فوائد مختصرة من باب صلاة الجمعة والخوف

فهد بن عبد العزيز الشويرخ

فوائد مختصرة من باب صلاة الجمعة والخوف من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

  • التصنيفات: طلب العلم -

                  

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من باب صلاة الجمعة, وصلاة الخوف من كتاب: " فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

  • خطبة الجمعة:

& الإنسان...في الخطبة...يعظ الناس ويوجههم, وكلما قصر كان أكمل وأنفع, ولهذا يقال: " خير الكلام ما قلّ ودل, ولم يطُل فيمل" وهذا هو الواقع حتى ولو كان من أشد الناس تأثيرًا إذا أطال الكلام ملّ الناس وسئموا.   

& التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة أخذًا من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمتكلم بالحمار الذي يحمل أسفارًا, ولا ريب أن هذا التشبيه يُقصد به التقبيح...لا يجوز الكلام في الخطبة ولو بتغير المنكر,...جواز الكلام بين الخطبتين

& تحريم رد السلام إذا سلم عليك أحد أثناء الخطبة لأنه إذا كان لا يجوز لك أن تُنَصِّت هذا الرجل المتكلم, فمن باب أولى أن لا تجيب المسلِّم لأن المسلِّم لا يجوز له أن يسلم في هذه الحال. ومثل ذلك تشميت العاطس لو حمِد فإنك لا تشمته.

& الفقهاء يقولون: الخطيب إذا دعا أمًن, وإذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلي عليه, لكن بشرط أن لا يكون مشغلاً لغيره, وأن لا يشغل أيضاً هو عن الاستماع, فإن كان مشغلاً لغيره أو منشغلاً عن الاستماع فإنه لا يجوز.  

  • صلاة الجمعة:

& الجمعة فرض عين...وترك الجُمعات من كبائر الذنوب.

& جمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال...وقال بعض أهل العلم وذهب إليه الإمام أحمد أنها تجوز قبل الزوال...والصواب...أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال

& من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تمت صلاته, لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان

& ليس للجمعة سنة راتبة قبلها.

& لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة.

& سورة الجمعة والمنافقين....استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة, واستحباب قراءتهما كاملتين, يعني لا ينصفهما فيقرأ واحدة ويجعلها نصفين في كل ركعة نصف, بل يكمل.

& {سبح اسم ربك الأعلى} ,  {هل أتاك حديثُ الغاشية}  يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة.

& قول بعض المتأخرين: إنه ينبغي أن تكون الآيات التي تقرأ في الصلاة مناسبة لموضوع الخطبة فإن هذا لا أصل له, وذلك لأن القرآن في الصلاة معينة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فتارة يقرأ: الجمعة والمنافقين وتارة يقرأ سبح والغاشية.

& تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر صلاة العيد فلا يصليها ولا يلزمه الحضور, ولكن يصليها ظهرًا كغيره من أهل الأعذار, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو الأقرب إلى الصواب.

& إذا كان المرض يسيرًا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليه حضور الجمعة فهنا المرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلة, والعلة الحقيقية هي المشقة ولذلك لو كان مشقة في غير مرض كما لو عناك مطر ووحل فإن الجمعة تجوز في الرحال.

& الصحيح عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة, ولو كان لا يريد البقاء إلا يومًا أو يومين أو أكثر ما دام أنه قد سمع النداء, فيجب عليه الحضور

  • صلاة الخوف:

& من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحًا, فإذا كان القتال محرمًا فإنها لا تصح صلاة الخوف, لأن صلاة الخوف إنما شرعت على هذا الوجه تخفيفًا على المقاتلين, وإذا كان القتال محرمًا فإنه لا يناسب التخفيف عنه.

& في قتال الخوارج وقتال أهل البغي يكون الجانب الذي فيه الإمام معذورًا ويصلى صلاة الخوف, أما الجانب الآخر فغير معذور فلا يصلى صلاة الخوف بناءً على اشتراط أن يكون القتال مباحًا.  

& قال الإمام أحمد في صلاة الخوف: إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

& ما حكم الجمع بين الصلاتين أثناء القتال؟ الجواب: يجوز ذلك, لأنه إذا كانت مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال؟!

& الصواب أنها تكون في السفر وفي الحضر لأن العلة ليس هو السفر بل العلة الخوف...فإذا وجد القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأن العلة واحدة.

متفرقات:

& المسائل التي تقع اتفاقًا ليست تشريعًا, وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط... وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم.

& ضابط البدعة: كل ما تُعبِّد به الله عز وجلّ عقيدة أو قولًا أو عملًا, ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لو كان على عهده فليس ببدعة.

& القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدًا, والذي يدعها مخاطر ومعرض نفسه للإثم,...والمرء يحتاط لنفسه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»  وهذا عام.

& ساعة الإجابة في يوم الجمعة...أرجى ساعاتها ساعتان: الأولى: بعد العصر. والثانية: إذا خرج الإمام حتى تنقضي الصلاة...فينبغي لنا أن نحافظ على الدعاء في هذين الوقتين.   

& وجوب صلاة الجماعة حيث إنها لم تسقط في حال الحرب ففي حال الأمن من باب أولى, ثم إنه كان فيها تغير في كيفية الصلاة كلها من أجل الحضور أو المحافظة على الجماعة.

& لو أن الإنسان احتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة, مثل أن يفاجئه بول أو غائط أو ريح شديدة لا يستطيع معها البقاء فله أن ينفرد, بشرط أن يستفيد من انفراده بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإمام.

& القرآن...خير الحديث في إصلاح القلوب...فلا حديث أشدّ إصلاحًا للقلوب من كلام الله عز وجل, وهو أيضًا خير الحديث في إصلاح معاش الخلق, ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم, وهو خير الحديث أيضًا في إصلاح المعاد.

& كل وصف القرآن من المجد والعظمة والكرم كله يكون لمن أخذ بالقرآن فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن ومن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن, فالقرآن كريم يعني أنه مدرّ كلّ خير لمن تمسك به وهو أيضًا مجيد ذو عظمة يرفع من تمسك به

& القيلولة: هي النوم نصف النهار.

& الغداء فهو الطعام أول النهار.

& الفقه في اللغة الفهم, وأما في الشرع: فهو الفهم في دين الله.

& الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع...ثم إن الكاذب قد يُلام على كذبه, وقد لا يُلام, إن كان قال قولًا يظن أنه الصواب وليس هو الصواب, فهو كاذب لكنه غير آثم, وإن قاله متعمدًا فهو كاذب آثم, ويقال للأول: "مخطئ" وللثاني: "خاطئ"

& الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يحل له...فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء فإنه لا يُستجاب له لأنه ظالم, والله تعالى لا يجيب دعوة الظالم.

& لا يعرف الإسلام...إلا إذا كان أهله متمسكين به غاية التمسك, ولهذا فإن كثيرًا من المسلمين اليوم لا يجدون للإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة, لأن الناس لم يتمسكوا به.  

& لا شك أن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب ببصره يقوي نظره إليه بقلبه, فلهذا يعطي النظر إلى الخطيب قوةً في وعي الخطبة.

& الشاهد في المتن يعني أن هذا المتن له شاهد من حديث صحابي آخر وأما المتابعة ففي في السند بأن يوافق الراوي شخص آخر في الأخذ عن شيخه ثم إنها تكون تامة إذا كانت في الأخذ عن الشيخ وتكون قاصرة إذا كانت فمن فوقه أي فوق شيخه

                  كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ