حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
عبد القادر بن شيبة الحمد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله...
- التصنيفات: فقه البيع والشراء -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله؛ (متفق عليه).
المفردات:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة... إلخ»؛ أي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة، ثم فسَّرها رضي الله عنه.
«أن يبيع ثمر حائطه... إلخ»؛ أي: والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه؛ أي بستانه، وقد تقدم ذكر المزابنة في الحديث الخامس والعشرين من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب البيوع، وهو باب شروطه وما نُهي عنه منه، وهي بيع الرطب بتمر كيلًا أو العنب بزبيب كيلًا، أو ثمرة الزرع الرطبة في أصلها بجنسها اليابس كيلًا.
البحث:
في كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن رحمه الله: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه؛ اهـ، وفي سبل السلام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه؛ اهـ، وهذا وهم من الصنعاني رحمه الله وتابعه في هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن، فإن هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيأتي في «باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار» جواز بيع الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، وسيأتي مزيد بحث لذلك هناك إن شاء الله تعالى، وقد تقرر أن عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس، هو كالعلم بالتفاضل فيدخل في باب الربا.
ما يستفاد من ذلك:
1- لا يجوز بيع الرطب خرصًا بتمر كيلًا إلا في العرايا.
2- ولا يجوز بيع العنب خرصًا بزبيب كيلًا.
3- ولا يجوز بيع ثمرة الزرع خرصًا بجنسها كيلًا.