الحكمة من اختصاص الرجل بقرار الطلاق
اتَّفق العلماء على أنَّ الطَّلاق حقٌّ خاصٌّ بالزَّوج، لا يشاركه فيه غيره، ولا ينتقل عنه إلَّا بوكالة، ولا حقَّ للمرأة فيه
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
الطَّلاق لغة: لفظ (الطَّلاق) مشتقٌّ من (الإطلاق)، وهو: التَّخلية والإرسال والتَّرك [1]. تقول: أُطْلِقَ الأسير: إذا حُلَّ إساره وخُلِّي عنه، فذهب في سبيله. والطَّالق من الإبل: التي طُلِقت في المرعى، وقيل: هي التي لا قَيْدَ عليها، وكذلك الخَلِيَّة [2].
تقول: فلان طَلِقُ اليدين بالخير؛ أي: كثير البذل والإرسال. وتقول: طلَّق الرَّجلُ امرأتَه فهو مُطَلِّق، فإن كَثُرَ تطليقه للنِّساء، قيل: مِطْلاق ومِطْليق، والاسم: الطَّلاق [3].
الطَّلاق اصطلاحًا: عرَّف جمهور أهل العلم الطَّلاق بأنَّه: حَلُّ قيد النِّكاح في الحال، أو في المآل، بلفظ مشتقٍّ من مادَّة الطَّلاق، أو ما في معناها [4].
إيقاع الرَّجل الطَّلاق دون المرأة: اتَّفق العلماء على أنَّ الطَّلاق حقٌّ خاصٌّ بالزَّوج، لا يشاركه فيه غيره، ولا ينتقل عنه إلَّا بوكالة، ولا حقَّ للمرأة فيه [5].
جاء في «المغني والشرح الكبير»: «ولو كان الطَّلاق للنِّساء لوقع النَّاس في حرجٍ ومشقَّة، كما أنَّ من نعم الله عزّ وجل؛ أنَّه لم يجعل الطَّلاق بتراضي الطَّرفين»[6].
والطَّلاق مكروه في الشَّريعة إلَّا أن تدعو الحاجة إليه، وقد نَقَل الوزير ابن هبيرة رحمه الله الإجماعَ على ذلك بقوله: «أجمعوا: على أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزَّوجين مكروه، إلَّا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال»[7].
الأدلَّة (من الكتاب):
1- قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. وجه الدَّلالة: الخطاب في الآية للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورجال أُمَّته من بعده؛ فدلَّ على أنَّ الرِّجال يملكون الطَّلاق دون النِّساء.
2- قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236]. وجه الدَّلالة: الخطاب للرِّجال دون النِّساء.
3- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]. وجه الدَّلالة: الآية تدلُّ على أنَّ الطَّلاق بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّ الرَّجل هو الذي يُسَرِّح المرأة، ويمتِّعها متعة الطَّلاق.
الأدلَّة (من السُّنَّة):
1- ما جاء عن عُمَرَ رضي الله عنه: «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا»[8].
2- مَا جاء عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»[9].
وجه الدَّلالة منهما: جواز الطَّلاق للحاجة إليه؛ حيث فَعَلَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وكذا أصحابه رضي الله عنهم؛ فدلَّ على جوازه، وهو بيد الرِّجال دون النِّساء.
الطَّلاق بين الشَّريعة والفطرة: لقد جاءت الشَّريعة الإسلاميَّة لتحقِّق السَّعادة للبشريَّة، وهذه الشَّريعة ربَّانية المصدر؛ لذا فقد استوعبت النَّفسَ البشريَّةَ في جميع أحوالها وباختلاف طبائعها وعاداتها، وميولها ورغباتها، بل تابعت هذه النَّفس حتى فيما يطرأ عليها من تغيُّر دائم ومستمر، فلم تتركها الشَّريعة تتخبَّط دون مُرشدٍ يُرشدها وهادٍ يهديها إلى الصَّواب فيما يطرأ عليها.
ويظهر هذا جليًَّا في موقف الإسلام من الطَّلاق، فالإنسان عندما يُقْدِمُ على الزَّواج، فإنَّه يكون في حالة شعوريَّة سعيدة؛ فنفسه مطمئنَّة، هادئة، مُحبَّة لمَنْ يتقدَّم للزَّواج بها؛ لذا حرص الإسلام على هذه الحالة الشُّعورية وعلى استمرارها، فأباح لمَنْ أراد أن يتزوَّج أن ينظر إلى مَنْ يُريد الارتباط بها، وفي المقابل منح هذه المرأةَ الحقَّ كاملًا في القبول أو الرَّفض، فكان قرار الزَّواج مسؤوليَّة مشتركة بين الرَّجل والمرأة، وتَعْقُبُه حالةٌ من السَّعادة الغامرة، والرَّغبة في كلٍّ منهما نحو الآخر.
ولكن بعد الزَّواج، وربَّما بعد مرور سنوات وسنوات، فإنَّ الطَّبائع قد تتغيَّر، والأهواء قد تتبدَّل، والميول قد تتحوَّل، وقد يبدو من أحد الطَّرفين ما يكون سببًا في تغيُّر مشاعر الطَّرف الآخَر نحوه، وبما يؤدِّي إلى صعوبة الحياة معًا، بل استحالتها، وهذا بدوره يؤدِّي إلى أن يعيش كلٌّ منهما في شقاءٍ دائم وتعاسةٍ مستمرَّة، والحكمة في هذه الحالة تقتضي أن ينفصلا بحثًا عن حياة جديدة ينعم فيها كلٌّ منهما بالسَّعادة والاستقرار، ومن هنا كان تشريع الإسلام للطَّلاق علاجًا ناجعًا في مثل هذه الحالات التي تستحيل معها الحياة، فكان رحمةً من الله تعالى بعباده، ونعمةً عظيمة من نِعَمِهِ التي لا تُحصى، وبهذا التَّشريع كان الإسلام موافقًا للفطرة التي فُطِر النَّاس عليها.
ويجب أن نشير إلى أمر هامٍّ للغاية، وهو أنَّ الإسلام بهذا التَّشريع كان أكثر استيعابًا لمشاكل المرأة، وأكثر واقعيَّة في تقديمه الحلول العمليَّة والنَّاجحة لها، فيكفي أن تعلم أنَّ المسيحيَّة المُحرَّفة قد «قضت بعدم جواز الطَّلاق، بل عدم السَّماح للقاضي بالطَّلاق، وسَنَدهم في هذا ما ورد من نصوص في الأناجيل تُبرِّر موقفهم، ومنها ما جاء في "إنجيل مرقس": يُصبح الزَّوجان بعد الزَّواج جسمًا واحدًا، فلا يعودان بعد ذلك اثنين، بل هما جسمٌ واحد، فالذي جَمَعَه الله لا يُفرِّقه الإنسان»[10]، وهذا «ما جعل الغربَ المسيحي يبتعد عن تعاليمها، ويسنُّ طُرُقًا أخرى للطَّلاق»[11].
وهذا المنع من قِبَل رجال الدِّين المسيحي للطَّلاق، ومتابعة القوانين الغربيَّة له سابقًا؛ قد أدَّى إلى الكَبْت في المجتمعات الأوروبيَّة، «وهذا الكَبْتُ الذي حدث لهؤلاء الفرنسيين - مثلًا - أدَّى بهم إلى الانفجار، فَفُتِحت بيوت الدَّعارة، وانتشر السُّعار الجنسي، ممَّا حدا بالمذهب الكاثوليكي الذي كان يُحَرِّم الطَّلاق تحريمًا مؤبَّدًا أن يخرَّ راكعًا أمام التَّطوُّر الاجتماعي، فتوسَّع في أسباب الطَّلاق»[12].
ثم تابعت الدُّولُ الغربيَّة فرنسا فيما ذهبت إليه من إباحة الطَّلاق، وكانت المفاجأة الكبرى، التي إنْ دلَّت على شيء، فإنَّما تدلُّ على مدى ما تتعذَّب به هذه المجتمعات من كَبْت وشقاءٍ، حيث بلغ «عدد قضايا الطَّلاق في شهرٍ واحد مليون قضيَّة»[13] في فرنسا وحدها، وما حدث في فرنسا؛ حدث في دول أخرى.
وهكذا كانت الفطرة سببًا في خضوع رجال الدِّين الكنسي والقوانين الوضعيَّة والعودة إلى الحقِّ، وإلى ما يُوافق الفطرة، فأباحت الكنائسُ الطَّلاق، وأقرَّته محاكمُهم، فهل يتساوى ما كان حكمُه ردَّ فعلٍ طبيعي وحتمي لظروفٍ معيَّنة، وما كان حكمُه ابتداءً هو عينُ الحِكْمة انتهاءً؟!
ثم بعد ذلك يُحاول صعاليكُ الشَّرق أن يُقنعونا: بأنَّ القوانين الغربيَّة قد سنَّت من القوانين ما يضمن لمجتمعاتهم حياةً مستقرَّة، ومنها قوانين الطَّلاق، ويريدون أن ينقلوها إلينا بحذافيرها، وبما هو موافق للشَّرع منها، وما هو مخالف، فنصبح عالةً عليهم بدلًا من أن نعتزَّ بما لدينا من ثروةٍ تشريعيَّة شَرَعَها لنا المولى تبارك وتعالى، وكان من الأَوْلى بهم أن يعكفوا على شريعتهم التي شرعها الله تعالى؛ ليستخلصوا منها الحِكَم، وليعملوا على تطبيقها في حياتنا المعاصرة كي يكون لنا شأن بين الأُمم؛ لأنَّ الأُمَّة التي تُفرِّط في مُقَدَّساتها، وفيما لديها من قِيَم، هي أُمَّة معرَّضة للفشل، ومحكوم عليها بالضَّياع والفناء، ولكن هيهات هيهات، فالشَّرع حاكم، والدِّين حاكم لا محالة، رغم أنف مَنْ أبى واستعلى.
الحكمة من اختصاص الرجل بقرار الطلاق: على الرَّغم من أنَّ الزَّوجة شريكةٌ في الحياة مع زوجها، إلَّا أنَّ الشَّريعة المباركة اختصَّت الرَّجل دون المرأة بقرار الطَّلاق، وكان وراء ذلك حِكَمٌ عديدة، من أهمها [14]:
1- المحافظة على سلامة الرَّابطة الأسريَّة، وبقائها واستمرارها، وتقدير لمخاطر إنهائها بنحوٍ سريع، وما يترتَّب على ذلك من الآثار السَّلبية على الأولاد من التَّشريد والضَّياع وعدم الاستقرار؛ حيث إنَّ المرأة - في الجملة - أقرب من الرَّجل إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتها، وأسرع في الاستجابة لها منه؛ بسبب تركيبها الفطري، فهي شديدة التَّأثُّر بعواطفها، والواقع يُؤكِّد أنَّ ثقافة المرأة، ونيلها حظًَّا وافرًا من التَّعليم، وتبوأها لأعلى المناصب الاجتماعيَّة؛ لا تُغَيِّر من هذه الفطرة التي فُطِرَت عليها، ويضاف إلى ذلك ما يعتريها في حالات الحيض والحمل والولادة والرَّضاع، فهذه أُمور تُصيبها بشيءٍ من الانحراف المزاجي، يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشُّعور الوقتي، فلو جُعِلَ الطَّلاق إليها، فربَّما أوقعته لأسبابٍ لا تستحقُّ أن تهدم الحياة الزَّوجية من أجلها.
بينما نجد الرَّجل غالبًا يكون أضبط أعصابًا، وأكثر تقديرًا للنَّتائج عند الغضب؛ ولا سيَّما أنَّه قد تكفَّل بنفقات الزَّواج كلِّها من مهرٍ وسكن وأثاث ونفقة ونحوها، فهذه أُمور تحمله على التَّروِّي وعدم التَّعجُّل.
2- الواقع يؤكِّد أنَّ كثيرًا من النِّساء دَفَعْنَ أزواجهنَّ إلى الطَّلاق ونافَحْنَ من أجل ذلك، فعندما وقع الطَّلاق أُسقط في أيديهنَّ، ونَدِمْن ندمًا شديدًا، فَمَنْ كان طلاقهما رجعيًّا تمَّت المراجعة، ومَنْ كان طلاقهما بائنًا فلاتَ حين ندم، ومَنْ اطَّلع على سجلات الطَّلاق في المحاكم هَالَهُ الأمر، وأيقن أنَّ الله تعالى له الحكمة البالغة فيما شَرَعَ لعباده.
وقد حدث في تونس أنْ أُعطيت المرأة حقَّ الطَّلاق كما هو الحال عند الرَّجل، فزادت نسبة الطَّلاق بأضعافٍ كثيرةٍ، فتمَّ تعديل القانون، وتبيَّن بعد ذلك أنَّ أكثر النِّساء اللَّاتي أوقعنَ الطَّلاق، كان تطليقهنَّ لأزواجهنَّ بسبب ردَّة فعلٍ عاطفيَّة.
بل إنَّ الغربيين أنفسهم لمَّا جعلوا الطَّلاق من صلاحية الرِّجال والنِّساء معًا؛ كَثُرَ الطَّلاق عندهم، فأصبح أضعاف ما عند المسلمين، ولا ريبَ أنَّ الطَّلاق لا يصلح أن يكون حقًّا لكلٍّ من الاثنين، وإلَّا أصبح لعبة بينهما يتنافسان إليه، ويتسابقان عليه.
3- الطَّلاق تستتبعه أمور ماليَّة تُثقل كاهل الزَّوج المطلِّق؛ مثل مؤجَّل المهر، ونفقة العدَّة، وربَّما تمتد العدَّة أحيانًا إلى تسعة أشهر بسبب الحمل، ودفع متعة الطَّلاق؛ إضافةً إلى أنَّه سيحتاج إلى زوجة أُخرى لها مهرها وسكنها وأثاثها ونفقتها، فلا شكَّ أنَّ هذه الأمور تجعل الرَّجل يتمهَّل كثيرًا في قرار الطَّلاق؛ بخلاف المرأة، فإنَّ الطَّلاق أحيانًا يكون في مصلحتها؛ لأنَّ هناك مؤجَّل مهرٍ ستحصل عليه، ونحو ذلك من الأُمور الماليَّة، فمن المصلحة أن يُجعل الطَّلاق في يد مَنْ هو أحرص على الزَّوجية.
4- المرأة ابتداءً قبلت بالزَّواج، وهي تعلم أنَّ الطَّلاق جعله الله سبحانه - العليم الحكيم اللَّطيف الخبير - بيد الرَّجل، والله تعالى أعلم بما يُصلح خَلْقَه، ولا يشرع لهم إلَّا ما فيه المصلحة؛ عَلِمَها مَنْ علمها، وجَهِلَها مَنْ جهلها.
5- أنَّ المرأة إنْ تضرَّرت بسبب عدم قيام الزَّوج بحقوق الزَّوجية، أو بتنافر الطِّباع، أو بسبب مرض منفِّر، أو غياب الزَّوج، أو حبسه ونحوها من الأسباب، فلها أن تُنْهِيَ الزَّواج، بواسطة بذل شيءٍ من مالها عن طريق الخُلع، أو عن طريق فَسْخ القاضي للزَّواج، على نحوٍ لا يقع فيه ضرر عليها.
[1] انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: (طلق) (3/ 420).
[2] انظر: لسان العرب، مادة: (طلق) (8/ 187).
[3] انظر: المصباح المنير، مادة: (طلق) (2/ 376)؛ تهذيب اللغة، مادة: (طلق) (9/ 18).
[4] انظر: فتح القدير (3/ 376)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 347)؛ مغني المحتاج (3/ 279)؛ المغني (7/ 363).
[5] انظر: الاختيار (3/ 121)؛ القوانين الفقهية (ص196)؛ مغني المحتاج (3/ 275)؛ المغني (7/ 26)؛ إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص361)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص462)؛ واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام (ص203)؛ المرأة المسلمة أمام التحديات (ص310).
[6] المغني والشرح الكبير (8/ 233 ـ 234).
[7] اختلاف الأئمة العلماء (2/ 167).
[8] رواه الحاكم في «المستدرك» (2/ 215)، (2797) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في «صحيحه» (10/ 100)، (ح4275)، وأبو داود 2/ 285، (ح228)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 34)، (ح2283).
[9] رواه مسلم، كتاب الطَّلاق، باب: المطلَّقة ثلاثًا لا نَفَقَة لها (2/ 1119)، (ح1480).
[10] حركة تحرير المرأة في ميزان الإسلام (ص343-344).
[11] المرأة بين الشريعة وقاسم أمين (ص228).
[12] المصدر السابق (ص345).
[13] المصدر السابق (ص345).
[14] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (7/ 360)؛ إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص382-384)؛ المرأة بين الفقه والقانون (ص118)؛ حقوق النساء في الإسلام، (ص162)؛ المرأة المسلمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية (ص54)؛ حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص952).
- التصنيف: