حديث: من اشترى شاة
عبد القادر بن شيبة الحمد
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة مُحفلة فردها فليرد معها صاعًا؛ رواه البخاري وزاد الإسماعيلي «من تمر».
- التصنيفات: شرح الأحاديث وبيان فقهها -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة مُحفلة فردها فليرد معها صاعًا؛ رواه البخاري وزاد الإسماعيلي «من تمر».
المفردات:
«محفلة»؛ أي قد جمع فيها اللبن، فالتحفيل: التجميع قال الحافظ في الفتح: قال أبو عبيد: سميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثَّرته، فقد حفلته، تقول: ضرع حافل؛ أي عظيم، واحتفل القوم: إذا كثُر جمعهم، ومنه سُمي المحفل؛ اهـ، والمحفلة بمعنى المُصراة.
«الإسماعيلي» هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني، وُلد سنة سبع وسبعين ومائتين وسمع أبا خليفة وأبا يعلى وابن خزيمة، وصنف الصحيح والمعجم ومسند عمر وغيرها، حدث عنه الحاكم والبرقاني، قال الحاكم: كان واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء، علا إسناده وتفرَّد ببلاد العجم، وتوفي في رجب سنة 371هـ رحمه الله.
البحث:
في بعض نسخ البخاري: فليرد معها صاعًا من تمر، وهي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري وروايته للصحيح هي أتقن الروايات، وهي التي شرح الحافظ ابن حجر عليها كما صرح بذلك في فتح الباري، لكن الحافظ في بلوغ المرام مشى على غير رواية أبي ذر، فذكره بلفظ: فليرد معها صاعًا، وجعل كلمة «من تمر» من زيادة الإسماعيلي في رواية لهذا الحديث، وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة ليدفع في نحر من يحاول الطعن في حديث أبي هريرة، بدعوى أنه لم يكن كابن مسعود ليوضح أنهما يستضيئان بنور صادر من مشكاة واحدة، رضي الله عنهما، هذا وقد جعل ابن تيمية في المنتقى زيادة «من تمر» من رواية البرقاني، فقال: وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى شاة محفلة فردها، فليردَّ معها صاعًا، رواه البخاري والبرقاني على شرطه، وزاد: «من تمرٍ».
ما يفيده الحديث:
1- تأكيد جواز رد الشاة المصراة.
2- أن المشتري إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.