ثياب المرأة وزينتها في السنة
كما كانت المرأة تخرج للصلاة والعمل وقضاء حاجتها والجهاد، وكل ما يهم المسلم في حياته من أمور، فقد كانت تخرج ملتزمة بما فرضه عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب تمنع الفتنة، وتزيد من وقارها واحترامها.
كما كانت المرأة تخرج للصلاة والعمل وقضاء حاجتها والجهاد، وكل ما يهم المسلم في حياته من أمور، فقد كانت تخرج ملتزمة بما فرضه عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب تمنع الفتنة، وتزيد من وقارها واحترامها.
وقد سبق أن ذكرنا حجاب المرأة في الكتاب، أما في السنة فقد وردت أحاديث عديدة عن هذا الموضوع؛ منها ما يفيد بأن تغطي المرأة كل جسدها بثياب لا تشف ولا تصف، مع إبراز وجهها وكفيها وقدميها، ومنها ما يفيد أن بعض النساء كن يسترن وجوههنَّ استثناءً إلا أن القاعدة هي ما سبق ذكره من إبراز وجهها وكفيها وقدميها، فقد أورد مالك أن حفصة بنت عبدالرحمن دخلت على أم المؤمنين عائشة بخمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارًا كثيفًا[1].
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه»[2].
وقد كان ستر الوجه بنقاب معروفًا عند بعض نساء العرب في الجاهلية، وكانت أمهات المؤمنين يكشفن وجوههنَّ قبل فرض الحجاب عليهن - وهو حجاب خاص بهن - إلا أن المعروف هو ظهور وجه المرأة وكفيها كان هو الشائع في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ستر الوجه بنقاب أو غيره عادة حسنة من عادات نساء المؤمنين كافة، لحضَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء - وهي بنت الصديق وزوجة الزبير - على أن تستر أيضًا وجهها، فهذا أولى بها وأحرى[3].
وهناك أحاديث عديدة وردت في الصحيحين تدل على أن المرأة كان تسفر عن وجهها وكفيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب عليهن.
من ذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم في رواية عن أنس قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم .. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما[4] تنقران القرب على متونهما[5]، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم»[6].
كما أن ما ورد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها يوم زفافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزول آية الحجاب الخاصة بأمهات المؤمنين، يدل على أنهن كن يكشفن عن وجههن[7]، كذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أن صفوان بن المعطل قد عرفها رغم حجابها؛ لأنها كانت تكشف عن وجهها قبل الحجاب، وذلك في حديث الإفك[8].
كذلك خروج النساء للجهاد أو العمل أو قضاء الحاجة، أو معاملتهن اليومية، يؤكد أهمية سفور الوجه والكفين للمرأة المسلمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل عصر. كما أن كشف المرأة لوجهها في الصلاة وبعض مناسك الحج، يعتبر فرضًا في الإسلام إلا أنه كما ذكرنا إذا أرادت المرأة التشبث بحجاب أمهات المؤمنين، فهذا يرجع لها.
على أنه يجب أن يكون لهذا الحجاب بصفة عامة مواصفات معينة، وهي ألا يشف ما تحته، وألا يحف بالجسم فيرى منه مفاتنه، وألا يصف وأيضًا الجسم لنفس السبب، ونضيف هنا حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»[9].
أما عن طول ثياب المرأة، فقد ورد أيضًا في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثوب للرجال وأن يكون عند نصف الساق وحتى الكعبين فسألته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرًا، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها؟ قال: فذراعًا لا تزيد عليه، وقد روى الحديث صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها[10].
إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح للنساء بلبس الخز والديباج، فقد ورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز وكانت تلبسه[11].
كما ورد في البخاري ومسلم حديثًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أهدى إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي»[12]، كما روِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء»[13].
أما عن الطيب فقد ورد حديث عن أم كلثوم بنت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إليَّ، فإذا ردت إليَّ فهي لك، قالت: فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مات النجاشي وردت إليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة[14].
كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الزكية، حتى إنه جعل مهر ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو ثمن درع باعه زوجها علي بن أبي طالب وقدره أربعمائة درهم، فجعل ثلثيها في الطيب والثلث في الثياب والمتاع[15].
إلا أن الطيب ينبغي أن يكون للمرأة غير نفاذ الرائحة، وإلا جعلته للزوج في بيتها.
فقد وردت أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن طيب الرجال هو ما خفي لونه وظهرت رائحته، وأما طيب النساء فهو ما ظهر لونه وخفيت رائحته، وذلك مثل الكحل والخضاب بالوسمة[16]، في حاجبيها والغمرة[17] في خديها والحناء في كفيها وقدميها[18]، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»[19]، وبذلك كانت المرأة تظهر الكحل وتختضب بالحناء وكانت العروس تجلَّى عند زفافها وتزين بالصفرة وغيرها[20].
لذلك كانت المرأة إذا أحدت على زوج ميت فلا تمس الطيب، ولا تكتحل ولا تلبس المصبوغ، ففي حديث عن أم عطية الأنصارية قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا..»[21]، وهذا يدل على أن المرأة كانت تستخدم في زينتها العادية هذه الأمور، ومما يؤكد ذلك ما روي في الصحيحين البخاري ومسلم عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي توفِّي عنها زوجها وهي حامل، فلما وضعت بعد وفاته بليال - وكان زوجها هو سعد بن خولة - خطبها رجلان، وكانت تتجمل للخطاب، واكتحلت وتخضبت بعد انقضاء عدتها بولادتها[22].
أما عن الخضاب، فقد ورد عن سبيعة الحديث السابق ذكره، كذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت»؛ كما ورد أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم «.. لو كنت امرأة لغيرت أظافرك بالحناء»[23].
كذلك روي عن سوداء أو سوادة بنت عاصم بن خالد القرشية قالت: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقال: انطلقي فاختضبي ثم تعالي حتى أبايعك»[24].
وأيضًا حديث أم سنان الأسلمية الذي ذكرناه سابقًا، وهو أنها ذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: «ما على إحداكن أن تغير أظافرها وتُعضد يدها ولو بيسير».
كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المحدة من أن تستخدم الحناء دليل على أنها معتادة في حياتها، فقد ورد عن أم خولة بنت حكيم الأنصارية عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: «لا تتطيب وأنت مُحد ولا تمس الحناء فإنه طيب»[25].
كما روي أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يضعن المسك والعنبر على رؤوسهن، فقد روت أم ذر «وقيل»: أم ذرة حديثًا «أنها كانت تغلف رأس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالمسك والعنبر في إحرامها» الحديث[26].
كما روت أميمة بنت النجار الأنصارية - وقد أدركت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنهن - قالت: «كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتخذن عصائب فيها الورس والزعفران، فيعصبن بها رؤوسهن أسافل أشعارهنَّ على جباههنَّ قبل أن يحرمنَ كذلك فيه فيعرفن فيه»[27].
كما استخدمت أيضًا أم حبيبة بنت أبي سفيان، وزينب بنت جحش الطيب، ووردت عنهما الأحاديث في ذلك، فقد روت زينب بنت أبي سلمة قالت: «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة - نوع من الطيب المخلوط بزعفران أصفر اللون - في اليوم الثالث فمسحت عارضيها - أي جانب الوجه - وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا»، كما روت نفس الحديث لزينب بنت جحش رضي الله عنها حينما توفي أخوها.
كذلك روت سلمى امرأة رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: «ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة أو نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء»[28].
كذلك روت حديث عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه[29].
كما وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد تعطر المرأة إلا أنه يكرهها في بعض الأمور التي تثير الفتنة، فقد روت عنه صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: «إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسي طيبًا»[30].
كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» [31]، مما يدل على اعتياد المرأة لوضع العطر في غير ذلك عدا فترات الحداد، وهي ثلاثة أيام على أي ميت قريب لها، إلا الزوج فتحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، أو أن تضع حملها أيهما أقرب على أنه كان على المرأة تحري الاعتدال في زينتها.
أما حلي المرأة، فقد كانت المرأة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحلى بالذهب واللؤلؤ، فقد روت زينب بنت نبيط بن جابر بن مالك بن النجار الأنصارية حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكانت أمها الفريعة بنت أسعد بن زرارة النجارية، وخالتاها حبيبة، وكبشة أيتامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلى أمها وخالتيها بحلي من ذهب ولؤلؤ يقال له: الرعاث، كان قد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم[32]، وقد ذكر الذهبي في الكاشف أن حديثها عند ابن ماجه.
إلا أن خليدة بنت قعنب الضبية روت حديثًا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، وفي يدها سوار من ذهب، فأبى أن يبايعها حتى رمت السوار ثم عادت فبايعها[33].
إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغِّب النساء في التحلي، ولكن دون تزيُّد في ذلك، كما أمرهن بالصدقة ولو مِن حليهنَّ، ويرغِّب في الفضة أكثر من الذهب، وقد يكون ذلك درءًا للكبرياء والخيلاء، وحتى لا يكون في نفوس فقراء النساء شيء.
فعن ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي ورد حديث عن أم سنان الأسلمية أنها قالت: «.. وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعته فنظر إلى يدي، فقال: ما على إحداكنَّ أن تغيِّر أظافرها وتعضد يدها ولو بسير»، ذكره ابن سعد في طبقاته وذكر ابن الأثير أن حديثها قد أخرجه الثلاثة[34].
كذلك ورد حديث عن خولة بنت اليمان، وفاطمة بنت اليمان أختي حذيفة بن اليمان، وهما حلفاء الأنصار، قالت: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما أنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به»[35]، وقد ورد حديث عن مجاهد قال: «قد أدركتهن - يقصد أخوات حذيفة - وإن إحداهن لتتخذ لكمها زرا تواري به خاتمها.
وقد ذكر ابن الأثير أن هذا الحديث قد ورد إلا أنه قال: «وهذا إن صح فهو منسوخ أو على أن تركه أفضل من لبسه».
وقد ذكر مالك حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب للرجال الكبير والصغير، ولم يورد شيئًا في هذا الشأن، كما أورده البخاري ومسلم للرجال فقط[36].
كما أورد في كتاب الجامع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه، وقال: «لا ألبسه أبدًا» قال: فنبذ الناس بخواتيمهم، كذلك أخرجه البخاري ومسلم[37]، وقد ورد الحديث بصفة أخرى على أنه «من ورق» أي فضة، أخرجه البخاري ومسلم في حديث عن أنس بن مالك[38].
إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالصدقة ولو من حليهن، فقد روت زينب بنت أبي معاوية عبد الله بن معاوية الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود حديثًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ»[39].
إلا أنه يجب أن تكون المرأة حين تتصدق من حليها هي صاحبة المال، فإذا كان الزوج هو صاحبه، فلها أن تستأذنه في ذلك، فقد روت خيرة امرأة كعب بن مالك الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا» ؟ قالت: نعم»، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب يسأله: «هل أذن لها في التصدق بحليِّها»، فلما أجابه بالموافقة، قبِله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم[40].
فالمعروف أن للمرأة الحق في التصدق في مالها الخاص دون إذن زوجها، ولكن مقتضيات الزوجية تدعوها إلى استشارة الزوج فيما تفعله، وهذا أليق.
ورغم إباحة الذهب والفضة حتى روت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها كانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكن يقعدنها في حجورهنَّ عليها حلي ذهب - وهي صغيرة - قلائد الذهب ومزيقيات الذهب، وخواتم من فضة، فلم يكن يعبن عليها، وكن يدعون لها بالبركة[41].
إلا أن أهل البيت من النساء كن يفضلنَ الزهد عن باقي نساء المؤمنين، فقد روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هند بنت هبيرة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ - أي خواتيم ضخام - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة كانت في عنقها من ذهب، فقالت: هذه أهداها إليَّ أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: «يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس: «ابنة رسول الله»، وفي يدك سلسلة من نار» ؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلامًا - وقال مرة: عبدًا - فأعتقته، فحدثت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار[42].
[1] موطأ مالك، كتاب الجامع، ما يكره للنساء لبسه من الثياب، ص 793.
[2] انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها.
[3] انظر: عبد الحليم أبو شقة. تحرير المرأة في عصر الرسالة ج 4 لباس المرأة المسلمة وزينتها ص 99 - 100.
[4] خدم سوقها: جمع خدمة وهي الخلخال.
[5] أي تنقلان القرب مع إسراع الخطى وكأنهما تثبان.
[6] صحيح البخاري: كتاب الجهاد. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب غزو النساء مع الرجال.
[7] انظر صحيح البخاري: كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ﴾ [الأحزاب: 53]، صحيح مسلم كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش وانظر أيضًا ترجمتها في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصل التالي.
[8] انظر ترجمتها وحديث الإفك في فصل «محمد صلى الله عليه وسلم الزوج» في كتاب «محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة».
[9] رواه مالك في الموطأ: كتاب الجامع، ما يكره للنساء لبسه من الثياب ص 793.
[10] المصدر السابق: كتاب الجامع، ما جاء في إسبال المرأة ثوبها ص 794 - ص 795.
[11] نفس المصدر: كتاب الجامع، ما جاء في لبس الخز ص 792 - ص 793.
[12] صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب هدية ما يكره لبسه، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
[13] صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب الحرير للنساء.
[14] انظر طبقات ابن سعد ج 8 ص 67، ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 385 «ترجمة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر أيضًا مسند الإمام أحمد 6/ 404» «من حديث مسلم بن خالد» - والأواقي جمع أوقية وهي وزن للعطر.
[15] طبقات ابن سعد ج 8 ص 13.
[16] الوسمة: نبات عشبي للصباغ، يخضب بورقة الشعر أسود.
[17] الغمرة في خديها: الغمرة الزعفران، وكانت المرأة تغمر وجهها أي تطليه بالغمرة ليصفو لونه ويعطي لونًا أحمر يحسن لونه. وفي المعجم الوسيط: مادة «خمر» هي أخلاط من الطيب تطلي به المرأة وجهها ليحسن لونها، وانظر أيضا مادة «غمر».
[18] عبد الحليم أبو شقة: تحرير المرأة في عصر الرسالة ج 4 ص 256.
[19] سنن الترمذي: كتاب أبواب الاستئذان، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء.
[20] الصفرة: نوع من الطيب مخلوط بزعفران أصفر اللون.
[21] البخاري: كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
[22] صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حدثني عبد الله بن محمد، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، طبقات ابن سعد ج 8 ص 210 - ص 211، الاستيعاب ج 4 ص 323، أسد الغابة مج 7 ص 137، الإصابة ج 4 ص 317.
[23] انظر: صحيح سنن النسائي: كتاب الزينة، باب الخضاب للنساء، وانظر أيضًا عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة ج 4 ص 259.
[24] انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 329، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 329، ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 330، ابن الأثير، أسد الغابة مج 7 ص 57 «وقد ذكر ابن الأثير أن الحديث: قد أخرجه الثلاثة».
[25] انظر طبقات ابن سعد ج 8 ص 214، أسد الغابة مج 7 ص 347.
[26] ابن سعد: الطبقات ج 8 ص 357.
[27] انظر: طبقات ابن سعد ج 8 ص 354.
[28] انظر البخاري: كتاب الجنائز. باب إحداد المرأة على غير زوجها، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب: وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريم في غير ذلك إلا ثلاثة أيام.
[29] ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 147 - 148.
[30] انظر: طبقات ابن سعد ج 8 ص 212، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة.
[31] المصدر السابق لمسلم.
[32] طبقات ابن سعد ج 8 ص 351 - 352، ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 313، 314، أسد الغابة مج 7 ص 124 - 125، ص 135، ص 335، الإصابة ج 4 ص 316 - ص 317، ص 435.
[33] الاستيعاب ج 4 ص 385 - ص 386، أسد الغابة مج 7 ص 86، الإصابة ج 4 ص.
[34] طبقات ابن سعد ج 8 ص 214، ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 443 - 444، أسد الغابة مج 7 ص 214.
[35] أخرجه الامام أحمد في مسنده: 6/ 369، سنن أبي داود، كتاب الخاتم: باب الذهب للنساء، أسد الغابة مج 7 ص 99، ص 233، ص 413، طبقات ابن سعد ج 8 ص 238، الاستيعاب ج 4 ص 284، الإصابة ج 4 ص 287، ص 374.
[36] موطأ مالك كتاب الجامع ص 792، أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، وانظر أيضًا اللؤلؤ والمرجان كتاب اللباس والزينة، باب طرح خاتم الذهب.
[37] موطأ مالك: كتاب الجامع: ما جاء في لبس الخاتم ص 808. انظر أيضًا صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف وأيضًا اللؤلؤ والمرجان، كتاب اللباس والزينة، باب في طرح خاتم الذهب.
[38] انظر: البخاري: كتاب اللباس، باب حدثنا عبد الله بن مسلمة، وصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة باب في طرح الخواتم.
[39] ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 134، ص 135، الإصابة لابن حجر ج 4 ص 313، وانظر صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجور، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب الشفقة والصدقة على الأقربين والزوج والوالدين ولو كانوا مشركين.
[40] انظر: ابن حجر: الإصابة ج 4 ص - 288 - 289، ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 290، ابن الأثير أسد الغابة مج 7 ص 101، ابن ماجة: كتاب الهبات، باب عطية المرأة بدون إذن زوجها.
[41] ابن سعد الطبقات ج 8 ص 342 - ص 343.
[42] انظر: النسائي: كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. ابن الأثير: أسد الغابة مج 7 ص 294 - 295.
_______________________________________________________
الكاتب: د. سامية منيسي