أسماء سورة الفاتحة
تعدَّدتْ أسماء الفاتحة، وقد أَوصَلَها بعضُهم إلى نحو من عشرين اسمًا، منها ما يلي:
تعدَّدتْ أسماء الفاتحة، وقد أَوصَلَها بعضُهم إلى نحو من عشرين اسمًا[1]، منها ما يلي:
1 - السَّبع المثاني والقرآن العظيم:
لقوله تعالى في سورة الحجر: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87].
وقد فسَّر الرسول صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، كما في حديث أبي سعيد بن المعلَّى، وأُبَيِّ بن كعب، وأبي هريرة، رضي الله عنهم[2].
وسمِّيت المثاني - والله أعلم - لأنها حمدٌ لله، وثناء عليه، وتمجيد له، ولأنها تُثنى في كل صلاة، بل في كل ركعة، ولأنها اشتملت على جميع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم - كما سيأتي بيانه - وهو مثاني تُثنَّى فيه المواعظ والقصص والأخبار والحِكَم والأحكام، كما قال الله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر: 23].
وقيل: لأن الله استثناها لهذه الأمَّة فخصَّها بها من بين الأمم[3]، كما في حديث أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {والذي نفسي بيده، ما نزل في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مِثلُها}[4].
2 - فاتحة الكتاب:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا صلاة لمن لم يَقرأْ بفاتحة الكتاب}[5].
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليينِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين"، وفي رواية: "ويقرأ في الركعتين الأُخريينِ بفاتحة الكتاب"[6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي "أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد"[7].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تَيسَّرَ"[8].
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أَبْشِرْ بنورينِ أوتيتَهما لم يُؤتَهما نبيٌّ قبلَك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة))[9].
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب"[10].
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب"[11].
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خِداجٌ}[12].
وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنها تُفتتَح بها المصاحف خطًّا وتلاوة، وتُفتتح بها القراءة في الصلاة[13].
3 - الرُّقْية:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا في مسيرٍ لنا، فنزلنا، فجاءت جارية، فقالت: إن سيد الحي سَلِيمٌ، وإن نفرنا غُيَّب، فهل منكم راقٍ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه[14] برُقية، فرَقَاه، فبَرَأ، فأمر لنا بثلاثين شاةً، وسقانا لبنًا، فلما رجع، قلنا له: أكنت تُحسِن رقية، أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأمِّ الكتاب، فقلنا: لا تُحْدِثوا شيئًا، حتى نأتي، أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة، ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: {وما يُدريه أنها رقية؟ اقسِموا، واضربوا لي بسهم} [15].
وعن خارجة بن الصلت عن عمِّه أنه مرَّ بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئتَ من عند هذا الرجل بخير، فَارْقِ لنا هذا الرجلَ، فأتَوْهُ برجل معتوهٍ في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن، ثلاثة أيام غُدْوةً وعَشِيَّةً، كلما ختمها جمع بُزاقَه، ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ مِن عِقَالٍ، فأعطَوْه شيئًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلْ؛ فلَعَمْري لمن أكَلَ بِرُقْيَة باطلٍ، لقد أكَلتَ بِرُقْيَة حَقٍّ» [16]"[17].
4 - أم القرآن:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج [ثلاثًا] غير تمام...» [18].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "في كل صلاة يُقرَأُ، فما أَسْمَعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْناكم، وما أَخْفى عنا أَخْفَيْنا عنكم، وإن لم تَزِدْ على أمِّ القرآن أجزأَتْ، وإن زدتَ فهو خير"[19].
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأُم القرآن» [20].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» [21].
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم»[22].
وفي رواية: (( «هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني» [23].
وفي رواية: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني [24].
وسمِّيت أم القرآن؛ لأنه ابتُدئ بها، فهي أصله وابتداؤه، ولأنها أيضًا اشتمَلتْ على معاني القرآن كلِّها[25]، كما سمِّيت مكة أُمَّ القرى؛ لتقدُّمِها أمام جميعها، وجمعها ما سواها، وقيل: لأن الأرض دحيت منها[26].
قال الطبري[27]: "سميت أم القرآن؛ لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخُّر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب، وإنما قيل لها بكونها كذلك: أم القرآن؛ لتسمية العرب كلَّ جامعٍ أمرًا، أو مقدِّمٍ لأمر - إذا كانت له توابعُ تتبعه، هو لها إمامٌ جامع -: "أُمًّا"؛ فتقول للجِلْدة التي تَجمَعُ الدماع: "أُمُّ الرأس"، وتُسمِّي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش: "أُمًّا"، ومن ذلك قول ذي الرمة[28] يصف رايةً معقودة على قناة، يجتمع تحتها هو وصحبُه:
على رأسِه أُمٌّ لنا نَقتدي بها = جِماعُ أمورٍ لا نُعاصِي لها أَمْرَا".
5 - الصلاة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد» {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[الفاتحة: 2]، «قال الله: حَمِدَني عبدي...» الحديث[29].
فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحة، كما قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110]؛ أي لا تجهر بقراءتك، ولا تخافت بها.
قال ابن كثير[30]: "فدل على عظَمةِ القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها... كما أطلق لفظ القراءة والمرادُ به الصلاة في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]، والمراد صلاة الفجر...".
6 - أم الكتاب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم» [31].
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ صلاة لا يُقرَأُ فيها بأمِّ الكتاب، فهي خِداجٌ» [32].
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللديغ[33] أن الرجل رقَاهُ بأمِّ الكتاب.
قال البخاري[34]: "سميت أم الكتاب؛ لأنه يُبتدَأُ بكتابتها في المصاحف، ويُبدَأُ بقراءتها في الصلاة".
وقد أخرج ابن الضُّرَيْسِ في "فضائل القرآن" عن محمد بن سيرين أنه كان يَكرَهُ أن يقول: أم الكتاب؛ يقول: قال الله تعالى: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، ولكن يقول: "فاتحة الكتاب"، ورُوي نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه[35].
ورُويَ عن الحسن قال: "أم الكتاب الحلال والحرام، قال الله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7]"[36].
وإنما كرهه هؤلاء؛ لأن الله سمَّى اللوحَ المحفوظ أمَّ الكتاب، في قوله: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، وفي قوله: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الزخرف: 4].
كما سمَّى الآياتِ المحكمات المشتملة على الحلال والحرام وغيره "أمَّ الكتاب" في قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7].
وهذه العلة لا تكفي حجة؛ إذ لا يلزم من تسمية الفاتحة "أمَّ الكتاب" ألا يُسمَّى غيرُها بذلك.
قال القرطبي[37] بعدما ذكر ما رُويَ عن أنس والحسن وابن سيرين من كراهتهم تسميتها أمَّ الكتاب، وما رُويَ عن أنس وابن سيرين - أيضًا - من كراهيتهما تسميتَها أمَّ القرآن، قال: "والأحاديث الثابتة ترُدُّ هذين القولين".
7 - القرآن العظيم:
لقوله تعالى في سورة الحجر: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87].
ولما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى، وأُبَيِّ بن كعب، وأبي هريرة رضي الله عنهم، من قوله صلى الله عليه وسلم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هي السبع المثاني والقرآن العظيم» [38]، على اعتبار أن الواو في الحديث لعطف الصفات، والتي بمعنى التفصيل؛ كقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]، وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98]؛ وذلك لأن سورة الفاتحة تضمَّنتْ معانيَ القرآن كلَّها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك[39].
ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير، كما هو الأصل في العطف، فيكون المراد بالقرآن العظيم: أي الذي أوتيتُه زيادةً على الفاتحة[40].
8 - الحمد لله رب العالمين:
لما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلَّى رضي الله عنه[41]، قال صلى الله عليه وسلم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}«هي السبع المثاني...» الحديث.
هذه الأسماء الثمانية هي التي دلَّ عليها الدليلُ من الكتاب والسُّنة.
وهناك أسماء عدة ذكرها بعض أهل العلم، منها ما يلي:
1 - الأساس، قيل: لأنها أساس القرآن؛ رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا اعتللت أو اشتكيت، فعليك بالأساس"[42].
2 - الشافية[43]، أو الشفاء[44].
3 - الواقية: بالقاف المثناة[45].
4 - الوافية: بالفاء الموحدة، قالوا: لأنها لا تُنَصَّف، ولا تحتمل التنصيف، ولا يجوز تنصيفها[46].
5 - الكافية: قالوا لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي غيرُها عنها[47].
6 - الكَنْزُ: رُويَ أنها نزلت من كنزٍ تحت العرش[48].
7 - سورة السؤال[49].
8 - الواجبة؛ لأنها تجب قراءتها في الصلوات، ولا تصح الصلاة إلا بها[50].
9 - سورة النور.
10 - سورة التفويض [51].
11 - سورة الحمد [52].
12 - سورة المناجاة [53].
13 - سورة تعليم المسألة [54].
إلى غير ذلك[55].
♦♦ ♦♦ ♦♦
[1] انظر: "جامع البيان" (1/ 107)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 23 -24)، "معالم التنزيل" (1/ 37)، "الكشاف" (1/ 4)، "زاد المسير" (1/ 10)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 111)، "البحر المحيط" (1/ 32)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21)، "صحيح البخاري مع الفتح" (8/ 156)، "الإتقان" (1/ 187 -191).
[2] سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها.
[3] انظر: "معالم التنزيل" (1/ 37)، "المحرر الوجيز" (1/ 62)، "فتح الباري" (8/ 158).
[4] أخرجه الترمذي في "فضائل القرآن" (2875) - وقال: "حديث حسن صحيح".
[5] أخرجه البخاري في الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (756)، ومسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (394).
[6] أخرجه البخاري في الأذان - باب القراءة في الظهر (859)، ومسلم في الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر (451).
[7] أخرجه أبو داود في الاستفتاح - من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (820)، والترمذي في الصلاة (312)، وصححه الألباني.
[8] أخرجه أبو داود (818)، وأحمد (3/ 2)، والبخاري في جزء القراءة (12)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (33، 34). وصححه الحافظ ابن حجر كما في "نيل الأوطار" (2/ 239) كما صححه الألباني.
[9] سيأتي تخريجه بتمامه قريبًا.
[10] أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - القراءة خلف الإمام (843)، وصححه الألباني.
[11] أخرجه الطبري في "جامع البيان" (134).
[12] أخرجه ابن ماجه (841)، وقال الألباني: "حسن صحيح".
[13] انظر: "مجاز القرآن" (1/ 20)، "جامع البيان" (1/ 107).
[14] نأبنه: أي نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك. "النهاية" مادة: "أبن".
[15] أخرجها البخاري - في الإجارة - ما يعطى في الرقية (2276)، ومسلم - في السلام - جواز أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار (2201)، وأبو داود - في البيوع - في كسب الأطباء (3418، 3419)، والترمذي - في الطب - ما جاء في أخذ الأجر في التعويذ (2063، 2064)، وابن ماجه في الإجارات - أجر الراقي (2156)، وقد أخرجه البخاري - أيضًا - من حديث ابن عباس - في الطب - الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (5737). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة، وقعت لهم مع الذي لدغ "فتح الباري" (4/ 455، 10/ 199).
[16] هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحة، ويحتمل - والله أعلم - أن المراد برقية حق هي فعل الرقية، سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآن، وكذا المراد بقوله في حديث سعيد: ((وما يدريه أنها رقية؟))؛ أي هذه الفعلة. قال ابن الأثير في النهاية: مادة "رقى": "الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛ كالحمى والصَّرَع، وغير ذلك من الآفات".
[17] أخرجه أبو داود - في الإجارات - باب في كسب الأطباء (3420)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2918)، وفي "الأحاديث الصحيحة" (2027).
[18] أخرجه مسلم - في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (395)، وأبو داود في الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (821)، والنسائي في الافتتاح - باب ترك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب (782)، والترمذي - في التفسير (2954).
[19] أخرجه البخاري - في الأذان - القراءة في الفجر (772)، ومسلم - في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (396)، وأبو داود - في الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر (797)، وأحمد (2/ 258، 273، 285).
[20] أخرجه مسلم في الصلاة - وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (394)، وأحمد (5/ 322)، والدارقطني (1/ 322).
[21] أخرجه ابن خزيمة في الصلاة (490)، وابن حبان في "زوائده" (458) من "موارد الظمآن". وقال مقبل الوادعي في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (1/ 28): "هذا على شرط مسلم".
[22] لفظ البخاري (4704)، وأحمد (2/ 448).
[23] لفظ الطبري (134).
[24] لفظ أبي داود (1457)، والترمذي (3124).
[25] انظر: "الكشاف" (1/ 4).
[26] انظر: "تفسير ابن كثير" (1/ 22).
[27] في "جامع البيان" (1/ 107 -108).
[28] انظر: "ديوانه" ص(1164).
[29] أخرجه مسلم في الصلاة - وجوب قراءة الفاتحة (395). وأخرج الطبري نحوه مختصرًا من حديث جابر بن عبدالله (224). قال أحمد شاكر: "إسناده جيد صحيح"، وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة.
[30] في "تفسيره" (1/ 27).
[31] سبق تخريجه.
[32] أخرجه ابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (840)، وأحمد (6/ 142)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (90 -91)، وقال الألباني: "حسن صحيح".
[33] سبق تخريجه.
[34] في صحيحه. انظر: "فتح الباري" (8/ 155).
[35] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 111)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[36] انظر: "المحرر الوجيز" (1/ 66)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[37] في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 112).
[38] سبق تخريج هذه الأحاديث.
[39] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 112).
[40] انظر: "فتح الباري" (8/ 159).
[41] سبق ذكره وتخريجه، وانظر: "فتح الباري" (8/ 159).
[42] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 113)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[43] انظر: "الكشاف" (1/ 4)، "مجموع الفتاوى" (14/ 5).
[44] انظر: "الكشاف" (1/ 4)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 112)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[45] انظر: "البحر المحيط" (1/ 32)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[46] انظر: "الكشاف" (1/ 4)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 113)، "لباب التأويل في معاني التنزيل" (1/ 11).
[47] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 113)، "مجموع الفتاوى" (14/ 5)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21). واستُدل له بحديث أخرجه الدارقطني (1/ 322)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 238)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها عوضًا))، قال الدارقطني: "تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة".
[48] انظر: "الكشاف" (1/ 4)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21)، "فتح الباري" (8/ 156).
[49] انظر: "البحر المحيط" (1/ 32).
[50] انظر: "مجموع الفتاوى" (14/ 5).
[51] انظر: "البحر المحيط" (1/ 32).
[52] انظر: "الكشاف" (1/ 4)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 111)، "البحر المحيط" (1/ 32)، "تفسير ابن كثير" (1/ 21).
[53] انظر: "البحر المحيط" (1/ 32).
[54] انظر: "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" (1/ 81)، "أنوار التنزيل" (1/ 5)، "البحر المحيط" (1/ 32).
[55] أوصلها السيوطي في "الإتقان" (1/ 52 -53) إلى خمسة وعشرين اسمًا.
___________________________________________________
الشيخ: أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
- التصنيف:
- المصدر: