زكاة الفطر

منذ 2022-04-23

النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها..

الصاع المدني:

والتحقيق في "مسألة إجماع أهل المدينة" أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم.

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. "الأولى" ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضراوات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء[1].

 

دفع صدقة الفطر إلى واحد:

وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا[2].

 

تفريق الصدقة على عدد كثير:

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها، فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم [ينتفع] بها من مقصودها ما يعد مقصودا للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما لو فرض عدد مضطرون وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة، والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها[3].

 


[1] مجموع الفتاوى: 20/304.

[2] مجموع الفتاوى: 25/73.

[3] مجموع الفتاوى: 25/75.

________________________________________________
الكاتب: أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

  • 1
  • 0
  • 676

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً