نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم
عبد الله بن حمود الفريح
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ. لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».
- التصنيفات: التفسير - الحديث وعلومه -
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ. لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».
شرح ألفاظ الحديثين:
(( هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ )): أبو سلمة بن عبدالأسد كان زوجًا لأم سلمة قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- فتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موت أبي سلمة، ولأم سلمة من أبي سلمة: عمر، ومحمد, وزينب، ودرة، وليس في حديث أم سلمة تصريح في أنها كانت تعطيهم من الزكاة، بل كانت تسأل عن الأجر في الإنفاق عليهم؛ [انظر الفتح (3/ 416)، وحديث (1467)].
(( وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا )): تقرر أم سلمة - رضي الله عنها للنبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يجيبها بأنها لن تترك الإنفاق على هؤلاء الأبناء سواءً كانت مأجورة أو غير مأجورة في الإنفاق عليهم؛ لأن فطرتها في العطف عليهم ورعايتهم تستوجب عليهم الإنفاق عليهم على كل حال.
«وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا»: أي ويقصد بها ثواب الله.
من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: الحديثان يدلان على عظم مفهوم الثواب في النفقة؛ حيث إنه يشمل النفقة الواجبة كما يشمل صدقة التطوع.
الفائدة الثانية: في الحديثين تنبيهان مهمان في أمر النفقة، وهما:
الأول: تنبيه على أن في النفقة على الأهل أجر ومثوبة؛ حتى لا يزهد المسلم ويستثقل النفقة عليهم، وربما استشرفت نفسه لوجوه الصدقة البعيدة ظانًّا أنه لا يؤجر على نفقة من تحت يده.
قال ابن حجر: "قال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع"؛ [انظر الفتح (9/ 618) حديث (5351) ].
والثاني: تنبيه على أن الإنفاق على الأهل مع الغفلة، ليس كالإنفاق عليهم مع الاحتساب، وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وهو يحتسبها»، تنبيهٌ دقيق لئلا يفوت المسلم زيادة الثواب مع الاحتساب كلما أنفق.
قال النووي - رحمه الله -: "وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة، وأطفال أولاده، والمملوك، وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر به، وقد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم؛ [انظر شرح النووي لمسلم (7/ 90 )].