التيمم
متى يجوز التيمم، كيفية التيمم، متى يبطل التيمم؟
- التصنيفات: فقه الطهارة -
متى يجوز التيمم؟
اللهَ عز وجل شرع لنا التيمم عند فقد الماء بدلا من الوضوء، أو الغُسلِ. ويجوز التيمم لمن خاف عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِ المَاءِ لِمَرَضٍ، أَوْ قُرْحٍ، أو عَطَشٍ.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].
وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الماءَ، فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ»[1].
ويجوز التيمم لمن خاف عَلَى نَفْسِهِ استعمال الماء؛ لِشِدَّةِ البَرْدِ.
رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ» ؟».
فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا[2].
ولا بد أن يكونَ التيمم بترابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6].
وَرَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»[3].
كيفية التيمم.
إذا أردتَ أن تتيمم فافعل ما يلي:
1- قل: بسم الله.
2- ثم اضرب بباطن كفيك على التراب ضربةً واحدةً.
3- ثم انفض عن كفيك التراب بنفخهما.
4- ثم امسح يديك ظاهرهما وباطنهما.
5- ثم امسح وجهك كله.
والدليل على هذا ما رواه البخاري ومُسْلِمٌ عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الماءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»([4]).
متى يبطل التيمم؟
يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِثلاثة أشياء:
الأول: مُبْطِلَاتُ الوُضُوءِ، كَخُرُوجِ بولٍ أو غائطٍ أو مذي، وَبزَوَالِ عَقْلٍ، وَمَسِّ فَرْجٍ، وجماعٍ.
الثاني: وُجُودُ المَاءِ، ولو كان يباعُ بثمنٍ يقدر عليه.
رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الماءَ، فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ»[5].
الثَّالثُ: زَوَالُ المُبِيحِ الذي كانَ سببًا في التيمم.
كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ فَعُوفِيَ، أَوْ لِبَرْدٍ فَزَالَ[6].
[1] صحيح: رواه أبوداود (333)، والترمذي (124)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (322)، وصححه الألباني.
[2] صحيح: رواه أبوداود (334)، وأحمد (4/ 203)، وصححه الألباني.
[3] متفق عليه: رواه البخاري (335)، ومسلم (521).
([4])متفق عليه: رواه البخاري (347)، ومسلم (368).
[5] صحيح: رواه أبوداود (333)، والترمذي (124)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (322)، وصححه الألباني.
[6] انظر: «كشاف القناع» (1/ 418).
_____________________________________________________
الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني