استقلال الوقف
هانـي بن عبد الله الجبير
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله وكيفيّة إنفاقها، ووجّهت إلى ما يحصل به جزيل الثواب بعدم انقطاع العمل في أنواع الصدقات الجارية، التي يمتد ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان.
- التصنيفات: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله وكيفيّة إنفاقها، ووجّهت إلى ما يحصل به جزيل الثواب بعدم انقطاع العمل في أنواع الصدقات الجارية، التي يمتد ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان.
ومن ذلك الوقف الذي حثّ الشرع عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (أخرجه مسلم).
ورَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ فَقَالَ: إنْ شِئْت حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْت بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ.قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَذَوِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ، أَوْ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وقال في المغني [1]: (وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ.. قَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذُو مَقْدِرَةٍ إلَّا وَقَفَ).
والوقف منذ صدر الإسلام وهو مؤسسة مستقلة بشخصيتها الاعتبارية التي لا يعرض لها أحد، بل تبقى على ما شرط واقفها وأجراها ناظرها ما لم تخالف التشريع الإسلامي فيجري تصحيح مسارها، وما لم تثبت خيانة متوليها فيقام غيره معه أو بدلاً عنه، ولذا حققت الأوقاف أعظم الإنجازات العلمية والفكرية والخيرية، بل لا نبعد القول بأنها أهم أسباب النهضة العلمية.
وبعد هذا التاريخ الفاخر الحافل بالإنجاز الذي لم تستطع حتى قوى الاستعمار أن تلغيه أو تتدخل فيه؛ جاء من يسعى لإلغائه أو تأميمه، أو تعليق شروطه.
وتولت حكومات بعض الدول المسلمة هذا الأمر، حتى صار الوقف تاريخاً لا وجود له بعد أن كان ملء السمع والبصر.
وفي هذه الورقات أحاول عرض بعض جوانب الفقه المتعلق بما قرره الفقهاء من مدى تدخل الولاية الحكومية في الوقف إدارة وإبطالاً، والله الموفق.
الولاية على الوقف وحدودها
الولاية تصرّف يتناول الغير؛ بإنقاذ التصرف عليه، أو إلزامه، وكل متصرف في شيء عن غيره مطالب بتحري المصلحة، وصيانة الحقوق، ولا يكون تصرفه تشهياً محضاً غير مبني على مقتضى الأصلح في التدبير؛ قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].. فحجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما هو ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم بالنسبة لولايات أخرى [2].
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه؛ لم يجد رائحة الجنة) [3].
وهذه النصوص وما شابهها من الأدلة الآمرة بأداء الأمانات، مثل قوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]؛ تقتضي أن يكون كل ذي ولاية معزولاً عن التصرف المتضمن للمفسدة الراجحة، والمصلحة المرجوحة، والمساوية، وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة؛ لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن [4].
ولذا؛ قرر أهل العلم قاعدة ترسم حدود التصرفات النافذة لكل متولٍّ على غيره، فقالوا: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) [5]. وعبّر عنها السبكي بلفظ مناسب لمقامنا، إذ قال: "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" [6].
وقال العز بن عبد السلام: "يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولى عليه درءاً للضرر والفساد، وجلباً للنفع والرشاد، ولا يتخيّرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم؛ مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها" [7]، وسواء في ذلك الولايات العامة والخاصّة.
وقال ابن تيمية: (الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء، وزيادة من أراد زيادته ونقصانه؛ فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه، أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى الأنفس؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله. وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية؛ كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف، وغيرهم، إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما يشاء، وما رأى، فإنما ذاك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة) [8].
لا شك في أن الناظر مطالب بعمل كل ما يحتاج إليه الوقف، ومن ذلك التقرير في وظائف الوقف [9]، وهو في ذلك صاحب ولاية أقوى من ولاية القاضي؛ إذ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة [10] كما سبق.
ومن فروع هذه القاعدة: أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولٍّ عليه [11].
فإذا امتنع الناظر عن نصب من يقوم بمصلحة الوقف مما هو من وظائفه؛ كالأذان والإمامة والتدريس ونحو ذلك؛ فإن للحاكم أن ينصب من يقوم بها، قال في كشاف القناع [12]: (يقرر حاكم في وظيفة خلت لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه)، يعني في غيبة الناظر.
وقد نقل المناوي عن بعض الفقهاء أن الناظر ليس له أن يولي أحداً في وظائف الوقف وإن ذلك للحاكم، وبيّن أن السبكي أبطل ذلك وبيّن أنه عائد للناظر ولا دخل للحاكم فيه، قال: (لكن الاعتراض إن ولى الناظر غير أهل، أو عزله مشهوراً، فيجبر على ولاية من ظهر له تعيّن توليته، فإن امتنع تعاطاها، فإن ولى بغير هذا السبب مع وجود الناظر الخاص لم يصح) [13]. وقال في كشاف القناع [14]: (ومتى امتنع عن نصب من يجب نصبه، نصبه الحاكم، كما في عضل الولي في النكاح).
وكذلك فإن للقاضي أن يعترض على الناظر الخاص إذا فعل ما لا يسوغ له فعله، من مخالفة لشرط الواقف، أو إضرار بالوقف، أو غير ذلك.
قال المناوي: (له – يعني القاضي – الاعتراض على نظارها في اختيار ما لا يليق) [15]. وقال البهوتي: (للحاكم النظر العام، فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته) [16].
وقال ابن تيمية: (ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرَّف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، فللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه) [17].
ومعنى اعتراض القاضي أن يمنعه من التصرف، ويلغي أثر تصرفه، أو يضمن الناظر ما فوَّته، ولابن تيمية رأي في تصرف الناظر بخلاف ما يسوغ، يقول فيه: (لو قُدِّرَ أن ناظر الوقف، ووصي القيم والمضارب والشريك، خانوا ثم تصرَّفوا مع ذلك، فلا بد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري منهم، وحق رب المال، وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التي يتصرف فيها بحكم الولاية أو الوكالة؛ لغلبة الخيانة على الأولياء والوكلاء، لا سيما ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله – والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها –، فلا يجوز لأحد رعاية حق مجهول في عين حصل عنها بدل خير له منها: أن يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم، فإن هذا بمنزلة من يهدم مصراً ويبني قصراً) [18].
وفيما ذكره إعمال لمبدأ المصلحة فيما يصححه القاضي من التصرف الواقع من الناظر بين إبطال التصرف وإلغاء أثره، أو تضمين الناظر، متحرياً في ذلك ما يكون الصلاح فيه حاصلاً بليغاً، والمفسدة به معطلة أو قليلة.
إبطال الوقف
إذا تجاوزنا الخلاف القديم من شريح القاضي [19] وبعض أهل الكوفة بعدم جواز الوقف، وهو قول مضعف عند أهل العلم لضعف استدلاله ومخالفته فعل الصحابة رضي الله عنهم [20].. إذا تجاوزناه فإن الأصل في الأوقاف الصحيحة اللازمة [21] أنه لا يسوغ للحاكم إبطالها، إلا إذا وجد فيها ما يخالف مقتضى الشرع، فإن للحاكم إلغاء الوقف والحكم ببطلانه بعد التحقق من موجب البطلان.
ويمكن إجمال موجبات بطلان الوقف في ثلاث مسائل:
1- إذا لم تكتمل شروط صحة الوقف، كما لو كانت العين الموقوفة مستحقة قبل وقفها [22]، أو كان الواقف فاقداً للأهلية [23].
2- أن يشترط الواقف في وقفه شرطاً باطلاً مبطلاً للوقف، بخلاف الشرط الذي يبطل دون إبطال الوقف.
ومن هذه الشروط الباطلة المبطلة للوقف المانعة من انعقاده عند بعض الفقهاء: أن يشترط الواقف أنّ له الخيار في الرجوع عنه متى شاء [24].
3- أن يشترط في المستحقين شرطاً مفسداً للوقف، مثل ما يطلق عليه بعض الفقهاء: وقف الجنف.
والحقيقة أن في تفاصيل ما سبق خلاف بين الفقهاء، إلا أن الأول والثاني عند من قال به فهو لن يبطل الوقف، بل يثبت بطلانه لأنه لم ينعقد، فهو كاشف لحقيقة الحال، فلا يدخل في ولاية الدولة في الإلغاء، إذ هو لاغ في الحقيقة، والحكم كاشف لذلك فقط.
ويبقى النظر في الثالث بما سبق، فإنه يحتاج للحكم بإبطال الوقف.
فقد اختلف الفقهاء إذا خص بالوقف بعض الورثة، وقصد حرمان بقيتهم، فهل يصح الوقف أم لا؟
فيفهم من كلام الحنفية [25] والشافعية والحنابلة صحة هذا الوقف، قال في المهذب: (وتصرف الغلة على شرط الواقف: من الأثرة والتسوية والتفضيل) [26].
وفي المغني لابن قدامة: (إذا فضّل بعضهم على بعض فهو على ما قال... أو عيّن بالتفضيل واحداً معيناً، أو ولده، أو ما أشبه هذا؛ فهو على ما قال؛ لأن ابتداء الوقف مفوّض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه) [27].
وأما المالكية فالراجح عندهم أن الوقف يفسخ وإن جازه الوالي عليه والمستحقون [28].
وعند الظاهرية يصح الوقف ويبطل الشرط فقط. ويستدلون لذلك بوجود التغاير وعدم التلازم، قال ابن حزم: (التحبيس يصح لله تعالى بائناً عن مال المحبس، والتسبيل والصدقة إن وقع فيها حيف: رد، ولم يبطل لخروج الأصل محبساً لله) [29].
وهذا القول يتفق مع قول للمالكية [30]، ويوافق تقعيد شروط الوقف التي قررها ابن تيمية والشاطبي، وهو الظاهر؛ إذ الأصل تصحيح العقود ما أمكن وعدم اللجوء إلى إبطالها، ومخالفة شرط الواقف تسوغ عند الاقتضاء، وذلك أحسن من إبطال الوقف جملة.
فإن من شروط الواقف التي تغير الشروط المخالفة لكتاب الله، قال ابن القيم: (الصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره: عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى شرطه، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطاً باطلاً مردوداً ولو كان مائة شرط، وليس ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله) [31].
وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية شروط الواقف إلى ثلاثة أقسام:
الأول: العمل الذي يتقرب به إلى الله، فهذا يجب الوفاء به.
الثاني: عمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل، وكذلك إذا كان مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع.
الثالث: عمل مباح، فهذا قيل بوجوب الوفاء به والجمهور على أنه شرط باطل؛ لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فما دام حياً فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة، أما الميت فإنه لا ينتفع إلا بالعمل الصالح [32].
وقد اشترط فقهاء المذهب الحنفي لجواز مخالفته شرط الواقف، أن يرفع الناظر إلى القاضي ليأذن له بالمخالفة [33].
وقد وجدت دعوة إلى إبطال الوقف الذري (الأهلي) مطلقاً، وتجاوز البعض فطالب بإلغاء الوقف بكل أنواعه، محتجين بعدم ذكره في كتاب الله، ولما يفضي إليه نظام الوقف من بقاء الناس عالة على هذه الأوقاف فلا ينهضون لعمل [34].
وهذه الدعوة قد تفهم من كتابات بعض متأخري فقهاء الحنابلة [35] فهماً خاطئاً.
وهي مطالبات لا محل لها؛ إذ تعارض النصوص الكثيرة الدالة على صحة الوقف، والمعارضة لإجماع الفقهاء المتقدمين، وهو محقق لكثير من المصالح؛ ولذلك أقر في كثير من التشريعات غير الإسلامية [36].
قال القرطبي: (راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه) [37].
وقال النووي: (وقد أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب.. وهكذا الأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق) [38].
[1] المغني (12/175).
[2] انظر: الفروق للقرافي (4/41).
[3] صحيح البخاري 7150؛ وصحيح مسلم 142.
[4] الفروق (4/41).
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 134؛ وابن نجيم ص 124؛ وشرح المجلة (م 58).
[6] الأشباه والنظائر (1/310).
[7] قواعد الأحكام (2/ 158).
[8] مجموع الفتاوى (31/ 67).
[9] تيسير الوقوف (2/ 445).
[10] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 186؛ وابن نجيم ص 186؛ والمجلّة المادة (59).
[11] شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص 313.
[12] كشاف القناع (4/273).
[13] تيسير الوقوف (2/445 - 446). ولابن نجيم رسالة في هذه المسألة عنوانها «القول النقي في الرد على المفتري» مطبوعة ضمن رسائله ص 26 – 35.
[14] كشاف القناع (4/269).
[15] تيسير الوقوف (2/445).
[16] كشاف القناع (4/273).
[17] مجموع الفتاوى (31/65).
[18] مجموع الفتاوى (29/250 - 251).
[19] المبسوط (12/ 29). ونسب إلى أبي حنيفة وجملة أصحابه على عدم اللزوم. الدر المختار (3/ 494).
[20] انظر: المحلى لابن حزم (9/118)؛ ونيل الأوطار (6/20).
[21] انظر في الخلاف في لزوم الوقف بالقول فقط أو بالقبض أو الحكم به: المغني (8/ 187)؛ والقوانين الفقهية لابن حزم ص 369، وبدائع الصنائع (8/ 2910).
[22] حاشية ابن عابدين (3/ 497).
[23] المغني (8/ 186).
[24] نهاية المحتاج للرملي (5/ 364).
[25] حاشية ابن عابدين (3/ 539).
[26] المهذب (1/443).
[27] المغني (8/ 205).
[28] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 79).
[29] المحلى (9/ 182).
[30] المدونة الكبرى (4/ 345).
[31] أعلام الموقعين (1/ 312).
[32] مجموع الفتاوى (31/ 43 – 46). والقول بلزوم وصحة الشروط المباحة هو قول الجمهور. انظر: المبسوط (12/ 46)؛ ومغني المحتاج (2/ 386)؛ والمهذب (1/ 443)؛ وحاشية الدسوقي (4/ 90)؛ وكشاف القناع (4/ 261).
[33] الإسعاف ص 53. ولم أجد هذا الشرط لغيره، وإن كان هذا قد يخرج على مسألة استبدال الوقف فإن الفقهاء اشترطوا إذن القاضي. حاشية ابن عابدين (6/ 586)، والتاج والإكليل (6/ 42)، والفروع (4/ 626).
[34] منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين، محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي، ص 2.
[35] قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوقف على الذين يرثونهم كثيرة..) الدرر السنية (7/ 32). وقال: (من يريد أن يقسم ماله على هواه ويفر من قسمة الله فيريد أن يحرم على ورثته بيع العقار لئلا يفتقروا بعده.. فهذا هو أعظم المنكرات). وقال: (فالوقف على الذريّة لا يجوز سواء كله أو فاضلاً). المرجع السابق (7/ 52). ومقصده كما بين المحققون من تلامذته: من أراد حرمان بعض الورثة، أو تغيير قسمة الإرث الشرعية.
[36] انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د. محمد عبيد الكبيسي، (1/ 22 فما بعدها).
[37] الجامع لأحكام القرآن (4/ 132).
[38] شرح مسلم (3/ 439)