قيام رمضان وبعض أحكامه وآدابه
قيام رمضان (أو: صلاة التَّراويح[1])، سنَّةٌ مُستحبَّة، سنَّها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورغَّبَ فيها فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
حُكمه وفضله:
1- قيام رمضان (أو: صلاة التَّراويح[1])، سنَّةٌ مُستحبَّة، سنَّها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورغَّبَ فيها، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كانَ رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرَغِّبُ في قيامِ رمضَانَ من غَيرِ أَنْ يَأمُرَهُم فيه بعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [2].
2- وقد سنَّها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين صلَّى بأصحابه ليلتين، أو ثلاثًا ثم تركها خشيةَ أنْ تُفرضَ عليهم، فيعجزوا عنها، كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- في "الصَّحيحين"[3]، وغيرهما؛ فصلاَّها الصَّحابة فُرادى بعده، حتى جمعَهم عمر-رضي الله عنه- على الصَّلاة خلف أُبيّ بن كَعب[4]، لما زالتْ خشية افتِراضها عليهم بوفاته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واكتمال الدِّين، وانقطاع الوحي، واستقرار الشَّرع.
وقتُ القيــــَـام:
1- وتُؤدّى (صلاة التَّراويح) من بعدِ صلاة العِشاء إلى الفجر وقبلَ الوتر، ركعتين ركعتين، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الوِتْرُ [5] فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ» »[6].
والصَّلاة في آخرِ الليل أفضل لمن تيسَّر له ذلك، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» [7].
2- وإذا دارَ الأمر بين الصَّلاة أوَّلَ الليل مع الجماعة، و بين الصَّلاة آخر اللَّيل مُنْفرِدًا، فالصَّلاة مع الجماعة أفضل، لأنَّه يُحسبُ له قيام ليلة تامَّةٍ، كما سيأتي مرفوعًا إلى النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعلى ذلك جَرَى عملُ الصَّحابة في عهد عمر-رضي الله عنه-[8].
مشروعيَّة الجماعة في قِيام رمضان:
1- وتُشرع الجماعةُ في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد، لإقامة النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها بنفسه، وبيانه لفضلِها بقوله، حيث قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»[9].
ولفعل الصَّحابة -رضوان الله عليهم- لها، ومن تَبِعهُم مُنذ زمن عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، ولاستمرار العمل عليه حتى الآن؛ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الجماعة في صلاة التَّراوح، سُنّة ماضية[10].
2- ويُشرعُ للنِّساء حضورها، بل بجوزُ أن يُجعلَ لهنّ إمامٌ خاص بهنَّ، غير إمام الرجال؛ فقد ثبت أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- لما جمع النَّاس على القيام، جعل على الرِّجال: أُبيَّ بن كعب، وعلى النِّساء: سُليمان بن أبي حَثْمة؛ فعن عَرْفَجَة الثَّقَفيّ، قال: " كان عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- يأمرُ النَّاس بقيام شهر رمضان، ويجعلُ للرجال إمامًا و للنساء إمامًا، قال: فكنتُ أنا إِمام النِّساء"[11].
عدَدُ ركعات قيام رمضان:
1- وركعاته إحدى عشرة ركعة، ما زادَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليها حتى فارقَ الدُّنيا. فعن عائشة -رضي الله عنها- لما سُئِلتْ عن صلاته في رمضان، قالت:
« مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»[12].
وللمُصلي أن يُنقِصَ منها، حتى لو اقتصرَ على ركعةِ الوتر فقط، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» [13].
2- وقد وَرَدتْ صلاة القيام عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكَيفِيَّاتٍ متنوِّعة، لا يتَّسِع المقام لذكرها هُنا، إذا صلَّى المسلم بأيِّ صفةٍ منها، أجزأته[14].
القراءة فيه ومقدارها:
1- ليسَ في القراءة في قيام رمضان شيءٌ مَسْنُون[15]، إذْ لم يَحُدَّ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيها حدًّا لا يتعداه بزيادةٍ أو نقص، بل كانت قراءتُه فيها تختلف قِصَرًا وطولًا، وعلى ذلك فإن صلَّى القائِم لنفسه فليطوِّل ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافِقُه؛ وأمَّا إذا صلى إمامًا، فعليه أن يطيل بما لا يشقُّ على من وَراءَه، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
« إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ [الصَّغيرَ] والكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ [والمَرِيضَ]،[وذَا الحَاجَة]، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ »[16].
2- ومن السُّنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [17].
ويضيف إليها أحيانًا: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}[18].
ليلة القَدْرِ وتعيِينُها:
1- وأفضلُ لياليه ليلة القَدْرِ[19]، بل هي أفضل ليالي السَّنة وأعظمها، وقد نَوَّه القرآن الكريم بفضلِ هذه اللَّيلة العظيمة، وأنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، ونوَّهَت السُّنة النبويَّة بفضلها أيضًا، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في استحباب تَحَرِّيها وقيام ليلها:
«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ [ثَّم وُفِّقَتْ له]، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[20].
2- وهيَ ليلة سابع وعشرينَ من رمضان على الأرجَح[21]، وعليه أكثر الأحاديث الصَّحيحة، ومنها حديث أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه- قال:
« هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا»، ورفعَ ذلك في رواية إلى النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[22].
3- وعلاماتها[23] أن تطلع الشَّمس في صبيحة يومها بيضاء لا شُعَاعَ لها، أو حمراء ضعيفة، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
« «تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ» »[24].
4- ويستحبُّ الدُّعاء فيها والإكثار منه، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» [25].
[1] (التَّراويح): جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة، وسميت بالترويحة لاستراحة النَّاس بعد أربع ركعات بالجلسة، ثم سمّيت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، لما في آخرها من الترويحة.
انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 275)، و"لسان العرب" (2/ 462) لابن منظور.
[2] حديث صحيح: أخرجه البخاري (1/ 499) -المرفوع منه فقط-، ومسلم (2/ 177) واللفظ له، وأبو داود (1371)، والنسائي (1/ 308)، والترمذي (1/ 154)، وابن ماجة (1326)، والدارمي (2/ 26)، من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وعند بعضهم الزيادة في أوله، وأخرى في آخره.
و(إيمانًا) أي: تصديقًا بوعد الله، و(احتسابًا) أي: طلبًا لوجه الله وثوابه.
وصلاة التراويح سنّة بإجماع العلماء، (وهي عند الحنفيّة، والحنابلة، وبعض المالكيّة: سنَّة مؤكَّدة).
انظر: "بداية المجتهد" (1/ 202)، و"نيل الأوطار" (3/ 63).
[3] انظر: "صحيح البخاري" (1129)، و"صحيح مسلم" (117).
[4] أثر صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (2010)، وابن خزيمة في: "صحيحه" (1100).
[5] تُسمّى صلاة الليل كلّها وترًا، لأنَّ عددها وتر، أي: عددٌ فرديٌ. "قيام رمضان" (ص/ 26).
[6] حديث صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 397) وغيره، من حديث: أبي بصرة الغفاري، وصححه الألباني في: "الإرواء" (2/ 158)، وفي: "الصَّحيحة" (108)، والأرنؤوط في: تخريج "المسند" (23851)، وفي الباب أحاديث أخرى خرجها الزيلعي في: "نصب الراية"، والحافظ ابن حجر في: "التلخيص".
[7] حديث صحيح: أخرجه مسلم (1/ 520)، وغيره من حديث: جابر -رضي الله عنه-.
[8] وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- وأصحابه، فقد سئل: يؤخر -يعني التراويح- إلى آخر الليل؟ فقال:" لا، سنَّة المسلمين أحبُّ إلي". رواه أبو داود في "مسائله" (ص/ 62).
انظر: المغني (1/ 457) لابن قدامة، و"قيام رمضان" للألباني (ص/ 27).
[9] حديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ 159)، والترمذي (1/ 154)، وأبو داود (1375)، والنسائي (1/ 228)، وابن ماجة (1327)، وغيرهم من حديث: أبي ذرٍ -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: "حسن صحيح"؛ وإسناده صحيح، وقد صحَّحَه الألباني في "الإرواء" (2/ 447)، و"صحيح أبي داود" (1245)، و"صلاة التراويح" (16-17).
[10] قال الإمام النووي: "صلاةُ التَّرَاويحِ جَمَاعَةً أفضلُ من الانفراد لإجماع الصَّحابَة وإِجمَاعِ أهل الأَمصَار على ذلك"؛ في كتابه: "المجموع شرح المهذب" (4/ 32). وقد نقل العلامة الألباني في "صلاة التراويح" (9-15) الأدلة على مشروعيّة الجماعة في قيام رمضان من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومن فعله، وإقراره عليه الصّلاة والسَّلام، فراجعه؛ وانظر كذلك: "نيل الأوطار" (3/ 529) للإمام الشوكاني.
[11] انظر: "قيام رمضان" (ص/ 21)، وقال الشيخ ناصر- رحمه الله- فيه (ص/ 22): "وهذا محلُّه عندي إذا كان المسجد واسعًا، لئلاَّ يشوِّش أحدهما على الآخر" ا هـ.
قلت: وهي ملاحظة جيّدة، لمن تأمّلها.
[12] حديث صحيح: رواه البخاري (4/ 54)، ومسلم (737)، وغيرهما. وقد اختلف الفقهاء في عدد الركعات التي يقوم بما النَّاس في رمضان، فاختار الجمهور -من الحنفيّة والشافعية والمالكية...- القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذهب غيرهم إلى غير ذلك، والسبب في اختلافهم، اختلاف النقل في المسألة؛ ولم يَرِدْ تحديد العدد في رمضان، ولا في غيره بمقدار معين، وغاية ما يُسْتَفاد من البحث في هذه المسألة: جواز العشرين، وغيرها، مع القطع بأنَّ ما فعله النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وواظبَ عليه، هو الأفضل والأحبّ والأكمل، فإنَّ الثابت عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إحدى عشرةَ ركعة، ولم يصحّ عنه شيءٌ غير ذلك، و خير الهَدْي هدي محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وانظر في بسط هذا الموضوع المهم: "صلاة التراويح"، و"قيام رمضان"، و"تمام المنة" (ص/ 252) كلّها للعلامة الألباني، و"المصابيح في صلاة التراويح" للحافظ السُّيوطي-بتحقيق الأخ الشيخ علي حسن الحلبي-، و"صفة الصَّوم" (ص/ 96-100)، و"الفتاوى الكبرى" (2/ 210)، و"بداية المجتهد" (1/ 202)، و"نيل الأوطار" (3/ 22).
[13] حديث صحيح: أخرجه ابن ماجة (1190)، والحاكم (1123)، وغيرهما، وصحَّحه الحاكم، والذَّهبي، وجمع من الأئمّة، ومنهم الألباني في: "صلاة التراويح" (ص/ 99)، و"قيام رمضان" (ص/ 23).
[14] وقد فصَّل القول في كيفيّاتها الألباني في: "صلاة التراويح" (101-115) و"قيام رمضان" (27-30)، والدكتور الفاضل محمد بن عمر بازمول -وفقه الله تعالى- في: بغية التطوع في صلاة التطوع "" (53-64)، فراجعها.
[15] قال الإمام الشوكاني في: "نيل الأوطار" (3/ 63): "وأمَّا مقدار القراءة في كلِّ ركعة فلم يرد به دليل ...، [ثم قال:] فقصر الصَّلاة المسماة: بالتراويح على عدد معين، وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنَّة". ا ه
[16] حديث صحيح: أخرجه البخاري (1/ 183)، ومسلم (2/ 43)، وكذا مالك (1/ 134/ 13)، وأبو داود (794و495)، وغيرهم من طريق: الأعرج عن أبي هريرة به، واللفظ والزيادات لمسلم.
وانظر للفائدة: "إرواء الغليل" (2/ 295/ رقم:512)، و"قيام رمضان" (ص/ 32).
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 457): "قال أحمد -رحمه الله-: يقرأُ بالقوم في شهر رمضان على ما يخِفُّ على النَّاس، ولا يشقُّ عليهم، ولا سيِّما في اللّيالي القِصار، والأمر على ما يحتمله النَّاس". ا ه
وراجع للتَّنبيه على قراءة أولئك النقَّارين في قيام رمضان، اللَّذين يزعمون أنهم يطبِّقون قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ"، ولبيان كذلك ضوابط التَّخفيف الشرعية، ومقدار القراءة في كل ركعة: "القول المبين في أخطاء المصلين" (256-257)، ومختصره "المحكم المتين" (ص/ 106)، و"زاد المعاد" (1/ 213-214)، و"إصلاح المساجد من البدع والعوائد" (85-68) للقاسمي، و"صفة صلاة النَّبي" (ص/ 109-124)، ط/ مكتبة المعارف.
[17] كما في الحديث صحيح: الذي أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (15354) والنسائي في "السنن" (1731)، وغيرهما، وقد صححه الألباني في: "التعليقات الحسان" (2441)، وفي: "صحيح أبي داود" (1279)، ونقل تصحيحه أيضا عن الحافظ العراقي، وابن حبان، وصححه أيضًا الشيخ الأرنؤوط في: تخريج "المسند" (24/ 72) على شرط الشيخين.
[18] انظر: رسالة "قيام رمضان" (ص/ 31) للعلامة الألباني.
[19] قال الإمام النّووي: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال، التي تكون في تلك السّنة...، وقيل: لعظم قدرها وشرفها، وقيل غير ذلك..."من: "شرحه لمسلم" (5/ 163).
[20] حديث صحيح: أخرجه البخاري (4/ 217)، ومسلم (759) من حديث: أبي هريرة، وأحمد (5/ 318) من حديث: عبادة بن الصَّامت، والزيادة له ولمسلم من حديث: أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ والله الموفق.
[21] كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، وأبيّ بن كعب وابن عبَّاس من الصَّحابة؛ وقد تعدَّدت الأقوال في تحديدها وتعيينها حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر (46) قولًا -كما في: "فتح الباري" (5/ 171)، و"بلوغ المرام (2/ 723) له-؛ والأرجح القول الأوَّل، وعليه أكثر العلماء -الله أعلم-.
وانظر للزيادة والتَّفصيل: "سبل السَّلام شرح البلوغ المرام" (2/ 281)، و"الجامع لأحكام القرآن" (20/ 135)، و"فقه السُّنة" (432/ 1)، و"قيام رمضان" (ص/ 19).
[22] حديث صحيح: رواه مسلم (3/ 174)، (ومختصره (638))، وغيره.
[23] ولبعض النَّاس حول علامات ليلة القدر اعتقادات فاسدة، وخُرافات وخزعبلات كاسِدة، يزعمون أنها تحصل وتقع لبعض العباد، منها: أنهم يرون نورًا من السّماء، أو تفتح لهم فجوة فيها، أو أنَّ الشجر يسجد ... الخ، وكل هذه الخرافات ظاهرة البطلان، حرية بالردّ والنُّكران، إذ لم يقم عليها دليل صحيح صريح من الشَّرع المطهّر.
[24] حديث صحيح: أخرجه مسلم (2/ 828/ 762)، وابن خزيمة (2193) واللفظ له، وابن حبان (3689)، من حديث: أبي بن كعب -رضي الله عنه-.
[25] حديث صحيح: أخرجه الترمذي (3513)، وابن ماجة (3850)، والنسائي في "الكبرى" (10708)، وأحمد (25384)، وغيرهم عنها، وإسناده صحيح، وقد صحَّحَه الألباني في "الصَّحيحة" (3337)، و"تخريج المشكاة" (2091)، والأرنؤوط في "تخريج المسند" (42/ 236).
_____________________________
الكاتب: محفوظ بن ضيف الله شيحاني
- التصنيف:
- المصدر: