا من مِهْنة ولا وظيفة، ولا مُخصص من بيت المال وغيره، ولشدَّة حاجة هذا الصِّنف بدأ الله تعالى بهم؛ اهتمامًا بحالهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فيُعطى الشخص من هذا الصِّنف من صَدقات المسلمين ما يَكفيه وأهل بيته لمدة عام؛ حتى يَجِدوا ما يُغنيهم إلى حين وقت الزكاة من العام الذي يَليه، وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال - حين بَعَثه إلى اليمن - الحديث، وفيه: "«إنَّ الله افترضَ عليهم صَدَقة، تؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ إلى فقرائهم» "[2]؛ متفق عليه.

 

الصنف الثاني: المساكين:

وهم مَن لهم شيء لا يَكفيهم، فإن المسكين من أسكنتْه الحاجة، ولو كان له مِهنة أو عنده وسيلة كَسْبٍ، ما دام لا يَجِد منها ما يُغنيه؛ قال تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}  [الكهف: 79].

فأخبر تعالى أنَّ لهم سفينة يعملون بها، وسَمَّاهم مساكين مع ذلك؛ لأنهم لا يَجِدون منها كفايتهم، فالمسكين الحقُّ هو مَن يُظَنُّ غناه وهو لا يجد ما يَكفيه، فيُعْطَى مثل هذا من صَدَقات المسلمين ما يُكمل كفايته الواجبة؛ مواساةً له وإعانةً على حاجته.

 

تنبيه:

ليعلم الأغنياء الرحماء أنَّ الفقراء والمساكين هم غالب أهْل الزكاة وأشدهم حاجة، فتجِب مواساتهم بما يَكفيهم ورعيَّتهم؛ حتى لا يضطروا للمسألة والإشراف لِمَا في أيدي الناس؛ فإنَّ المسألة بابُ فقْرٍ، وإنَّ الإشراف من موانع البركة؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة، إلا فتَحَ الله عليه بابَ فقْرٍ» "[3].

وكما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "«إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوة، فمن أخَذَه بسخاوة نفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومن أخَذَه بإشرافِ نفْسٍ، لَم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشبع» "[4].

 

الصنف الثالث: العاملون عليها:

وهم الموظفون الذين يُعيِّنهم ولاةُ الأمر؛ لِجِبَاية الزكاة وإحصائها، وحِفْظها وصَرْفها في مصارفها، أو تسليمها لبيت المال، فيُعطَى هؤلاء من الزكاة بقَدْر وظيفتهم - وإنْ كانوا أغنياء - ما لَم يُخَصِّص لهم ولاةُ الأمور رواتبَ من بيت المال، فإنْ كان لهم رواتبُ من بيت المال، فلا نصيب لهم في الزكاة.

والواجب على مَن تحمَّل هذه المسؤولية أن يتَّقِي الله تعالى فيها، وأن يتفقَّه في أحكامها، وعليه أن يؤدِّي أمانتها، وأن يوصِّلها إلى أهلها، ويُعطيها مستحقِّيها كاملة طيِّبة بها نفسُه؛ حتى يُثَاب على ذلك ثوابَ المتصدِّقين؛ لما ثبَتَ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «"الخازن الأمين الذي ينفق  - ورُبَّما قال: «الذي يُعطي  ما أُمِر به كاملاً موفَّرًا طيِّبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أمرَ له به - أحدُ المتصدِّقين» "[5].

وليحذر من الظلم للأغنياء بأخْذ أطيب أموالهم، وللفقراء بمنْعهم حقَّهم؛ فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثَه على صَدَقات أهل اليمن: «خُذْ منهم، وإيَّاك وكَرَائم أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» [6]؛ متُفق عليه.

 

الصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم:

وهم السادة المطاعون في قومهم؛ لرياستهم وشرفهم فيهم، فيُعطون من الزكاة ما يُرْجَى به خيرهم وخير غيرهم، ويُدْفَع به شرُّهم وشرُّ غيرهم، وهم أنواع:

‌أ- فمنهم مَن يُعْطى مع حُسْن إسلامه، ولكن ليرغَبَ في الإسلام نظيرُه؛ كما أعْطَى النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبرقان بن بدر، وعَدِي بن حاتم مع حُسْن إسلامهما؛ رجاءَ أن يُسْلِمَ من كان على شَاكِلتهم.

‌ب- ومنهم قوم نيَّتهم في الإسلام ضعيفة، فيُعطون تقويةً لإيمانهم؛ كما ذَكَر أهْلُ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - في المؤلفة قلوبهم -: هم قومٌ كانوا يأتون رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فيرضخ لهم من الصَّدَقات، فإذا أعطاهم من الصدقة، قالوا: هذا دِينٌ صالح، وإنْ كان غير ذلك عابوه[7]، وكما ذَكَر أهل السِّيَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أُميَّة، والأقرع بن حابس، وعُيينة بن حِصْن، لكلِّ واحدٍ منهم مائة من الإبل[8].

‌ج- قوم كفَّار يُعْطَون من الزكاة؛ تأليفًا ودَفعًا لشرِّهم؛ كما في الصحيحين أنَّ عليًّا رضي الله عنه بعثَ وهو باليمن بذُهَيْبَةٍ فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين عِدَّة نفرٍ؛ الأقرع بن حابس الحنظلي، وعُيينة بن حِصْن الفزاري، وعَلْقمة بن عُلاثة العامري، وزيد الخير الطائي، فغضبتْ قريش وقالوا: يُعطي صناديد نَجْدٍ ويَدعنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما فعلتُ هذا لأتألَّفهم»"[9]، وقال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: وإنما الذي يؤخَذ من أموال أهل اليمن الصدقة.

وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صفوان بن أُميَّة يوم حُنين قبل إسلامه؛ ترغيبًا له في الإسلام[10].

 

الصنف الخامس: الرقاب:

وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسَهم من مُلاَّكهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به قِيمتهم؛ لتحرير أنفسهم، ويُصرف من الزكاة ما يُفَك به مسلمٌ أسير عند الكفار، وكذلك يجوز أن يُشْتَرى من الزكاة أرقَّاءُ مسلمون ويُعتَقُون؛ فإنَّ ذلك كلَّه مما يشمله عمومُ قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة:٦٠].

 

الصنف السادس: الغارمون:

وهم الذين يتحمَّلون غرامات ماليَّة، وهم صنفان:

أ‌- صِنف تحمَّل دَينًا في ذِمَّته لحاجة نفسه، وليس عنده وفاءٌ، فيُعْطَى من الزكاة ما يوفِّي به دينَه، وإن كَثُر، أو يُعْطَى دائنه وفاءً عنه، فكلُّ ذلك خيرٌ؛ لِمَا فيه من بَرَاءة ذِمَّته وتنفيس كُربته.

ب‌- وصِنف تحمَّل حمالة وغرمًا لصالح غيره؛ لإصلاح ذاتِ البَيْن، وإطفاء الفتنة، فيُعْطَى من الزكاة بقَدْر حَمَالته توفيرًا لماله، إعانة له وتشجيعًا لغيره على هذا العمل الجليل والمعروف العظيم الذي تُزَال به الفُرْقة، ويَتحقق به الإصلاح وإزالة الأحْقاد.

ودليلُ ذلك ما ثبتَ عن قَبِيصة بن مُخَارق رضي الله عنه قال: تحمَّلْتُ حَمَالة، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: «أقمْ يا قَبيصة حتى تأتينا الصدقةُ، فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قَبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدٍ ثلاثة: رجل تحمَّل حَمَالة، فيسأل حتى يؤدِّيها ثم يُمْسِك، ورجل أصابتْه جائحة اجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألة؛ حتى يصيب سدادًا من عيشٍ، ورجل أصابتْه فاقَة؛ حتى يشهد ثلاثة من ذوي الْحِجا من قومه: لقد أصابتْ فلانًا فاقة، فحلَّتْ له المسألة؛ حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ أو قوامًا من عيش» [11].

 

الصنف السابع: في سبيل الله:

وهو الجهاد الذي يُقصد به أن تكون كلمة الله هي العُليا، فيُعطَى المجاهد بهذه النيَّة من الزكاة - إذا لَم يكنْ له راتبٌ من بيت المال - ما يكفي مؤْنته وأهْلَه حالَ غَيْبته، وما يَشتري به عتَادَه وسلاحه وكافة ما يحتاج لجهاده؛ لِمَا في ذلك من إعلاء كلمة الله وإظهار دينه، وصيانة حُرمَات المؤمنين، ودَفْع أذى الكافرين؛ قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}  [البقرة: 190]، وقال سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قاتَلَ لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» [12].

 

 

الصنف الثامن: ابن السبيل:

وهو المسلم المسافر الذي انقطَعَ به السفر؛ لنفاد نَفَقته أو فَقْدها، فيُعْطَى من الزكاة ما يوصِّله إلى بلده، وإنْ كان غنيًّا فيه، ولا يَلْزمه ردُّ ما أخَذه من الزكاة؛ لأنه حين أخذها كان من أهْلها.

 


[1] عن زياد بن الحارث الصُّدائي قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعتُه ...، وذكر حديثًا طويلاً، فأتاه رجلٌ فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله لَم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات؛ حتى حكمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإنْ كنتَ من تلك الأجزاء، أعطيتُك حقَّك"؛ أخرجه أبو داود (1630)، والبيهقي (4/ 174- 7/ 6)، والدارقطني (2/ 137)، والطبراني في الكبير (5/ 303)، قال الأرناؤوط في شرْح السُّنة (6/ 90): في سنده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وانظر إرواء الغليل للألباني (3/ 353).

[2] أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (19).

[3] جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (1/ 193-2/ 436)، عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال أحمد شاكر (1674): إسناده ضعيف.

وأخرجه الترمذي (2325)، وأحمد في المسند (4/ 230، 231) عن أبي كبشة الأنماري، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الأرناؤوط في شرْح السنة (14/ 290): إسناده حسن.

[4] أخرجه البخاري (1472)، ومسلم (96).

[5] أخرجه البخاري (2319).

[6] سبق تخريجه.

[7] انظر تفسير الطبري (14/ 313).

[8] لحديث رافع بن خديج، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أميَّة، وعُيينة بن حِصْن، والأقرع بن حابس، كلَّ إنسان منهم مائةً من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:... الحديث أخرجه مسلم (1060).

[9] أخرجه البخاري (3344)، ومسلم (1064)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[10] عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خَرَج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بِحُنين، فنصَرَ الله دينَه والمسلمين، وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ صفوان بن أُميَّة مائة من النَّعَم، ثم مائة ثم مائة، قال ابن شهاب: حدَّثني سعيد بن المسيب أنَّ صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني، وإنه لأبغضُ الناس إليَّ، فما بَرح يُعطيني؛ حتى إنَّه لأحبُّ الناس إليَّ؛ أخرجه مسلم (2313).

[11] أخرجه مسلم (1044).

[12] جزء من حديث أخرجه البخاري (2810)، ومسلم (1904). عن أبي موسى رضي الله عنه.