أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة

الحكم الشرعي: تتَّفق الأضحية مع العقيقة في أن كلاًّ منهما من السنن المؤكدة التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.....

  • التصنيفات: ملفات الحج وعيد الأضحي - العقيقة وأحكام المولود -
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة

الأضحية والعقيقة لهما أصلٌ في الشرع الإسلامي الحنيف؛ حيث جاء الأمر صراحةً إلى الأمة بالأُضحية في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}  [الكوثر: 2]، كذلك دلَّت الأحاديث الشريفة الصحيحة على مشروعية كل مِن الأضحية والعقيقة، ومن خلال التعرف على الأحكام الفقهية الخاصة بكل منهما، نجد الاتفاق في بعض الجوانب والاختلاف في جوانبَ أخرى، وها نحن نعرض ذلك من خلال السطور التالية.

 

أولًا: أوجه الاتفاق:

1) الحكم الشرعي: تتَّفق الأضحية مع العقيقة في أن كلاًّ منهما من السنن المؤكدة التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شُرِعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة في هذه الآية صلاة عيد الأضحى، وبالنحر نحر الأضحية، وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحَهما بيده، وسمى وكبَّر، ووضع رِجله على صفاحهما"، قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن التضحية سنة مؤكدة في حق الموسِر، واستدلوا بحديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتُم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي، فليُمسك عن شعره وأظفاره»، قال الشافعي رحمه الله: هذا دليلٌ على أن الأضحية ليست بواجبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وأراد» ، فجعله مفوضًا إلى إرادته، وروى عن مالك رحمه الله أنه قال: "رُخِّص للحاج في ترك الأضحية بمنى"، ولو كانت واجبةً ما تركها.

 

قال أبو حنيفة رحمه الله: الأضحية واجبة عملًا لا اعتقادًا على الموسر، واستدل مَن وافَق رأيه بالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصحَّحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان له سَعة ولم يُضحِّ، فلا يَقربنَّ مُصلانا»[1]، فالراجح عند الجمهور أنها سنة مؤكدة، ولا تكون واجبةً إلا إذا عيَّنها على سبيل النذر، كأن يقول: لله علي نذرٌ أن أذبح أُضحية؛ قال ابن حزم: "لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة"[2]، رُوِي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يُضحيان عن أهلهما مخافة أن يُرَى ذلك واجبًا[3].

 

أما العقيقة فمثلها في الحكم مثل الأُضحية؛ حيث قال البعض بوجوبها، ومنهم الحسن والليث وداود الظاهري، إلا أن الجمهور على أنها سنة مؤكدة للحديث الذي رواه الخمسة عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عليه دمًا، وأَميطوا عنه الأذى»، وقال بعضهم: العقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرًا[4]، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن عنده ما يعقُّ واستقرَض، رجوت أن يخلفَ الله عليه إحياءَ سُنةٍ[5].

 

2) فضلهما: لا شك أن لكل من الأضحية والعقيقة فضلًا عظيمًا، فالأضحية تنفيذ لأمر الله تعالى، والعقيقة اقتداءٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في فضل الأضحية أحاديثُ عدة؛ منها ما أخرجه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريبٌ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمِل آدمي مِن عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقعَ من الأرض، فطِيبوا بها نفسًا»، وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها؟، قال: «كل شعرة من الصوف حسنةٌ».

 

أما العقيقة فورد في فضلها ما رواه أحمد، وقال: إسناده جيد ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه ويحلق رأسه» [6]، قال العلماء: رهينة بعقيقته؛ أي: مرهون تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظًا كاملًا بالذبح عنه، فالفضل عظيم لكل من الأضحية والعقيقة، ويكفي مَن فعلهما أو أيًّا منهما أنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

3) الذبح أفضل من الصدقة بالقيمة: وقد عنون صاحب المغني في كتابه عند الحديث عن الأضحية والعقيقة بالقول: (والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، والعقيقة أفضلُ من الصدقة بقيمتها)[7]، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، واختاره هو وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى، وكذلك ضحَّى الخلفاء والصحابة من بعده، وورد أنه عق عن الحسن والحسين، وكذلك فعل الصحابة، ولو كانت الصدقة بالقيمة أفضل، لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده.

 

4) حلق الرأس: تتفق الأضحية مع العقيقة في مسألة حلق الرأس، ففي الأضحية يحلق المضحي رأسه، أو يأخذ من شعر رأسه إذا همَّ بذبح أُضحيته متشبهًا بالحاج المحرم، فقد أخرج مسلم وأبو داود عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( «مَن كان له ذبحٌ يذبحه- أي أُضحية- فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنَّ مِن شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي»، فالحلق هنا سنة للمضحي حينما يجيء وقت الذبح بعد صلاة عيد الأضحى.

 

وفي العقيقة، فالحلق للمولود سنة في يوم ذبحها، وهو يوم سابعه، ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه ويحلق رأسه».

 

5) المقدار: يتشابه القدر المذبوح في الأضحية والعقيقة، ففي الأضحية روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وروى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش ليضحي به فأضجَعه، ثم ذبحه، ثم قال:  «بسم الله، اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد» [8]، والأمر يتشابه تمامًا في العقيقة، فقد روى أبو داود من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية - أي البنت - شاة»، وروى أصحاب السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، قال ابن عمر رضي الله عنهما في شأن العقيقة: شاة عن الغلام وشاة عن الجارية، وبهذا فيجوز ذبح شاة عن الغلام وشاة عن الجارية، ومن أراد أن يزيد عن ذلك فليفعَل.

 

6) الإنابة في الذبح: الأفضل عند ذبح الأضحية والعقيقة أن يذبح المضحي وصاحب العقيقة - (والد المولود) - بيده إن كان يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسن الذبح، فليَشهَد ذبح الأضحية أو العقيقة، كما يجوز الإنابة في ذبح هذه وتلك، وصدَرت بذلك الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية، وأُخِذ منها جواز دفع القيمة لمن يقومون بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، وهو ما يُعرف بصكِّ الأضحية، كذلك الأمر جائز في العقيقة.

 

7) الخلو من العيوب: يجب أن تخلوَ كل من الأضحية والعقيقة من أي عيب قد يؤثر في سلامة أيٍّ منهما، روى أبو داود والنسائي من حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضُها، والعرجاء البين ظَلعُها، والعَجفاء التي لا تُنقَّى».

وهي عيوب أربعة اتَّفق أهل العلم على أنها تمنع إجزاء الأضحية.

 

قال ابن قدامة في المغني: "حُكم العقيقة حكم الأضحية في سنِّها، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع في الأضحية، ويُستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها، فلا يجزئ في أيٍّ منها أقل من الجذع من الضأن (أكمل ستة أو سبعة أشهر)، والثني من المعز (أكمل سنة)، والبقرة ( سنتان )، والإبل ( خمس سنين )، ولا يجوز فيها العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعُها، والمريضة البين مرضُها، والعجفاء التي لا تُنقَّى، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها، وتُكرَه فيها الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، ( وكلها عيوب في أذنها)"[9].

وأجاز الفقهاء إبدال الأضحية والعقيقة إذا تم تعيين كلٍّ منهما بالأفضل؛ لأنه يكون قد ضم زيادة إليها.

 

8) تقسيم اللحم: يُسن للمضحي أن يأكل من لحم أُضحيته ويُطعم منها، ويباح أن يدَّخر؛ لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: " كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث، فأرخَص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «كُلوا وتزوَّدوا» [10]، وزاد النسائي: "وادَّخروا"، وقد اتَّفق أكثر الفقهاء على أن الأضحية تقسَّم إلى ثلاثة أقسام، قسم لصاحبها، وقسم لأهله وذَويه، وقسم للفقراء والمساكين، وبهذا قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعى وإسحاق، وقد روى الأصفهاني وحسَّنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُطعم أهل بيته الثلث، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّق على السؤال بالثلث» [11]، كما يُندَب التصدق بجلدها وجلالها، وخطامها، ولا يجوز بيع شيء منها، كذلك لا يجوز أن يُعطَى الجازر منها أجرته، اتفق على هذا الأئمة الأربعة.

 

أما بالنسبة لتقسيم العقيقة، فقد قال الشافعي وابن سيرين: اصنَع بلحمها كيف شئت، قال ابن قدامة: "... والأشبه قياسها على الأضحية؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة، فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبَهتها في صفاتها وحكمها وقدرها وشروطها، فأشبَهتها في مصرفها"[12].

وزاد الفقهاء في أمر العقيقة أنه يجوز الاجتماع على أكل لحمها مطبوخًا رجاءَ الدعاء للمولود.

 

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

تختلف الأضحية والعقيقة في بعض الأحكام؛ منها:

1) الاستطاعة: فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر عند الجمهور، وعند الأحناف أنها واجبة عملًا لا اعتقادًا على الموسر، واستدلوا بحديث أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصحَّحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان له سعة ولم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلانا»، قال الترمذي: الصحيح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة في حق الموسر.

 

أما العقيقة فهي سنة مؤكدة، ولو كان الأب معسرًا، قال أحمد رحمه الله: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرَض، رجوت أن يُخلف الله عليه إحياءَ سنة، قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضلُ، فالفرق أن الأضحية سنة مؤكدة على الموسر؛ لأنها تتكرر كلَّ عام، أما العقيقة فهي سنة مؤكدة في حق الموسر والمعسر؛ لأنها لا تتكرر إلا كلما رُزق الإنسان مولودًا، وهذا بالطبع لا يتكرر كل عام.

 

2) المشاركة: أجاز الفقهاء الاشتراك في الأضحية، فيشترك السبعة في البقرة أو في البدنة، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة"، وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين عن نفسه وعن أهل بيته.

 

أما العقيقة فأكثر الفقهاء على المنع في المشاركة؛ إذ لم يَرِدْ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرك مولودين في ذبيحة، بل إن النصوص يُستنبط منها أن العقيقة تخص نفسًا واحدة؛ أي: إنها فداءٌ لنفس واحدة، ففي الحديث: «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه»، فضمير (الهاء) العائد على المولود في ألفاظ الحديث يعطي مفهومًا واضحًا أن الذبيحة للمولود وحدَه، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشًا عن الحسن وكبشًا عن الحسين، ولا تُقاس على الأضحية في المشاركة؛ لأنها تتعلق بنفس معينة، وهي نفس المولود.

 

3) وقت الذبح: للأضحية وقت معلوم، وهو بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى، واختُلِف في نهاية وقت الذبح، فقال الأحناف والمالكية والحنابلة: ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة (ثاني أيام التشريق)، أما الشافعية فقالوا: إن نهاية وقت ذبح الأضحية هو غروب شمس آخر أيام التشريق ( الثالث عشر من ذي الحجة).

 

أما العقيقة فوقتها اليوم السابع من الولادة، جاء في المغني: "السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، ويروى هذا عن عائشة، وبه قال ابن إسحاق، والأصل في الذبح يوم السابع حديث سمرة بن جندب: (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه..))، وإن تجاوز أحدًا وعشرين احتمل أن يستحب الذبح في كل سابع، وإن بلغ الغلام وكسب، فلا عقيقة عليه؛ لأنها سنةٌ على غيره، وأجاز عطاء والحسن أن يعقَّ الإنسان عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، وهو مرتهن بها، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه"[13].

 

4) البيع منهما: شدَّد العلماء على عدم جواز البيع من الأضحية، أما العقيقة فأجازوا البيع منها والتصدق بثمنه، وحُجتهم أن العقيقة بمثابة الوليمة التي يفعلها صاحبها لسرور عنده، فهي في ملكه، فله أن يبيع ويتصرف فيها كما شاء، خلاف الأضحية التي لا يجوز بيع شيء منها؛ لأنها تعينت بالذبح.

 

اجتماع الأضحية والعقيقة:

قال الحنابلة: إذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة، فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة، واغتسَل لأحدهما [14].

هذا ما تيسَّر جمعه في هذه المسائل الفقهية الخاصة بالأضحية والعقيقة، ولله الحمد أولًا وآخرًا.

 

 

 

 


[1] رجَّح الأئمة وعلماء الحديث وقف هذا الحديث.

[2] سبل السلام للصنعاني / ج 4 / ص 122 / باب الأضاحي.

[3] فقه السنة للسيد سابق / ج 3 / ص 275 / طبعة خاصة بالمؤلف / سنة 1988/كتاب الأضحية.

[4] المرجع السابق / ج 3 / ص 279.

[5] المغني لابن قدامة / ج9 / ص 363 / دار الفكر ببيروت / طبعة أولى 1405هـ ـ 1984 م.

[6] صحيح الجامع الصغير للألباني برقم 4541.

[7] المغني لابن قدامة / مرجع سابق / ج 9 / كتاب الأضاحي، ص 345، ص 363.

[8] المرجع السابق / ص 347.

[9] المرجع السابق / ص 365، 366 ( بتصرف يسير ).

[10] صحيح مسلم بشرح النووي /ج13/ص131/ باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه.

[11] المغني لابن قدامة / مرجع سابق / ص 355.

[12] المرجع السابق / ص 366.

[13] المرجع السابق / ص 264 ( بتصرف يسير ).

[14] فقه السنة / مرجع سابق / ص 280.

________________________________________

كمال عبدالمنعم محمد خليل