لا يقال بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم والمتأخر
لا يكون النسخ صحيحًا إذا لم يُعلم النص المتقدِّم والنصُّ المتأخر
قَوْلُهُ: (لَا يُقَالُ بِالنَّسْخِ إِلَّا إِذَا عُرِفَ المُتَقَدِّمُ وَالمُتَأَخِّرُ): أي لا يكون النسخ صحيحًا إذا لم يُعلم النص المتقدِّم والنصُّ المتأخر[1].
قال ابن الجوزي: (والثاني[2]: أن يُعلَم[3] بطريق التاريخ، وهو أن يُنقل بالرواية بأن يكون الحكمُ الأولُ ثبوتُه متقدِّما على الآخر، فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يُمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يَثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما)[4].
ومن طرق معرفة تأخُّر الناسخ[5]:
الطريق الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» [6].
الطريق الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، ويكون المنسوخ معلومًا متقدمًا.
مثال: أن يقول الصحابي: سمعتُ عام الفتح كذا، وسمعتُ في حجة الوداع كذا، فما في حجة الوداع يكون ناسخًا لِما في عام الفتح لتأخُّره عنه إذا لم يمكن الجمعُ بينهما.
الطريق الثالث: أن تُجْمِع الأمة على أن هذا الحكم منسوخٌ، وأن ناسخه متأخِّرٌ.
الطريق الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ.
مثال [1]: عن سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: (رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)[7].
مثال [2]: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: (كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)[8].
مثال [3]: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ في القيام للجنازة: (قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَعَدَ)[9].
الطريق الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام.
مثال: عَنْ طَلْقٍ بنِ عَليٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ» أَوْ قَالَ: (بَضْعَةٌ مِنْهُ)[10].
فهذا الحديث ينصُّ على عدم الوضوء من مسِّ الذَّكَر.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»[11].
فهذا الحديثُ ينصُّ على وجوب الوضوء من مسِّ الذَّكَر.
الشاهد: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسخٌ لحديث طَلْقِ بن علي رضي الله عنه؛ لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه متأخِّر عن حديث طَلْقٍ رضي الله عنه؛ لأنَّ أبا هُريرةَ رضي الله عنه أسلم قبل وفاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة طَلْقِ بنِ عَليٍّ رضي الله عنهم، وبهذا يكون حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه ناسخا لحديث طَلْقٍ رضي الله عنه.
فيُعْمل بحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ لأنه ناسخ، ولا يُعملْ بحديث طلْقٍ رضي الله عنه؛ لأنه منسوخ.
[1] انظر: شرح الكوكب المنير (3/563).
[2] أي: من شروط ثبوت النسخ.
[3] أي: النسخ.
[4] انظر: نواسخ القرآن، صـ (137).
[5] انظر: روضة الناظر (1/337-339)، وشرح الكوكب المنير (3/563-566)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (109-110).
[6] صحيح: رواه مسلم (1977)، عن بريدة رضي الله عنه.
[7] صحيح: رواه مسلم (1405).
[8] صحيح: رواه أبو داود (192)، والنسائي (185)، وصححه الألباني.
[9] صحيح: رواه مسلم (962).
[10] صحيح: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، وأحمد (16295)، وصححه الألباني.
[11] صحيح: رواه أحمد (8404)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (150).
_______________________________________
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
- التصنيف:
- المصدر: